< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها فالمشهور أنّ للمولى عشر قيمة اُمّه يوم الجناية، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شي‌ء للمولى (1)

(مسألة 392): لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى وليّ الدم أنّه كان بعد ولوج الروح، فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة، إمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور (2)، ويأتي الكلام عليه، وإن أنكر ذلك كان القول قوله، إلّا إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح

1-فرض المسألة ما لو ضرب أمة مملوكة للغير حال كونها حبلى ثم أعتقها مولاها ثم أسقطت الجنين بسبب الضرب السابق بعد العتق

ومقتضى ما تقدم في المسألة السابقة أن نلتزم في المقام بأن على الضارب دية الجنين الحر باعتبار أن الاسقاط حصل بعد أن صار الجنين حراً بناء على أن عتق الام عتق للولد، فحينئذ يصدق قتل الجنين الحر بالتسبيب ومقتضى ذلك أنه يضمن دية الجنين الحر، فاذا كان الجنين تام الخلقة قبل ولوج الروح فيثبت على الجاني مئة دينار على ما تقدم، واما اذا اسقطه بعد ولوج الروح فتكون ديته دية كاملة إن كان ذكراً ونصفها إن كان انثى، والدية في كلتا الحالتين تعطى الى ورثة الجنين ولا يستحق المولى منها شيئاً، لأن الاعتبار بحين الموت وحين الموت كان حراً لأنه مات في الاسقاط، فيصدق انه قتل جنيناً حراً فعليه ديته وتذهب الدية الى ورثة الجنين

نعم إذا فرضنا موت الجنين في بطن امه حين الضرب ثم اسقطته ميتاً ففي هذه الحالة تثبت دية الجنين المملوك لأنه مات حينما كان مملوكاً والدية في هذا الفرض تكون للمولى، ولكن هذا خلاف فرض المسألة، كما انه إذا فرض في محل الكلام نقص قيمة الام قبل عتقها بهذا الضرب فالنقصان مضمون على الجاني لمولاها لأن النقص حصل فيها وهي ملك لمولاها

هذا هو مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة،

ولكن في مقابل ذلك نسب الى المشهور أن الجاني يضمن عشر قيمة امه لمولاه ايضاً، بمعنى أن عشر قيمة الأم تؤخذ من دية الجنين الحر وتعطى للمولى إذا كانت دية الجنين الحر أزيد من عشر قيمة الأم، كما إذا كانت دية الجنين مئة دينار وقيمة الام مئتا دينار فيعطى عشرون ديناراً وهي عشر قيمة الام الى المولى وما زاد من الدية يعطى لورثة الجنين

اما لو كانت الدية أقل من عشر قيمة الأم كما لو كانت قيمة الام الفي دينار وعشرها مئتي دينار فهنا لا يعطى الزائد للمولى وانما يرجع الى دية الجنين الحر

وادعي الاتفاق على أن دية الجنين المملوك هي عشر قيمة أمه بشرط أن لا يزيد على دية الجنين الحر فإن زاد رجعت اليها فإن نقص عن الدية فيعطى المولى عشر القيمة والباقي لورثة الجنين

واستدل عليه برواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) ((في جنين الامة عشر ثمنها))[1] بدعوى أنها شاملة لمحل الكلام باعتبار ان الجناية وقعت عليه وهو جنين أمة

وأشكل السيد الماتن على الاستدلال بها بأنها غير شاملة لمحل الكلام باعتبار أنها ظاهرة في أن عشر قيمة الام هي دية الجنين المملوك حين موته والمفروض في محل الكلام كون الجنين ليس مملوكا حين موته وانما هو حر فتثبت فيه دية الجنين الحر

نعم هي تشمل فرض ما اذا مات الجنين وهو مملوك كما اذا مات في بطن أمه قبل سقوطه وقبل عتق أمه

والظاهر أن ما ذكره تاماً، مضافاً الى المناقشة السندية في الرواية على ما تقدم، وذكرنا محاولة لتصحيح سند الرواية اذا تمت المحاولة

والمقصود بقوله (فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين) دية الجنين الحر، ومعنى العبارة أن ما يساوي عشر قيمة الأم يذهب الى المولى

تقدم أن دية الخطأ المحض على العاقلة بخلاف دية الجناية العمدية وشبه العمدية فإنها على الجاني، والمفروض في المسألة أن الجناية خطأ محض، فالمفروض أن تتحمل العاقلة الدية لا الجاني

فاذا ثبت بالبينة او بما يشبهها أن الاسقاط كان بعد ولوج الروح فالعاقلة تتحمل تمام الدية لأنه قتل خطأ محض ودلت الأدلة على أن ديته على العاقلة، واما اذا لم نستطع اثبات أن هذا الاسقاط كان بعد ولوج الروح فواضح في هذه الحالة أن ما يثبت على العاقلة هو مئة دينار لأصالة عدم ولوج الروح فيه، لأن ما يثبت على العاقلة هو دية الجنين الذي لم تلج فيه الروح، وهذا هو مقتضى القواعد

واما اذا فرضنا ثبوت كون الاسقاط بعد ولوج الروح باعتراف الجاني ففي هذه الحالة لا تتحمل العاقلة الا دية الجنين قبل ولوج الروح وهي عشر الدية الكاملة واما الباقي من الدية فيتحملها الجاني نفسه لما سيأتي من أن العاقلة لا تضمن الاقرار والصلح كما دلت على ذلك روايات يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى

وعلل هذا في كلمات الفقهاء بأن هذا اقرار في حق الغير والمقصود بالغير العاقلة، وحينئذ فما ثبت باقرار الجاني لا يكون على العاقلة وما ثبت باقراره هو تسعمائة دينار فهذا لا تتحمله العاقلة، ولكن العاقلة تتحمل المئة دينار لأنها لم تثبت باقرار الجاني

هذا لو اعترف الجاني بأن القتل بعد ولوج الروح واما لو انكر الجاني فالقول قوله مع يمينه


[1] وسائل الشيعة: 29/323، الباب الواحد والعشرين من أبواب ديات الأعضاء ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo