< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/-

(مسألة 397): الميّت كالجنين، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عشر الدية ولو كان خطأً (1) و في قطع جوارحه بحسابه من ديته (2)، وهي لا تورث وتصرف في وجوه‌ القرب له[1]

1-ذكرنا بانه يدل على ذلك رواية الحسين بن خالد، وانتهينا الى انها معتبرة سنداً بنقل البرقي في المحاسن، وهي صريحة في أن الدية على الجاني

وذكر السيد الخوئي (قده) بأن مقتضى اطلاقها في جعل الدية على الجاني ثبوتها على الجاني حتى لو كانت الجناية خطأً محضاً

وقد يقال بأن ما دل على ضمان العاقلة في الخطأ المحض يكون مقدماً على هذه الرواية بالأخصية فنحمل الرواية على غير الخطأ

ويلاحظ عليه إن قلنا بانصراف نصوص العاقلة عن الجناية على الميت -كما عليه السيد الخوئي (قده)-فلا تعارض هذه الرواية

وإن قلنا بشمول نصوص العاقلة للحي والميت معاً فنقول ان النسبة بين نصوص العاقلة وبين هذه الرواية هي العموم والخصوص من وجه باعتبار أن نصوص العاقلة وإن شملت الحي والميت الا انها تختص بالجناية الخطأ وهذه الرواية وإن اختصت بالميت الا انها تشمل الجناية عمداً وخطأً بإطلاقها، ومورد الاجتماع هو الجناية على الميت خطأً وهو محل الكلام فيتعارضان فيه

وما يمكن أن يقال في المقام انه يمكن التأمل في إطلاق الرواية للجناية الخطأ، لأن الظاهر من قوله (قطع رأس ميت) كون الفعل صادراً عن إرادة وقصد واختيار، كما هو ظاهر أمثال هذا التعبير في الأمثلة العرفية كما لو قيل دخل الدار او جلس على المائدة او سافر الى الحج فالظهور الاولي لهذه التعبيرات كون الفعل صادراً بإرادة واختيار، وإن أمكن ان يراد الدخول بلا إرادة منه الا انه خلاف الظاهر، والجملة المستعملة في الرواية من هذا القبيل

ومن هنا يمكن التشكيك في إطلاق الرواية وشمولها لقطع رأس الميت خطأً، فيكون قطع رأس الميت كالجناية على الحي فإن صدرت خطأً فهي على العاقلة وإن صدرت عمداً فهي على الجاني، ويمكن تصور الجناية خطأً على الميت

وبشكل عام فاذا استوضحنا الانصراف في تلك الروايات فلا بد من التماس دليل على أن الدية تكون على العاقلة او على الجاني، واما إذا منعنا الانصراف فنقول بأن هذه الرواية لا تشمل الجناية خطأً فنرجع في محل الكلام الى نصوص العاقلة

وذكر السيد الماتن بأن تنزيل الميت منزلة الجنين قبل ولوج الروح يؤيد كون الدية على الجاني لأن دية الجنين قبل ولوج الروح على الجاني حتى إذا كانت الجناية خطأً

ويلاحظ عليه ان التنزيل بهذا المعنى غير موجود في الرواية فلا يفهم من قوله (ديته دية الجنين) التنزيل إذ لا يمكن ان يستفاد منه ازيد من أن ديتهما متساوية

وفي مقابل هذه الرواية توجد أخبار تامة سنداً تدل على ثبوت الدية في قطع رأس الميت

منها صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : ((عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي))[2]

ومنها صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : ((عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي))[3] وتقدم أن المراد بالدية عند الاطلاق الدية الكاملة، ومن هنا قد يدعى بأن هذه الروايات معارضة للرواية المتقدمة

وجوابه: انه وإن كان الظهور الاولي للدية عندما تطلق هو الدية الكاملة ولكن هذا اذا لم يكن في مقابلها ما يدل على تحديد مقدار الدية في نفس المورد، والرواية في محل الكلام تدل على تحديد الدية بل هي تدل على نفي أن يكون المراد الدية الكاملة حيث سأل الامام (فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار) فتكون هذه الرواية حاكمة ومفسرة للمراد من رواية ابن مسكان وأن المراد من الدية فيها هو دية الجنين

وبعبارة اخرى إن رواية الحسين بن خالد تكون ناظرة الى هذه الاخبار وتحدد ان المراد بالدية فيها المئة دينار

بل يمكن أن يقال يمكن تقديم ما دل على مقدار معين على ما دل على الدية مطلقاً وإن لم يكن لسانه لسان التفسير والحكومة، لأن ما دل على التحديد إن لم يكن نصاً في مقداره فهو أظهر فيه وتلك الأدلة ظاهرة في المقدار فيقدم بالنصوصية او الاظهرية

وقد أشار السيد الماتن الى أن الرواية بجميع طرقها المتقدمة ذكر في آخرها ((قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله)) وهذا ظاهر في وجوب الكفارة في الجناية الخطأ، وقد يستفاد منها عدم وجوب الدية باعتبار أن الامام سكت عن وجوب الدية، وان أمكن المناقشة في هذه الدلالة الاخيرة الا أن الرواية بحسب نقل الشيخ الصدوق (وانما عليه الكفارة) قد دلت بالحصر على نفي وجوب غير الكفارة

مع أن أصل وجوب الكفارة في القتل الخطأ خلاف المعروف والمشهور

وعدم وجوب الدية على الجناية الخطأ على الميت خلاف الروايات المصرحة بوجوب الدية

واجاب السيد الماتن بأن هذا الذيل موجود في الطرق الضعيفة للرواية واما ما عليه المعول وهو رواية المحاسن فغير موجود فيه

ولكن بحسب النسخة المطبوعة من المحاسن هذا الذيل موجود، وإن كان هذا الامر يحتاج الى مراجعة باقي الطبعات

ومعه بحسب القواعد لا بد من الالتزام بوجوب الكفارة في قطع رأس الميت الا إذا افترضنا وجود إجماع على العدم بحيث يشكل اعراض عن الرواية ولو بلحاظ هذا المقطع

نعم نفي الدية لا يمكن استفادته من مجرد ذكر الامام للكفارة، وعبارة الشيخ الصدوق وإن كان فيها دلالة الا أن سنده ليس بصحيح

2-ففي قطع احدى يديه خمسون ديناراً وفي قطعهما معاً مئة دينار وان قطع إصبعاً ففيه عشر المئة وهكذا

ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة ابن مسكان المتقدمتين لأنه قال (حرمة الميت كحرمة الحي) فيستفاد منها ان التجاوز عليه فيه الدية

والكلام في استفادة تحديد مقدار الدية منهما


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo