< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 397): الميّت كالجنين، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عشر الدية ولو كان خطأً و في قطع جوارحه بحسابه من ديته (1)، وهي لا تورث وتصرف في وجوه‌ القرب له (2)

الجناية على الحيوان‌

(مسألة 398): كلّ حيوان قابل للتذكية، سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن، وإذا ذكّاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخيّر بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة (3)

1- بأن نلاحظ نسبة دية العضو الى دية الحي ونأخذ بنفس النسبة من دية الميت ففي قطع احدى يديه خمسون ديناراً وفي قطعهما معاً مئة دينار وهكذا

واستدل السيد الماتن عليه بصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة ابن مسكان المتقدمتين لأنه قال (حرمة الميت كحرمة الحي) بتقريب أن تعليل ثبوت الدية في قطع رأس الميت ب(أن حرمته كحرمة الحي) يستفاد منه أن في قطع جوارحه بحسابه من الدية بالنحو الذي ذكرناه

وقلنا بانه لا يفهم من الرواية هذا الشيء، بل هي تدل على أن الميت له حرمة، ولو تنزلنا نقول هي تدل على ثبوت أصل الدية واما كونها بهذه الكيفية فلا يمكن استفادتها مما ذكر

واستدل في كشف اللثام برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: ((عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام))[1] فذكر بانها تدل على ان في قطع جوارح الميت يؤخذ من الدية بنفس النسبة من الحي

ويمكن أن يكون مقصوده ان المراد من أخذ الارش من الجاني هو بان نفترض الميت حياً وننسب دية يمين الحي الى ديته ونأخذ بهذه النسبة من دية الميت

وفيه انه لا يفهم من هذه العبارة ذلك؛ لأنه قال (عليه الارش) وهو مقدار التفاوت بين كون الشيء معيباً وكونه صحيحاً وافتراض أن التفاوت بين كونه صحيحاً وكونه مقطوع اليمين بحسب القيمة السوقية دائماً يكون خمسين ديناراً بعيد فانه يختلف باختلاف الاوقات

فليس واضحاً كيفية استفادة هذه التفاصيل من الروايات

2-هذا هو المشهور وتدل عليه معتبرة الحسين بن خالد المتقدمة فهي صريحة في هذا المعنى

نعم ذهب السيد في الانتصار والحلي في السرائر الى انها تذهب لبيت المال واستدل بانها عقوبة جناية على الميت ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه

واستدلوا ايضاً برواية اسحاق بن عمار المتقدمة فانها عبرت (للامام) وليس المراد الامام بشخصه وانما هي لمنصب الامام

وفيه انه اذا وجد دليل معتبر فهو كاف ولا حاجة الى دليل قطعي، نعم يكون ذلك على مسلك السيد المرتضى والشيخ ابن ادريس فهما لا يعملان الا بالادلة القطعية واما نحن فيكفينا رواية الحسين بن خالد، مضافاً الى أن رواية اسحاق بن عمار ضعيفة بابي جميلة وهو المفضل بن صالح فقد نص على ضعفه

مضافاً الى انه يمكن الجمع بين الروايتين بما ذكره الشيخ المفيد -على ما حكي عنه- بأن يقبضها الامام ويصرفها في وجوه البر عنه

3-ذكر المحقق في الشرائع بأن الجناية على الحيوان تنقسم باعتبار المجني عليه الى اقسام ثلاثة

القسم الأول: ما يؤكل لحمه

القسم الثاني: ما لا يؤكل لحمه وهو قابل للتذكية كالسباع

الثالث: ما لا يكون قابلاً للتذكية أصلاً مثل الكلب والخنزير

اما القسم الأول فتارة نفترض الجناية عليه بتذكيته وأخرى بغيرها

اما إذا كانت الجناية عليه بتذكيته فيبدو من كلماتهم أنه لا خلاف في أن لمالك الحيوان أخذه ومطالبة الجاني بالأرش والوجه فيه هو انه لا موجب لخروج الحيوان عن ملك المالك بالتذكية إذ لم يحدث ما يوجب انتقال ملك الحيوان عن مالكه الى الآخر، ومن حقه أن يطالب الجاني بالأرش لأنه أحدث فيه نقصاً وعيباً

والكلام في جواز أن يدفع المالك هذا المذبوح الى الجاني ويطالبه بالقيمة، فقد ذهب الى الجواز الشيخان في المقنعة والنهاية وسلار والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع على ما حكي عنهم

وعلى هذا الأساس قالوا يثبت التخيير للمالك بين أن يأخذ الحيوان ويطالب بالأرش وأن يدفعه للجاني ويطالب بتمام القيمة، واستدل عليه العلامة في المختلف بانه بحكم التالف لإتلاف أهم منافعه والباقي من منافعه بحكم العدم

وفي المقابل ذهب المتأخرون كالعلامة والشهيدين الى عدم جواز المطالبة بتمام القيمة وحكي ذلك عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس والمحقق في الشرايع، نظراً الى أنه أتلف بعض منافعه فيضمن التالف بالأرش لا الجميع حتى يطالب بتمام القيمة

ومنشأ الخلاف هو أن إتلاف الحيوان بالتذكية هل يعتبر إتلافاً للحيوان او هو إتلاف لبعض منافعه

ذهب السيد الخوئي (قده) الى أنه إتلاف عرفاً فقد أتلفه على مالكه فيثبت له حق المطالبة بالقيمة كما له المطالبة بالأرش لأنه تارة يأخذ المذبوح وأخرى لا يأخذه

واما إذا قلنا بأنه إتلاف لبعض منافعه فلا موجب لتجويز المطالبة بتمام القيمة كما لو أحدث عيباً في شيء مملوك لزيد فحكمه هو المطالبة بالأرش لا التخيير بين الأرش والمطالبة بتمام القيمة

ويبدو أن ما ذكروه من اعتباره عرفاً إتلاف لجميع المنافع هو الظاهر فمن حقه أن يطالب بتمام القيمة

والكلام في أنه هل من حقه أن يطالب بالأرش مع ذلك او لا؟

لأن المطالبة بالقيمة مبنية على افتراض إتلاف جميع المنافع ولو عرفاً، والأرش في حالة اتلاف الجميع هو القيمة

فكأن كل من الرأيين يتحدث في فرض غير فرض الآخر

فاذا فرضنا إتلاف البعض يتعين أخذ الأرش ولا يمكن أن يطالب بتمام القيمة حينئذ لأنها مبنية على تلف الجميع

الا إذا قلنا بأن من حق المالك المطالبة بعين ماله وحيث انه متعذر ينتقل الى القيمة

فاذا قلنا بذلك فيمكن الالتزام بالتخيير الذي ذكروه

واما إذا فرضنا انه أتلف جميع المنافع فلا فرق بين أن يطالب بالأرش او القيمة لأن الأرش في هذه الحالة هو القيمة

وهذا الكلام بحاجة الى التأمل ومراجعة كلماتهم

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo