< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ الجناية على الحيوان/

(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل: أمّا الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلافٍ أو نحوه إلّا إذا كان لكافر ذمّي، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمّة و إلّا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما، وأمّا الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد، وأمّا فيها: ففي الأوّل والثاني والثالث يضمن القيمة، وأمّا الرابع فالمشهور أنّ فيه أربعين درهماً، وفيه إشكال و الأظهر أنّ فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقلّ من أربعين درهماً، وإلّا فأربعون درهماً (1)

1-ذكر السيد الماتن مطلبين في نهاية البحث

الاول: ان معتبرتي الوليد بن صبيح لا يثبت بهما شيء باعتبار ما يظهر من كونهما رواية واحدة بقرينة اتحاد السند من ابن ابي عمير الى الامام (عليه السلام) فنستبعد أن يكون هناك مجلسان وروايتان،

فما صدر من الامام شيء واحد فإما أن يكون هو ما ذكر في الرواية الاولى وهو أن دية الكلب السلوقي اربعون درهماً او هو ما في الرواية الثانية وهو أن دية كلب الصيد السلوقي اربعون درهماً

وبناء على هذا لا داعي لتقييد الروايات المطلقة التي ورد فيها كلب الصيد مثل رواية عبد الاعلى بن اعين ومرسلة ابن فضال فلا نقيدها لاننا لا نعلم ما الذي صدر من الامام لنقيد الروايات به

ثم ذكر أن المروي على كلا التقديرين لا يقيد المطلقات لأنه إن كان الوارد هو أن دية الكلب السلوقي اربعون درهماً فهذا لا يقيد المطلقات غاية الامر نلتزم بأن الاربعين دية لكلب الصيد مطلقاً وهي دية للكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد، ولا منافاة بينهما، وكذا لا موجب لتقييدها لو كان الصادر هو ما في الرواية الثانية (كلب الصيد السلوقي) باعتبار أن الغالب في كلب الصيد هو السلوقي فيكون السلوقي وارداً مورد الغالب نظير قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾

ويلاحظ عليه

اولا: إن ما ذكره من انهما رواية واحدة وإن كان هو الظاهر فالظاهر أن ما صدر من الامام شيء واحد والتعدد في الطرق حصل بعد ابن ابي عمير، ولكن هذا لا يعني أن العنوان المذكور فيهما متعدد، بل العنوان واحد فلا فرق بينهما لما قلناه من أن الظاهر أن المقصود بالسلوقي هو كلب الصيد السلوقي لما ذكروه من أن السلوقي نسبة الى بلدة باليمن أغلب كلابها معلمة، فالعنوان فيهما واحد وهو كلب الصيد السلوقي لأن الكلب السلوقي اذا اطلق يفهم منه كلب الصيد السلوقي فيتحد مفاد الروايتين

فلا داعي للقول بأن السلوقي ورد مورد الغالب بل هو جزء اساسي في الرواية ولا يمكن تجاوزه

ثانيا: تقدم عدم وجود رواية معتبرة تدل على ثبوت الاربعين في مطلق كلب الصيد، لأن ما دل على ذلك روايتين هما مرسلة ابن فضال ورواية عبد الاعلى بن اعين ولم يتم اي منهما سنداً عندنا، فلا داعي للبحث ان معتبرة الوليد بن صبيح تقيد هذا المطلق او لا

وبناء على هذا فلا بد من أن نرجع في كلب الصيد غير السلوقي الى مقتضى القواعد وهي تقتضي الضمان بالقيمة فتكون ديته قيمته حتى اذا كانت أقل من اربعين درهماً، نعم لا بد أن لا تكون هذه القيمة أقل من قيمة كلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزرع والا نقع في المحذور المتقدم وهو كون دية كلب الحائط ازيد من دية كلب الصيد وهو غير محتمل

واما السلوقي من كلاب الصيد فديته اربعون درهماً عملاً بصحيحة الوليد بن صبيح سواء كانت قيمته أكثر من الاربعين او اقل لأن هذا توظيف شرعي

نعم هنا لا بد من أن لا تكون قيمة كلب الصيد غير السلوقي او قيمة سائر الكلاب الاخرى أزيد من اربعين درهماً، لأنه يلزم أن تكون قيمة سائر الكلاب او دية كلب الصيد غير السلوقي أزيد من دية كلب الصيد السلوقي وهذا غير محتمل

والنتيجة ان دية كلب الصيد السلوقي اربعون درهماً سواء كانت قيمته ازيد من الاربعين او اقل منها، نعم لا بد من افتراض أن لا تكون قيمة سائر الكلاب ازيد من اربعين درهماً والا فيرجع الى القيمة

واما كلاب الصيد غير السلوقية فديتها قيمتها مطلقاً

الامر الثاني: ان هذه المقررات في الكلاب لو بنينا عليها فهل هي دية جنايات فتختص بالجاني ولا تشمل الغاصب او لا؟

قال في الشرائع (دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل اما لو غصب احدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت على المقدر) وقد جعلها ثلاثة لأنه ناقش في التقدير في كلب الحائط

ويقع الكلام اولاً: في ان هذه التقديرات لو قلنا بها هل هي قيم في زمان الاخبار او هي ديات شرعية ؟

ويناء على الاول فلا بد أن نلتزم بانها ليست ثابتة في جميع الازمنة، فإن قيمة التالف في زمان الاخبار كانت اربعين درهماً ولكنها قد تتبدل بعد ذلك فلا بد من ملاحظة قيمته في زمان آخر

اما اذا قلنا بانها مقدرات شرعية فهذا لا يختلف باختلاف الزمان

والصحيح كما هو مسلم عندهم انها مقدرات وديات شرعية في مقابل الجناية التي نزلت بمال الانسان ولا وجه لحملها على انها قيم في زمان الاخبار

وثانياً: بناء على انها ديات فهل هي مختصة بالجاني او انها تشمل الغاصب ؟

والظاهر من النصوص والفتاوى اختصاصها بالجاني، فان الظاهر من الروايات حين تقول (دية كلب الصيد ...) هو اختصاصها بصورة الجناية باعتبار ان الدية تعويض عن جناية يرتكبها الغير في حق الانسان او ما يملكه

وبناء على الاختصاص فالمقدرات تختص بصورة القتل فالقاتل للحيوان عليه هذه المقدرات

واما لو غصب الحيوان وتلف عنده فهل يضمن التالف بقيمته السوقية كما في الشرائع او يضمن اكثر الامرين من المقرر والقيمة السوقية كما في القواعد، او يضمن المقدر كما في التحرير للعلامة، وهذا معناه ان الروايات كما تشمل الجاني تشمل الغاصب

اما ما ذهب اليه في الشرائع فدليله هو اطلاق الروايات الدالة على ضمان الغاصب لما تلف عنده بالقيمة في القيميات فيتمسك باطلاقها لاثبات الضمان بالقيمة في محل الكلام، وهذا مبني على منع شمول روايات التقدير الخاصة للغاصب

واما ما ذهب اليه في القواعد فدليله ما اشير اليه من ان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال فهو يضمن اكثر الامرين، فاذا كان المقرر ازيد من القيمة السوقية فالغاصب يضمنه بالاولوية لأن الغاصب أشد من غير الغاصب

ودليل القول الثالث دعوى اطلاق روايات التقديرات الشرعية وشمولها للغاصب

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo