< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا (1)

1-ذهب السيد الشهيد الى ان المرجع بعد التساقط هو اطلاق الطائفة الاولى الدالة على التملك بالاحياء، وذكرنا تقريبا له يفهم من بعض كلماته

ولكن الظاهر ان التقريب الصحيح هو ما ذكره من انه يمكن الرجوع للعام اذا كان المخصص للعام معارض بمثله، فالتعارض يكون بين الدليلين في هذه الرتبة وبعد التساقط يرجع الى العموم الفوقاني باعتبار ان العام لا يدخل طرفاً في المعارضة بين الخاصين وانما تصل النوبة اليه في مرتبة متأخرة

والسيد الشهيد يريد ان يمدد هذه الفكرة لتشمل المقام باعتبار ان الخاص الاول والخاص الثاني درجة ظهورهما اقوى من درجة ظهور العام فيكون التعارض بين هذين الخاصين لان العام لا يعارضهما فان ما هو كالصريح لا يعارضه ما هو ظاهر

وبعد تساقطهما يرجع الى العام لانه ليس طرفا في المعارضة

والطائفة الاولى في المقام تدل على التملك بالاطلاق بينما الطائفة الثانية فهي كالصريح في التملك بالاحياء وفي مقابلها اخبار الطائفة الثالثة فهي صريحة في عدم التملك بالاحياء

فلا تدخل الطائفة الاولى في المعارضة لأن ما هو ظاهر لا يعارض ما هو صريح

فتقع المعارضة بين الطائفتين الثانية والثالثة فيتساقطان وحينئذ نرجع الى الطائفة الاولى

ويرد على هذا التقريب ما اوردنا به على التقريب السابق سوى الملاحظة الثالثة فانها لا تأتي هنا فيبدو أن الصراحة لا بد منها على هذا التقريب

اما الملاحظة الاولى: التي تستند الى أن المستفاد من النصوص ان ما يثبت بالاحياء هو الاحقية والاولوية وهو المراد بالاختصاص، واطلاق هذا لا يوجب الملكية فإن كون هذا أحق من غيره في الارض لا يتبدل الى انه يملك رقبة العين

والملاحظة الثانية: ان روايات الطائفة الثانية ليست كالصريحة في التملك بالاحياء لأن غاية ما فيها الاطلاق المقامي الناشيء من السكوت لأن السائل سأل ماذا يجب عليه والامام في الجواب ذكر الزكاة وسكت عن ذكر الاجرة والخراج فهذا اطلاق سكوتي كسائر الاطلاقات السكوتية

نعم لو كان السؤال عن خصوص الاجرة والخراج فيمكن أن يقال بأن الجواب كالصريح في نفيهما، الا ان الامر ليس كذلك، فغاية ما تدل عليه الروايات هو النفي بالاطلاق المقامي وهو ظهور حالي فلا يجعله كالصريح

ثم لو سلمنا بأن الرواية كالصريحة في وجوب شيء آخر غير الزكاة، فلا تكون كالصريحة في التملك بالاحياء الذي هو المقصود في المقام لاحتمال أن يكون نفي الامام لوجوب الاجرة والخراج من باب التحليل فلا تكون الرواية كالصريحة في التملك بالاحياء

والنتيجة انه لا داعي لجعل الطوائف ثلاثة بل هما طائفتان احداهما تدل على التملك بالاحياء والاخرى تدل على عدمه

والى هنا يتم الكلام عن الطائفة الاولى (من احيا ارضا فهي له)

وكان البحث حول اعتبار الاذن في التملك بالاحياء، وقلنا بانه لا بد من الاذن، ووقع الكلام في الدليل على الاذن للمحيي حتى يكون مأذونا في الاحياء وما يترتب عليه من التملك او الاختصاص

وذكرنا الروايات الاولى كدليل على الاذن، والاشكال في جعلها دليلاً على الاذن هو ان مفادها حكم وضعي الهي وهو سببية الاحياء للتملك او الاختصاص، ولا يستفاد منها الاذن المالكي في الاحياء والتملك بالاحياء

مدفوع باننا وان سلمنا بان مفادها حكم وضعي شرعي وانه صدر من الشارع بما هو شارع، ولكن يفهم منه الجواز الشرعي ولا نحتاج في المقام الى اكثر من ذلك لأن المهم ان نخرج عن مقتضى القاعدة في عدم جواز التصرف في مال الغير، فعندما يكون المالك هو الشارع ويصدر منه ما يدل على الجواز الشرعي فهذا يكفي في فهم الجواز، ففرق بين قوله (من افطر في شهر رمضان فعليه عتق رقبة) فهذا لا يفهم منه الجواز الشرعي، وبين قوله (من احيا ارضا فهي له) فانه يفهم منه ان الشارع يجوز الاحياء والتملك بالاحياء

وبعبارة اخرى: ان المستفاد من هذا التعبير امران السببية والحكم الوضعي وهو الجواز

ويكفينا هذا الجواز الشرعي في المقام لاننا نستطيع ان نخرج به عن مقتضى القاعدة، ولا نريد بالاذن للخروج عن مقتضى القاعدة خصوص الاذن المالكي

التقريب الثاني: استفادة الاذن المالكي من الشارع بدعوى انه وان كان الصادر منه تشريع السببية الا انه لما كان الشارع هو المالك يفهم من هذا الكلام الاذن من قبل المالك

واذا تم احد هذين التقريبين يمكن جعل الطائفة الاولى هي الدليل على الاذن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo