< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا (1)

1-ذكرنا انه تارة نبني على وحدة المعنون بابي خالد الكابلي فيكفي ما ذكرناه من الدليل لاثبات وثاقته، واما اذا قلنا بالتعدد وان التوثيق للاول، فيمكن اثبات ان المراد بابي خالد الكابلي في روايتنا هو الاول الموثق دون الثاني بما طرحه السيد الخوئي (قده) من انصراف هذا العنوان في الروايات الى الاول لانه المعروف وصاحب الكتاب، وقلنا بان هذا قد يكون واضحاً لو كان كل منهما يروي عن الامام الباقر (عليه السلام)، واما اذا فرضنا عدم الدليل على رواية الاكبر عن الامام الباقر حيث لم يذكر الشيخ ولا غيره انه يروي عن الامام الباقر، وقد نصوا على ان الاصغر يروي عن الامامين الباقر والصادق، فقد يقال بانه لا وجه للانصراف المذكور لأن الراوي في روايتنا يروي عن الامام الباقر ومن يروي عنه (عليه السلام) بحسب الرجاليين هو الاصغر دون الاكبر،

اللهم الا ان يقال بانه وان لم ينصوا على رواية الاكبر عنه الا ان الشيخ ذكره في رجاله في اصحاب الامام الباقر وإن لم يقل بانه روى عنه فانه حين ذكره في اصحاب الامام السجاد (عليه السلام) لم ينص انه روى عنه، وهذا يعطي احتمالية ان يروي عن الامام الباقر، والعنوان المذكور في الروايات هو ابو خالد الكابلي ويحتمل أن يكون الراوي عن الامام الباقر هو الاول ومع هذا الاحتمال يكون للانصراف مجال، الا ان يقال بان الثاني حيث انه نص على روايته عن الامام الباقر ولم ينص على رواية الاول عنه، ولكن هذا متعارف فإن الشيخ لم ينص على أن الاكبر يروي عن الامام السجاد مع انه يروي عنه، فالظاهر ان الانصراف له مجال في محل الكلام

الدليل الرابع: روايات التحليل وعمدتها صحيحة مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ((ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس ؟! يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة))[1] وذكرنا ان احد الادلة على دلالة الرواية على ان الشيعة ليس عليهم خراج هو قوله (فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم) وهذا بحسب نسخة التهذيب، وهي بهذا الشكل لا تخلو من شيء فالمناسب ان يقول يجبيهم طسق ما في ايديهم

فالظاهر ان ما في الكافي ادق وهو (فيجبيهم طسق ما في ايديهم واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم عليهم حرام حتى يقوم القائم) وهذا فيه دلالة على التحليل ايضاً، فعندما يقوم القائم يأخذ الطسق من الشيعة وظاهر الرواية انهم قبل قيام القائم محللون كما نص بقوله (وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا) ودلالتها على اختصاص التحليل بالشيعة واضحة والمقصود تحليل الطسق والخراج، وقلنا بان هذا تحليل مالكي يستفاد منه الاذن في الاحياء وما يترتب عليه من الملكية او الاختصاص من دون ان تفرض عليهم ضريبة وهذا هو فرقهم عن غيرهم من المسلمين، فان الإذن يشملهم لكن عليهم ان يدفعوا الخراج

وليس في رواية مسمع دلالة على اختصاص الاذن بالاحياء بالشيعة بحيث ينفى الاذن عن غيرهم حتى تكون منافية لصحيحة الكابلي، نعم فيها دلالة على اختصاص التحليل بالشيعة

وحرمة الكسب من الارض التي بأيدي غير الشيعة من جهة انهم لا يؤدون طسقها للامام لا من جهة انهم غير مأذونين بالاحياء، والاذن لهم بالاحياء كان مشروطا باداء الطسق والخراج وحيث انهم لا يؤدون الطسق فكسبهم حرام الى أن يقوم القائم

ومن هنا يظهر ان الاذن بالاحياء وما يترتب عليه ثابت للمسلمين غير الشيعة كما هو ثابت للمسلمين الشيعة بحسب صحيحة الكابلي فضلاً عن المطلقات ولكن بشرط اداء الخراج

اما غير المسلمين فقد ذهب جماعة من فقهائنا الى عدم تملك الكافر بالاحياء واختصاص ذلك بالمسلمين منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد بل يظهر من العلامة في التذكرة (فان اذن له الامام فاحياها لم يملك عند علمائنا) وقال المحقق الثاني (فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و إن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام)[2] والظاهر ان مقصودهما الاذن بالاحياء، فإن الاذن بالاحياء ليس اذنا بالتملك، فلا مشكلة في أن يقال بان الكافر لو احيا ارضاً لا يملكها وإن أذن له الامام

وفي المقابل ذهب بعض فقهائنا الى ان التملك بالاحياء يثبت للجميع ولا يختص بالمسلمين كما في المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع والتحرير وهو ظاهر المهذب والنافع واللمعة على ما حكي عنهم، واستدل له بامور:

الاول: اطلاق روايات (من احيا ارضا فهي له) فان مقتضى اطلاقها شمولها للمسلم والكافر، نعم قد يقال بان اطلاقها مقيد بصحيحة الكابلي المتقدمة، بناء على استفادة المفهوم من صحيحة الكابلي فان مفهومها اخص مطلقا من تلك الروايات، اما اذا قلنا بان الصحيحة بصدد بيان ثبوت الحكم للمسلمين وهو لا ينافي ثبوته لغير المسلمين فلا موجب لتقييد الروايات المطلقة

وكنا قد استقربنا ثبوت المفهوم للصحيحة بتقريب ان الامام كرر التقييد بالمسلمين في موضعين منها، ويمكن جعل هذا قرينة على ان الامام في مقام بيان من هو الذي يملك بالاحياء، ولا يبعد ان يكون في هذا دلالة على المفهوم وهو اختصاص الحكم بالمسلمين دون غيرهم، فتكون هذه الرواية مخصصة للمطلقات، هذا بقطع النظر عن الروايات الاخرى، ولكن سيأتي التعرض لروايات معارضة لصحيحة الكابلي فلا بد من حل التعارض

ويظهر من الجواهر انه يميل الى انه لا موجب للتقييد فقد ذكر بان صحيحة الكابلي لا تنافي ما دل على الاعم، ولعل وجهه دعوى أن كلا منهما مثبت فلا منافاة بينهما، ولكننا استقربنا ان يكون للصحيحة مفهوم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo