< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا (1)

1-قلنا بانه يقع التعارض بين صحيحة الكابلي وبين صحيحتي محمد بن مسلم وابي بصير الدالتان على تملك الذمي للارض بالاحياء، وذكرنا محاولة للجمع بينهما بدعوى أن الصحيحتين أخص من مفهوم صحيحة الكابلي لأن موضوع المفهوم هو غير المسلم وهو أعم من الذمي، وقلنا بأن التخصيص اذا تم ينتج التفصيل في الكافر بين الذمي وغيره

اقول الظاهر أن النسبة بين مفهوم صحيحة الكابلي وبين الصحيحتين هي العموم والخصوص من وجه باعتبار أن الروايتين تشملان المسلم كما تشملان الذمي، والمفهوم يشمل الذمي وغير الذمي من الكفار، ومادة الاجتماع هو الكافر الذمي

وقد يقال بان النسبة بينهما وان كانت هي نسبة العموم والخصوص من وجه ولكن اذا اخرجنا مادة الاجتماع من الروايات وادخلناها في مفهوم الصحيحة سنواجه اخراج مورد الروايات منها لانه القدر المتيقن فلا يمكن اخراجه، بينما العكس لا يواجه هذه المشكلة فيمكن اخراج الذمي من مفهوم الصحيحة ولا محذور فيه، وهذا يوجب تقديم الروايتان على مفهوم صحيحة الكابلي فيثبت ان الكافر الذمي يملك بالاحياء

القول الثاني: ان سببية الاحياء للملكية مختصة بما اذا كان المحيي مسلماً، ودليله هو صحيحة الكابلي (من احيا ارضا من المسلمين...) وصحيحة عمر بن يزيد (من احيا ارضا من المؤمنين) بناء على ان المراد بالمؤمن المسلم وبناء على ان يكون لهما مفهوم حتى يكون فيها دلالة على عدم تملك غير المسلم بالاحياء

مضافاً الى ما ورد من ان (موتان الارض لله ورسوله ثم لكم ايها المسلمون) ولكنها رواية عامية فالعمدة هي صحيحة الكابلي وصحيحة عمر بن يزيد ونحن لم نستبعد المفهوم لصحيحة الكابلي، ولكن تقدم انها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابي بصير وعالجنا التعارض بما ينتج تقديم الصحيحتين الدالتين على تملك الذمي بالاحياء، فلا يمكن الاستدلال بصحيحة الكابلي على عدم تملك الكافر بالاحياء، نعم يبقى احتمال التفصيل بين الذمي وغيره من الكفار فالاول يملك بالاحياء دون الثاني وهو وارد في المقام، واذا لم نقبله نرجع الى المطلقات الفوقانية الناصة على ان (من احيا ارضاً فهي له) من دون تفصيل بين المسلم والكافر ولا بين الكافر الذمي وغيره

ثم انه يظهر من جماعة آخرين التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة فان كون الاحياء مملك في زمان الحضور مشروط بالإذن من قبل الامام واما في زمان الغيبة فالتملك بالإحياء ليس مشروطاً بالإذن واختاره المحقق في النافع والشهيد في المسالك والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم واستدل له في جامع المقاصد باننا اذا اشترطنا الاذن في زمان الغيبة لتوقف الاحياء، وهذا محذور لأن الشارع يريد احياء الأرض

وجوابه انه لا يتعذر الاحياء؛ إذ لا يشترط أخذ الاذن من الامام مباشرة بل يكفي ان يأخذ الاذن من نائبه الخاص او العام بناء على ثبوت النيابة

مضافاً الى انه يمكن اثبات الاذن بإطلاق الأدلة التي استفدنا منها الاذن بالتقريب المتقدم فهي مطلقة وشاملة لزمان الغيبة والحضور

المقام الثالث: في شروط التملك بالإحياء المأذون به

وقد اختلفوا في تسميتها وفي عددها فعبر بعضهم بالشروط والآخر بالموانع فمثلا ذكر بعضهم ان من جملة الشروط ان لا تكون الأرض حريماً لعامر، وقال البعض الاخر ان كون الأرض حريماً لعامر مانع، الا ان هذا لا يضر لأن عدم المانع شرط

نعم اختلفوا في عددها فعدها في الشرائع خمسة (الأول ألا يكون عليها يد لمسلم، ...الثاني أن لا يكون حريما لعامر،.... الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر، ... الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل، ... الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير)[1]

وأضاف في التحرير سادساً (أن لا يكون قد حماه النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ولا إمام الأصل مع بقاء الحاجة)[2]

وفي الدروس جعلها تسعة باضافة ثلاثة الى ما سبق (إذن الإمام،... ووجود ما يخرجها عن الموات‌،.... وقصد التملك)[3] ولا اشكال في كون اذن الامام شرطاً، كما ان وجود ما يخرجها عن الموات مفروض في محل الكلام لاننا نتحدث عن احياء الارض الميتة

وان شاء الله تعالى نتكلم عن هذه الشروط حين يتكلم عنها الماتن ضمن مسائل

 


[1] شرائع الإسلام: 3/216-218.
[2] التحرير: 4/486.
[3] الدروس الشرعية: 3/55 وما بعدها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo