< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل و الظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا (1)

(مسألة 708) الموات بالعارض على أقسام: الأول:مالا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث:ما يكون له مالك معلوم. (2)
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

المقام الثاني: في شروط التملك بالاحياء:

ذكرنا انهم اختلفوا في عددها وتسميتها وقد انهاها الشهيد الاول الى تسعة باضافة ثلاث شروط

الاول: اذن الامام، وتقدم الحديث عنه وفرغنا عن اعتبار اذن الامام لاننا قلنا بان الموات بالاصل ملك للامام فالتصرف فيها يحتاج الى الاذن، وقلنا نستكشف الاذن من الادلة العامة فضلا عن روايات التحليل

وتقدمت مناقشة التفصيل المتقدم بين زمان الحضور وزمان الغيبة وانه لا يمكن الالتزام به

الثاني: قصد التملك، اي التملك بمعناه العام الشامل لملكية الرقبة والاحقية والاولوية في قبال من قام بالاحياء من دون ان يكون قاصداً لذلك، والظاهر ان الشهيد انما اعتبره قياساً للمقام على سائر المباحات فانها لا تملك الا اذا قصد تملكها والا لا يكون مالكاً لها كالاحتطاب والاحتشاش وحتى الاصطياد فلو لم يقصد التملك بالاصطياد لا يكون مالكاً للصيد كما صرح الفقهاء بذلك

نعم لم يذكر الفقهاء هذا الشرط الا ان عدم ذكرهم له لا يعنى انهم لا يقولون باشتراطه

الثالث: وجود ما يخرجها عن الموات، اي ان يحدث في الارض ما يوجب خروجها عن اسم الموات، وبعبارة اخرى يشترط في التملك بالاحياء ان يحيي الارض

وقلنا بأن هذا مفروض في أصل المسألة لاننا نتكلم عن التملك بالاحياء، فلو لم يحييها لا يكون مشمولاً للأدلة، نعم اشرنا الى انهم قالوا بأن الاحياء لا يكون من طرز واحد وانما يختلف ما يتحقق به الاحياء باختلاف الغايات فاذا كان الغرض من الاحياء السكنى فالاحياء يتحقق باقامة جدران وسقف، وإن كانت الغاية الزراعة فيكفي ان يعدل الارض ويزيل ما فيها من نتوءات ويجري فيها الماء، واما لو كانت الغاية ان يستعملها كحضيرة للحيوانات فيكفي ان يبني فيها سياجاً

والسر في ذلك ان الشارع أخذ عنوان الاحياء في الادلة ولم ينص على المراد منه، وهذا معناه انه ترك تحديده للعرف كما هو الحال في سائر الالفاظ التي لا يتدخل الشارع في بيان معناها فيرجع فيها الى الفهم العرفي

والعرف يرى أن ما يتحقق به الاحياء يختلف باختلاف المقاصد والغايات

واما الشروط الباقية التي ذكرها الفقهاء فنتكلم عنها من خلال المسائل التي يطرحها السيد الماتن

1-اما انه يجوز لكل أحد احياء الموات فلأن سببية الاحياء للتمليك عامة لكل أحد سواء كان مسلماً او كافراً ولا فرق في الكافر بين الذمي وبين غيره كما انه لا فرق بين دار الاسلام ودار الكفر، لأن النصوص مطلقة وما فيه التقييد كصحيحة الكابلي تقدم علاجه، حتى الكافر الحربي لو احيا في داره فانه يثبت له حق الاحياء وإن كان يجوز استنقاذه منه بالقوة الا ان هذا حكم آخر

وقلنا بأن ما يثبت بالاحياء هو الاختصاص والاولوية لا التمليك، والسيد الماتن يذهب في كتاباته الاستدلالية الى أن ما يثبت بالاحياء حق الاختصاص لا التمليك ولذا افتى بعدم وجوب الخمس لعدم ثبوت التملك بالاحياء

فالظاهر ان رأيه في كتبه الاستدلالية يختلف عن قوله هنا الا ان نفسر الملك بمعنى يتلائم مع الاحقية والاختصاص بان يقال بانه يملك حق التصرف في الارض، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ((ومن يبيع ذلك ؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه))[1] فالحق الثابت للبائع ينتقل بالبيع الى المشتري، ويستدل بهذا لما قلناه من عدم اشتراط الملكية في البيع

2-وهناك قسمان اضيفا

الرابع: العامر المفتوح عنوة اذا طرأ عليه الخراب

الخامس: العامر بالاصل حين الفتح وطرأ عليه الخراب

وذكر بأن حكم هذين القسمين واضح وهو انهما من الانفال وهي مملوكة للامام (عليه السلام)

وهناك كلام في امكان اضافتهما الى ما نحن فيه او لا


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo