< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 708) الموات بالعارض على أقسام: الأول:مالا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث:ما يكون له مالك معلوم. (1)
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل (2) و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

و أما القسم الثاني ففي جواز إحيائه و القيام بعمارته و عدمه وجهان: المشهور هو الأول و لكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله و يتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه و أما إذا علم به جاز إحياؤه و تملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا (3)

1-قلنا بأن بعض الفقهاء أضاف قسمين اخرين

الاول: العامر المفتوح عنوة اذا طرأ عليه الخراب، فبعد طرو الخراب يكون من الموات بالعارض

الثاني: العامر بالأصل حين الفتح وطرأ عليه الخراب،

ولعل عدم ذكر السيد الماتن لهذين القسمين لوضوح حكمهما فواضح أن الثاني من الانفال التي هي للامام (عليه السلام) ويجري فيها ما يجري في الموات بالاصل، فيأتي فيها ما تقدم من ان احيائها موجبا للملكية على قول او الاحقية على قول آخر

واما الاول، فمن الواضح بانه للمسلمين لانه عند الفتح كان عامراً واخذ بالحرب فيكون ملكاً للمسلمين فاذا طرأ عليه الخراب يبقى على ملكية المسلمين

ويستدل لهذا باطلاق ما دل على انها تكون ملكاً للمسلمين وإن طرأ عليها الخراب، مضافاً الى أن ذلك مقتضى الاستصحاب لو لم يتم الدليل الاجتهادي

ويشكل على هذا الكلام بالأدلة التي تشمل هذه الارض وتدل على انها ملك للامام وهي الادلة المتقدمة التي ورد فيها عنوان الارض الخربة او الارض التي لا رب لها حيث عدتها الروايات من الانفال اي انها للامام (عليه السلام) فقد يدعى بانها وإن كانت عامرة وقت الفتح ولكن طرأ عليها الخراب، خصوصاً على ما تقدم من احتمال عدم شمول هذا العنوان للموات بالاصل، ومن هنا قد يقال بانه سيحصل تعارض بين اطلاق الادلة الدالة على أن الارض المفتوحة عنوة للمسلمين وبين اطلاق ما دل على أن الارض الخربة للامام (عليه السلام) فإن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ومادة الاجتماع هي محل الكلام

وهذا الاشكال اورده السيد في الرياض في الارض الميتة المفتوحة عنوة فقد حكم الفقهاء بانها ملك للامام، واستشكل صاحب الرياض بانه لولا قيام الاجماع لامكن القول بأن ما دل على أن ملكية الارض للامام معارض بما دل على كون الارض المفتوحة عنوة للمسلمين بنحو العموم من وجه

ونفس الاشكال يمكن أن يورد في محل الكلام وهو العامر المفتوح عنوة اذا طرأ عليه الخراب فهو مشمول لكلا الدليلين، فيتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه وهذا يمنع من الحكم بانه للمسلمين جميعاً

وجوابه ان ما ورد في ملكية الامام للاراضي ورد فيه عنوانان، الاول الارض التي لا رب لها والثاني الارض الخربة ، واذا لاحظنا العنوان الاول مع روايات الارض المفتوحة عنوة نجد ان هذه الروايات تكون حاكمة على هذا العنوان فانها تقول ان الارض المفتوحة عنوة لها رب وهم المسلمون ومقتضى اطلاقها انها لها رب وان طرأ عليها الخراب

وبعبارة اخرى تكون رافعة لموضوع الدليل الاول لان موضوعه الذي يترتب عليه ملكية الامام للارض هو الارض التي لا رب لها وهذه الروايات تقول بان لها رب والنتيجة ان نعمل بروايات الارض المفتوحة عنوة وتقول بانها للمسلمين

واما اذا لاحظنا العنوان الثاني وهو الارض الخربة فيمكن ان تطرح وجوه لحل الاشكال

الاول: ان يدعى بأن عنوان الارض الخربة مقيد لباً بان لا يكون لها رب، باعتبار أن الملكية المدعاة في المقام للامام هي ملكية حقيقية شرعية وليست معنوية، والارتكاز لا يساعد على تملك الامام للارض المملوكة للغير، ويستبعد ان يملك الامام ما يكون مملوكاً للغير، ومن هنا يشترط في الارض الخربة التي تكون ملكاً للامام بحسب الروايات أن لا يكون لها رب، وهذه الأدلة باطلاقها تدل على أن لها رب فادلة الارض المفتوحة عنوة تكون مقدمة لانها ترفع موضوع الادلة الاخرى

الثاني: ان احتمال الفرق بين الارض الخربة وغيرها بعيد، بمعنى أن التفريق بين الارض الخربة فيملكها الامام مطلقاً وإن كان لها رب وبين غيرها فلا يملكها الامام الا اذا لم يكن لها رب غير عرفي؛ فان ملكية الغير للارض اما أن تمنع من ملكية الامام او لا، فاذا منعت تمنع في كلا الموردين، وكذا لو لم تكن مانعاً فهي لا تمنع في الموردين والتفريق بينهما مستبعد، فيمكن ان يكون هذا دليل على ان تملك الامام للارض الخربة مشروط بأن لا يكون لها رب وروايات الارض المفتوحة عنوة تدل على ان لها رب

الثالث: لو تنزلنا وقلنا باستقرار التعارض والتساقط فالاصل الجاري في المقام هو استصحاب بقاء ملكية المسلمين للارض

والنتيجة انه يصح ما ذهب اليه الفقهاء في هذين القسمين

واما ما ذكره السيد الماتن من الاقسام

2-اما القسم الاول فيجري فيه جميع ما تقدم في الموات بالاصل من انها ملك للامام وانه يجوز احيائها باذن الامام (عليه السلام) ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الروايات

منها رواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسُئل عن الأنفال فقال : ((كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ))[1] وهو يتحدث عن الامم البائدة والدارسة فهذه الارض لها مالك سابق ولكنه غير موجود الآن

ومنها رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ((ما كان من الأرضين باد أهلها))[2] وهذا يصدق في محل الكلام

مضافاً الى العمومات المتقدمة وهي روايات معتبرة دالة على أن الارض كلها للامام

وعلى كل حال فالظاهر انه لا اشكال في انها من الانفال وهي للامام

ومن هنا يظهر وجه ما ذكره السيد الماتن من انه لا يجري عليها حكم مجهول المالك

3-هذا مبني على ما يترتب على الاعراض فهل يترتب عليه زوال الملكية عن المعرض ودخول الارض في المباحات او انه يبقى على ملكه ولكن يجوز للغير أن يزاحمه فيه


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo