< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

(مسألة 708) الموات بالعارض على أقسام: الأول:ما لا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث:ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل (1) و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

و أما القسم الثاني ففي جواز إحيائه و القيام بعمارته و عدمه وجهان: المشهور هو الأول و لكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله و يتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه و أما إذا علم به جاز إحياؤه و تملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا

و أما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة أو جعله مرعى لدوابه و أنعامه أو أنه كان عازما على إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات و الأسباب المتوقف عليها الاحياء و نحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد و التصرف فيه بدون إذن مالكه.
و أما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به و أنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء و ليس له انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أو يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون اذنه. و أما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره و التصرف فيه بدون اذنه و لو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط (2)

1-ذكرنا الروايات الدالة على ذلك، ونضيف صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يقول الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ؟ ((وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول))[1] وهذا يشمل محل الكلام

والروايات الدالة على ذلك كثيرة حتى روايات الارض الخربة والارض التي لا رب لها

2-فصل السيد الماتن في القسم الثالث وهو ما يكون له مالك معلوم بين ثلاث صور كما هو مذكور في المتن

اقول: ان الصور الثلاث التي ذكرها لا تختص بالقسم الثالث فانها تجري بنفس احكامها في القسم الثاني، فلا بد من ذكر هذه الصور في القسم الثاني كما ذكرها في القسم الثالث، كما فعل في الاعراض حيث ذكره في القسمين، فالقسمان الثاني والثالث يشتركان في الاعراض وعدمه وكذلك يشتركان في الصور الثلاثة

ثم ان المهم في المقام ومحط النظر هو جواز الاحياء وعدمه فينبغي ان ينصب الكلام عليه

وهذا يرتبط بشيء: وهو ان علاقة المالك بالأرض بأي سبب انتقلت اليه هل تنقطع بمجرد خراب الأرض او انها لا تنقطع الا إذا احياها شخص آخر او يفصل بين ما إذا انتقلت اليه بالإحياء او بغيره فيقال بان علاقته بالأرض تنقطع بمجرد خرابها على الأول، واما على الثاني فيقال بانها لا تنقطع بالخراب بل لا تنقطع حتى بإحياء الغير لها

او يقال بان علاقته تنقطع مطلقا سواء كان سبب التملك الاحياء او غيره

أقول ان القسم الثاني والقسم الثالث لا يختلفان في جواز الاحياء في الصورة التي حكم بجواز الاحياء فيها ولا يختلفان أيضاً في عدم جواز الاحياء في الصور التي حكم فيها بعدم جواز الاحياء

ومن هنا ينبغي ان يقع الكلام في جهات

الجهة الأولى: في ان ما ذكره في القسم الثالث -وهو ما إذا كان المالك معلوماً- من عدم جواز الاحياء للغير في الصورتين الأولى والثانية هل يجري في القسم الثاني وما هو الوجه في ذلك؟

الجهة الثانية: ان ما ذكر في القسم الثالث من جواز الاحياء للغير في الصورة الثالثة على التفصيل الذي ذكره هل يجري في القسم الثاني، وما هو الوجه فيه؟

وفي مقام الجواب عن ذلك لا بد من البحث حول مسألة أن علاقة المالك بالأرض متى تنقطع؟

ويمكن طرح هذا السؤال بشكل آخر يكون اشد مناسبة بالبحث حول الاحياء بان يقال ان الأرض بعد خرابها هل يجوز للغير احياؤها ويثبت له نفس ما يثبت للأول، -سواء قلنا بان علاقة الأول تنقطع بمجرد الخراب او قلنا بانها لا تنقطع به- او لا يجوز له ذلك مطلقاً، او يجوز إذا كان سبب العلاقة الاحياء دون غيره؟

وقد يستدل للأول وهو جواز احياء الأرض للغير وانه يثبت له ما يثبت للمحيي الأول بإطلاق (من احيا ارضا فهي له) فان مقتضى اطلاقها انه يجوز للمحيي الثاني الاحياء ويترتب على احياءه الاثار من الملكية او الاختصاص

هذا بناء على انقطاع علاقة المالك


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo