< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام: الأول:مالا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه(1).
الثالث:ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل (2) و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

و أما القسم الثاني ففي جواز إحيائه و القيام بعمارته و عدمه وجهان: المشهور هو الأول و لكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك (3) فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله و يتصدق بها على الفقراء

 

الملاحظة الثانية على التمسك بالإطلاق الافرادي لأدلة الاحياء العامة لإثبات بقاء الحق للأول وعدم انتقاله الى الثاني في غير الأراضي الزراعية كانت إن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص باعتبار أن أدلة الاحياء العامة مقيدة بعدم صدق الأحقية لشخص آخر ونحن في المقام نشك في بقاء الحق للأول فتكون شبهة مصداقية للمخصص،

وذكرنا محاولة لتجاوز هذا الاشكال، والظاهر انها ليست تامة من جهتين:

الأولى: إن فيها خلطاً بين الملكية والأحقية السابقة والملكية والأحقية الفعلية، فإن ما ابتنى عليه الجواب هو تخيل أن المقصود بالشرط هو أن لا تكون هناك ملكية او أحقية سابقة، ولكن المستفاد من الروايات أن سببية الاحياء للتملك ليست مشروطة بانتفاء الملكية او الاحقية السابقة بدليل أن الروايات المتقدمة حكمت بترتب الأثر على احياء الثاني بالرغم من ثبوت الاحقية سابقاً لشخص آخر، وانما المدعى في المقام أن سببية الاحياء للتملك او الاحقية مشروطة بانتفاء الملكية او الأحقية الفعلية لشخص آخر

فاذا فرضنا أن أدلة الاحياء العامة مقيدة بهذا القيد ففي المقام نحن نشك في أن الأرض مملوكة فعلاً لشخص آخر لأننا نحتمل بقاء تعلق حق الأول بها مما يعني وجود شبهة مصداقية للمخصص فلا يجوز التمسك بالمطلق او العام

الثانية: إن ما ذكرناه من أن السببية ليست مشروطة بانتفاء الملكية السابقة فلا يكون المقام من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وعدم الاشتراط المدعى إن كان مستفاداً من الروايات باعتبار دلالتها على اجتماع الملكية السابقة مع سببية الاحياء للتملك فعلى فرض صحته فهو مستفاد من الروايات المتقدمة وقد عرفت أن موردها الأراضي الزراعية ويحتمل الفرق بينها وبين الأراضي غير الزراعية بمعنى أن الشارع يقول: في الأراضي الزراعية اذا ترك الأرض صاحبها وصارت ميتة فالإحياء من الغير يكون مملكاً ولا ينافيه كونها مملوكة لشخص آخر لما قلناه من اهتمام الشارع بالزراعة وانه لا يريد للأرض أن تكون معطلة واما في غير الأراضي الزراعية فيمكن أن يقول بأن الاحياء مشروط بعدم الملكية السابقة، فيحتمل الاشتراط في محل الكلام، فالاشتراط وعدمه انما نقول به للروايات والتعدي لغير موردها غير واضح

والنتيجة الظاهر أن الاشكال من الجهة الثانية تام لأن سببية الاحياء للملكية او الاحقية المستفادة من أدلة الاحياء العامة مقيدة بانتفاء الملكية او الاحقية الفعلية في الأرض للغير وحيث أننا نحتمل في محل الكلام بقاء الملكية او الاحقية للأول فالتمسك بالإطلاق الافرادي للدليل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده

نعم لا تكون السببية مقيدة بانتفاء الملكية او الاحقية السابقة بل هي تجتمع معها في الأراضي الزراعية كما دلت عليه الروايات السابقة واما في محل الكلام فلا دليل على أن السببية فيه ليست مقيدة بذلك بل يحتمل أن تكون مقيدة بانتفاء الملكية او الاحقية السابقة كما هي مقيدة بانتفاء الملكية او الاحقية الفعلية

ومنه يظهر عدم وجود دليل على انتقال الحق الى الثاني في محل الكلام

وحينئذ لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب ومقتضاه بقاء الحق للأول في محل الكلام

ولا يترتب الأثر على احياء هذه الأرض وبذلك يثبت التفصيل بين الأراضي الزراعية وغيرها

نعم لا يبعد الحاق المناجم والمعادن ومصادر الطاقة بالأراضي الزراعية من ناحية أن اهمالها والاعراض عن احيائها والاستفادة منها يوجب سلب حق الاختصاص من الأول ونقله الى من يحييها وإن كنا لا نملك دليلاً واضحاً على ذلك، ولكن اشتراك هذه الأمور مع الأراضي الزراعية في انها تمثل مصادر الإنتاج الرئيسية وحرص الشارع على استمرارها وعدم تعطيلها وبناء على أن هذا هو العلة في ثبوت هذا الحكم في الأراضي الزراعية نحتمل أن تكون هذه العلة موجودة في هذه الأمور، فلا يبعد هذا الالحاق

1-سواء كان التردد بين غير المحصورين او التردد بين افراد محصورين

2-أي انه من الانفال ويكون المالك هو الامام ويجوز احياؤه لكل أحد ويترتب على احيائه الملكية او الاحقية على الخلاف المتقدم

أقول: من الممكن الحاق صورة أخرى بالقسم الأول وهو ما كان عامراً بالأصل ثم طرأ عليه الموتان -كما ذكره بعض الفقهاء- فهو يدخل في الانفال التي هي للإمام (عليه السلام)

3-أقول إن هذين القسمين (الثاني والثالث) يتفقان في جميع الاحكام التي يذكرها السيد الماتن تقريباً فلا داعي لذكرهما كقسمين بل ينبغي ادراجهما في قسم واحد

لانهما يتفقان في صورة الاعراض عن الأرض فيجوز الاحياء بلا حاجة الى إذن المالك ويترتب عليه الأثر سواء كان المالك مجهولاً او معلوماً، لأدلة الاعراض المذكورة في محلها

نعم وقع الكلام في أنها تخرج عن ملكه بمجرد الاعراض او انها لا تخرج عن ملكه الا إذا أحياها الآخر

وفي صورة الاعراض عن إحياء الأرض فيجوز احياؤها ويترتب عليه أثره من الملكية او الأحقية بلا حاجة الى أخذ الاذن من المالك من دون فرق بين أن يكون المالك معلوماً او مجهولاً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo