< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام: الأول:مالا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني:ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه
الثالث:ما يكون له مالك معلوم
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

و أما القسم الثاني ففي جواز إحيائه و القيام بعمارته و عدمه وجهان: المشهور هو الأول و لكن الأحوط (2) فيه الفحص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون و يصرف ثمنه على الفقراء و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله و يتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه و أما إذا علم به (1) جاز إحياؤه و تملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا. و أما القسم الثالث فإن أعرض عنه (3) صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبة أو جعله مرعى لدوابه و أنعامه أو أنه كان عازما على إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات و الأسباب المتوقف عليها الاحياء و نحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد و التصرف فيه بدون إذن مالكه.
و أما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به و أنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء (4) و ليس له انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أو يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون اذنه. و أما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره و التصرف فيه بدون اذنه و لو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط

(مسألة 709) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدراسة التي باد أهلها (5) كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

2-الصحيح في المقام هو الاول اي انه يجوز احياؤه وعمارته، ولكن هذا انما نقوله في الصورتين الاولى والثانية اي في صورة الاعراض عن الارض وصورة الاعراض عن احياء الارض غاية الامر انه في صورة الاعراض عن الارض نقول بالقول الاول وهو جواز احيائها للغير ويكون صاحب حق فيها مطلقاً من دون فرق بين الاراضي الزراعية وغيرها، فعلى رأي المشهور انها تخرج عن ملكه بالاعراض وتدخل في المباحات،

وانما الكلام في صورة اعراضه عن احيائها وقلنا بأن الحكم فيهما واحد بمعنى انه يجوز لكل أحد احياؤها والتصرف فيها ولكن قلنا بأن المتيقن من هذا هو الأراضي الزراعية وما كان من قبيلها، واما ما كان من قبيل الأراضي المعدة للسكن فلا يجوز احياؤها لكل أحد الا بأخذ الإذن من المالك

والحاصل أن الصحيح هو الأول أي جواز الاحياء في صورة ما إذا اعرض عن الأرض مطلقاً، واما في صورة الاعراض عن احيائها فالصحيح هو الأول في الأراضي الزراعية وما كان من قبيلها دون ما إذا كان من قبيل دار معدة للسكن مثلا

لا يقال بان السيد الماتن قال في ذيل المسالة (هذا إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا)

لأن مقصوده من الاعراض في هذه العبارة ليس واضحاً، فعلى تقدير أن يكون مقصوده الاعراض عن الأرض -وهو الأقرب في عبارته- فيكون الحكم شاملاً لصورة اعراضه عن احياء الأرض، والنتيجة انه في صورة الاعراض عن الاحياء فهو يلحقه بالاحتياط ولا يختار فيه القول الأول

نعم في غير الأراضي الزراعية كدار معدة للسكن فهذا لا يجوز احياؤه، فتبقى علاقة الأول بالأرض بالرغم من خرابها وبالرغم من اعراضه عن احيائها فيكون هو المالك للأرض فلا يجوز لأي أحد التصرف فيها الا بعد أخذ الإذن من المالك فإن كان معلوماً فلا بد من استئذانه واما إذا كان مجهولاً فيفحص عنه فإن عثر عليه استئذنه، وإن لم يعثر عليه فهنا قد يقال بتطبيق احكام مجهول المالك عليه لأنها أرض لشخص أعرض عن احيائها وهو غير معلوم فنطبق عليها أحكام مجهول المالك فيرجع الى الحاكم الشرعي لأخذ الاذن منه في التصرف بالأرض اما بشرائها منه او اجارتها او بشكل آخر

أقول ان تطبيق احكام مجهول المالك يمكن أن نلتزم بها في هذا المورد بالخصوص وهي الأرض السكنية التي يكون مالكها مجهولاً مع علمنا بإعراضه عن احيائها

واما في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان عازماً على الاحياء وانما منعه منه مانع

والصورة الرابعة فيما إذا كان يريد أن يستفيد من الأرض وهي موات

وحكمهما كحكم الأرض السكنية وهو ان الحق يبقى للأول فلا يجوز لكل أحد احيائها

فمن يريد احيائها لا بد ان يستأذن المالك فان كان معلوم فبها واما إذا كان مجهولا وفحص عنه ولم يعثر عليه فيصعب الالتزام بأحكام مجهول المالك في هذا الفرض

والفرق بين الفرضين انه في مسألة الدار المعدة للسكن افترضنا أن المالك أعرض عن احيائها وفي هاتين الصورتين لا اعراض عن الاحياء فانه اما كان عازماً على احيائها عند زوال المانع او انه عازم على الاستفادة منها وهي موات

فلا بد أن نلتزم في هاتين الصورتين بأنه إذا لم يعثر على مالكها فلا يجوز التصرف بالأرض بالإحياء لتعذر أخذ الاذن من المالك

3-أقول إن المقصود بالإعراض هنا هو الاعراض عن نفس الأرض لأنه ذكر الاعراض عن الاحياء بعد ذلك بقوله (وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره)

4- قد انكرنا هذا التفصيل سابقاً، وقلنا بانه على كلا التقديرين في صورة الاعراض عن احياء الارض يجوز للغير احيائها في خصوص الاراضي الزراعية

ومن هنا يظهر انه في القسم الثاني في المتن في فرض الجهل بالمالك لا مجال لتطبيق احكام مجهول المالك في الصورة الاولى اي الاعراض عن نفس الارض مطلقاً في الاراضي الزراعية وغيرها، وفي صورة الاعراض عن الاحياء اذا كانت الارض زراعية وما شابهها لما دل على جواز التصرف في الارض بالاحياء وأن المحيي يكون أحق بالارض من المالك ومقتضى اطلاق هذا الدليل ثبوت ذلك حتى اذا كان المالك معلوماً فضلاً عما اذا كان مجهولاً

نعم يمكن تطبيق أحكام مجهول المالك اذا كانت الارض معدة للسكن

واما في الصورتين الثالثة والرابعة فإن الحكم فيهما وإن كان بقاء الاحقية للاول وعدم انتقالها للثاني على ما تقدم ويترتب عليه عدم جواز الاحياء بدون إذن المالك، ولكن اذا كان المالك مجهولاً ولم يعثر عليه استقربنا أنه لا يجوز احيائها الا بعد الاذن من المالك ولا تشملها احكام مجهول المالك

5-وجواز احيائها واضح باعتبار انها من الانفال التي تكون ملكا للامام (عليه السلام) فيجوز احياؤها لكل أحد وتقدم الحاقها بالقسم الاول الذي ذكره السيد الماتن في المسألة السابقة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo