< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 709) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدراسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك(1)

في الدليل الثالث وهو دعوى أن قصد التملك مأخوذ في مفهوم الحيازة، واستشهد له بكلام بعض اهل اللغة (كل من ضمَّ إلى نفسه شيئاً فقد حَازَه

وقلنا بأن هذا التفسير غير واضح فإن (ضم شيئا الى نفسه) يصدق حتى مع عدم قصد التملك، فلو حاز شيئاً فقد ضمه الى نفسه وإن لم يقصد التملك، فحيازة الشي لا تلازم قصد التملك

نعم قد يصح هذا في الاحياء بأن يقال بأن احياء الارض يلازم قصد التملك ولو ارتكازاً باعتبار أن الانسان حينما يقوم بعملية الاحياء فهو يقوم بذلك لنفسه وهذا معناه أن ما احياه يكون له فيكون قاصداً للتملك

ولكن لا يصح هذا الكلام في الحيازة لأن الحيازة تعني أخذ الشيء ووضع اليد عليه وهذا لا يلازم قصد التملك بل هو أعم فقد يضع الانسان يده على الشيء من دون قصد تملكه، فلا ملازمة بين الحيازة وبين قصد التملك

فما ذكر اذا تم يمكن أن يتم في باب الاحياء لخصوصية فيه

وقد ذكرنا بأن السيد الماتن اشترط قصد التملك في حيازة المباحات، ولكن تبين مما تقدم أن الصحيح هو كفاية قصد الحيازة في ذلك

وقلنا بأن كفاية قصد الحيازة في التملك ثابت في موردين

الاول: ما اذا أعرض المالك عن ماله وإن كان بسبب العجز عن الوصول الى ماله، وهو ما استفدناه من خبر السفينة حيث عبر ب(تركه)

الثاني: في المباحات الاصلية فإنها تملك بالحيازة ولا يتوقف تملكه لها بالحيازة على قصد التملك وانما يكفي قصد الحيازة

هذا كله في غير الاراضي فإن الحيازة لا تكون مملكة فيها وإن قصد بها التملك، فإن الروايات تكاد تكون صريحة في أن ما يوجب تملكها الاحياء وهو غير الحيازة فانه يعني تعمير الارض وكري انهارها واجراء السواقي فيها وزراعتها وغير ذلك

وقد يقال باننا لا نستفيد كون الحيازة مملكة للارض من روايات الاحياء لانها واضحة في كون الموجب للملكية هو الاحياء ولكن لم لا نستفيد ذلك من روايات الحيازة فإن مضمونها أن من حاز شيئاً ملكه، وهو باطلاقه شامل للاراضي، ولا ضير في أن يكون لملكية الارض سببان الاحياء والحيازة

وجوابه:

اولاً: انه لا يوجد نص يقول أن من حاز شيئاً ملكه، حتى نتمسك باطلاقه للاراضي، وانما استدل على هذه القاعدة بأمرين: النصوص والسيرة

اما النصوص فإن موردها البعير او الطير او الدابة او المال كما تقدم ذكرها فلا اطلاق فيها يجعلها شاملة للاراضي،

واما السيرة فلا وضوح في وجود سيرة من قبل المتشرعة على أن الاراضي تملك بالحيازة باعتبار انه يصعب جداً إحراز سيرة المتشرعة على ملكية الارض بمجرد الحيازة فانه لا يوجد في النصوص ما يشير الى ذلك، مع وجود روايات كثيرة تدل على ترتب ملكية الارض على الاحياء واطلاع المتشرعة عليها، مع اختصاص روايات الحيازة بغير الارض

فلا يمكن الجزم بانعقاد سيرة المتشرعة على ملكية الارض بمجرد الحيازة

واما السيرة العقلائية فقد يقال بانعقاد سيرة العقلاء على تملك الارض بالحيازة

ولكن هذا غير واضح فإن الموجود عند العقلاء أن من ينوي احياء الارض يحوزها اولاً، فالحيازة عندهم مقدمة للإحياء فاذا حازها يرى العقلاء أن له حق الاولوية في إحياء الارض قياساً له على التحجير فإن ما يثبت به حق الاولوية بالاحياء فلا يمكن أن ينافسه في احياءه شخص آخر

ولا يبعد أن تكون حيازة الارض من هذا القبيل فما يثبت بالحيازة بنظر العقلاء حق الاولوية في إحياء الارض وهو لا يعني صيرورته مالكا لها بمجرد حيازتها

وثانياً: أن يدعى بأن روايات الاحياء بنفسها تدل على أن الارض لا تملك بغير الاحياء، فلو سلمنا بوجود اطلاق في أدلة الحيازة تكون روايات الاحياء مقيدة له، والوجه في دلالة روايات الاحياء على أن الارض لا تملك بغير الاحياء هو أن إحياء الارض مسبوق بحيازتها ووضع اليد عليها دائماً، وهذا معناه اننا كلما افترضنا الاحياء نفترض الحيازة، فاذا كانت الحيازة كافية في ملكية الارض فلا داعي للتأكيد في هذه الروايات الكثيرة على أن من أحيا ارضاً فهي له،

وبعبارة اخرى إن روايات الاحياء ظاهرة في أن الارض لا تملك بالحيازة فتكون أخص مطلقاً من روايات الحيازة على تقدير تمامية اطلاقها

وثالثاً: إن أدلة الحيازة مختصة بالمباحات الاصلية وألحقنا بها ما أعرض عنه صاحبه وإن لم يكن من المباحات الاصلية، والارض الخربة ملك للامام فليست من المباحات الاصلية كما دلت الروايات، ولذا لا بد من أخذ الاذن منه (عليه السلام)، غاية الامر أن المستفاد من الادلة أن الائمة (عليهم السلام) أعطوا الاذن بالاحياء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo