< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 709) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدراسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك(1)

(مسألة 710): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام‌

1-ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و أنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
2-ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
3-ما علم أنها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
4-ما علم أنها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
5-ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6-ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسة المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول و الثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات (2)

1-قلنا بأن هذا خلاف كلامه في بحثه، وذكرنا بأن قصد التملك ليس شرطاً في تملك ما يحوزه الحائز وانما الشرط هو الحيازة بقصد الحيازة

2-المناسب لإدراج المسألة في بحث احياء الموات أن يكون التركيز في البحث حول جواز احياء الارض الارض الموقوفة بعد أن خربت، وهل يكون المحيي أحق بها او مالكاً لها

وحكم السيد الماتن في القسم الاول والثاني بأن الظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد و يملكهما المحيي بناء على أن الاحياء يورث الملكية،

وقد يلاحظ على ما ذكره السيد الماتن (قده) بأن خراب الارض والجهل بكيفية الوقف كما هو المفروض في القسم الاول او انقطاع الموقوف عليهم كما في القسم الثاني اما أن نقول بأنه لا يوجب انقطاع وبطلان الوقف بل يبقى الوقف على حاله ولا داعي لرفع اليد عنه لأنه أخرجه عن ملكه مؤبداً، فالارض باقية على وقفيتها والموقوف عليهم موجودون في القسم الاول غاية الأمر انهم غير معروفين، ومعه كيف يقال بجواز احيائها لكل أحد وتملكها بالإحياء كما هو المنسوب الى المشهور

وقد يقال لتصحيح ما ذهب اليه المشهور بأن كون الارض باقية على وقفيتها مع وجود الموقوف عليهم وإن كنا لا نعرفهم لا يمنع من الحكم بجواز احيائها لأن هذا لا يزيد على الارض التي نعلم أن لها مالكاً معروفاً ومشخصاً ومع ذلك قلنا بجواز إحيائها في حالات معينة وهي في ما لو أعرض صاحبها عن إحيائها فضلاً عما اذا أعرض عن رقبة الارض

فلعل المشهور حينما جوزوا إحياء هذه الارض افترضوا شيئاً شبيها بالاعراض او هو ملحق به بتنقيح المناط لما تقدم سابقاً من أن الظاهر أن الوجه في تجويز الاحياء لكل أحد عندما يعرض عن احياء الارض مالكها هو لئلا تبقى الارض معطلة فإن الشارع لا يرضى أن تبقى الارض معطلة، فجوز لكل أحد احياؤها

واذا استفدنا هذا فيمكن تطبيقه في محل الكلام فانه لو لم يجوز الشارع احياء هذه الارض لكل أحد تبقى معطلة وهذا ما لا يرضى الشارع به، والادلة تساعد على ذلك فإن فيها اطلاق كما في قوله (من احيا ارضا ميتة )

واما اذا قلنا بأن خراب الارض والجهل بكيفية الوقف كما هو المفروض في القسم الاول او انقطاع الموقوف عليهم كما في القسم الثاني يوجب انقطاع الوقف وبطلانه، فانه في كلا القسمين لا يصل الى الموقوف عليهم ما وقف عليهم ولا ينتفعون بالعين الموقوفة، فيكون ما افترض في هذين القسمين من باب خروج العين الموقوفة عن الانتفاع بها وهو يوجب انقطاع الوقف وبطلانه

وحينئذ لا بد من الالتزام برجوع الوقف الى الواقف او الى وارثه لو لم يكن موجوداً فإن أمكن معرفته او وارثه تعين دفعه اليه، واما اذا لم يمكن معرفته أصلاً كما هو المفروض في محل الكلام فاذا افترضنا -كما هو غير بعيد في القسم الثاني- عدم وجود وارث لهذا الواقف فيمكن أن يقال بجواز الاحياء لكل أحد على أساس أن الارض تكون ملكاً للامام (عليه السلام) باعتبار أنه وارث من لا وارث له، فيجوز احياؤها لكل أحد ويترتب عليه ما يترتب على الاحياء في سائر الموارد

واما اذا فرضنا وجود الواقف او وارثه ولكن لا يمكن معرفته فلا يبعد في هذه الحالة جواز الاحياء لكل أحد لعين ما تقدم، فانه لو لم يجز لكل أحد إحياء هذه الارض تبقى معطلة

ومن هنا يمكن أن يقال بأن ما ذكره المشهور من جواز الاحياء لكل أحد هو الاقرب

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo