< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 710): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام‌

1-ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و أنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.
2-ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
3-ما علم أنها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
4-ما علم أنها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
5-ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6-ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسة المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين.
أما القسم الأول و الثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات، وأما القسم الثالث (1) فالمشهور جواز إحيائه و لكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم بإحيائه و عمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله و يدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر و له أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة و كذلك الحال في القسم الرابع (2) وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه و عمّره أجرة مثله و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها و يدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم و يجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم. و أما السادس (3) فيجب على من يقوم بعمارته و إحيائه أجرة مثله و يجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله‌ و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي

(مسألة 711): من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء و حريم كل شي‌ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه (4)

    1. نسبة ما ذكره السيد الماتن الى المشهور في القسم الثالث بحاجة الى مراجعة، والتردد تارة يكون بين امور متباينة واخرى بين امور لا تباين بينها كما لو كان التردد بين أنه أوقفها على مطلق الفقهاء او على الفقهاء العدول فالمتيقن هم الفقهاء العدول، واما اذا كان التردد بين عناوين متباينة فكأن المشهور يرى أن التردد كذلك يكفي في جواز احيائها، ولعل الوجه في اشكال السيد الماتن في ما ذهب اليه المشهور هو أن المفروض في القسم الثالث انه لم يحدث ما يوجب بطلان الوقفية وزوالها، ومجرد تردد الموقوف عليهم بين امور متباينة لا يوجب بطلان الوقف فانه بعد فرض امكان رفع التردد بالرجوع الى القواعد المقررة شرعاً وامكان تعيين الجهة الموقوف عليها بالرجوع الى القرعة فانها لكل أمر مشكل لا يمكن القول بجواز احيائها للغير

ومن هنا قد يقال بانه لا وجه لما ذهب اليه المشهور من جواز الاحياء

وذكر السيد الماتن في كتاب الوقف في (مسألة 1164) (إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة)، وقال في (مسألة 1184) (إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة ... و إن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة ... و إن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو إنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه

فيمكن التمسك بالقرعة في محل الكلام وبعد تعيين الموقوف عليهم لا مجال للقول بجواز احيائها لكل أحد، واللازم حينئذ لمن أراد القيام باحيائها أن يراجع المتولي الخاص لتلك الجهة، ولو فرض عدمه فلا بد من الرجوع الى الحاكم الشرعي فيستأجرها منه باجرة وحينئذ لا بد من صرف الاجرة على الجهة التي عينتها القرعة ولا وجه لصرفها في وجوه البر، كما انه لا وجه لبيعها

2-كأن السيد الماتن افترض عدم الفرق بين العلم بوقفه على جهة مرددة بين امور متباينة وبين وقفه على على أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم مع العلم بوجودهم فعلاً

ولكن الذي يبدو أن هناك فرقاً بين القسمين فيمكن ادخال القسم الرابع في مجهول المالك فهو شامل لمن كان له حق في شيء، فيمكن التمسك باطلاق مجهول المالك لشموله لما يثبت للشخص بالوقف اذا كان مجهولاً

بينما لا يمكن اجراء احكام مجهول المالك في القسم الثالث لانه لا وقف على اشخاص وانما الوقف على جهة.

فاذا أراد شخص احياء الارض في القسم الرابع فلا بد أن يراجع الحاكم الشرعي، بينما قلنا في القسم الثالث بأن بامكانه أن يراجع المتولي الخاص، فله الحق في اعطاء الاجازة والتصرف في الاحياء، بينما في محل الكلام هي وقف على اشخاص معينين وهم موجودون فعلاً فالظاهر انه يدخل في مجهول المالك اذا عممناه لما يثبت للشخص بالوقف

فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لأخذ الاذن بالاحياء او الاتفاق على صيغة معينة كالاتفاق على ان يؤجره الارض ويدفع اجرة الارض، ويتعين صرف الاجرة على الفقراء بناء على التصدق بمجهول المالك عن صاحبه، واذا قلنا بجواز تملكه جاز تملكه مع الضمان

3-في القسم السادس اذا وجد طريق شرعي لاثبات أنه اوقفها على أحد الامرين ينحل العلم الاجمالي، ولكن المفروض في محل الكلام عدم وجود طريق شرعي لتعيين الموقوف عليهم، ومعه فلا بد لمن يريد احياء هذا الوقف أن يرجع الى متولي الجهة الخاصة والى الذرية معاً وأخذ الاذن منهم في الاحياء واستئجار الارض منهم، ولا يكفي أن يرجع الى أحدهما فقط، وحينئذ فإن أجاز الذرية صرف الاجرة في الجهة المعينة فهو والا ينتهي الأمر الى القرعة لتعيين الموقوف عليه وصرف الاجرة عليه

4-أشرنا سابقاً الى أن الفقهاء ذكروا شروطاً للتملك بالاحياء، والكلام في اشتراط أن لا تكون الارض حريماً لعامر فانهم اعتبروا أن الحريم يتبع الارض حكماً فكما أن الارض لا يجوز التصرف فيها الا بالاذن ممن أحياها كذلك حريم الارض لا يجوز التصرف فيه باحياء او غيره الا بعد أخذ الاذن من المحيي للارض

وصرح الفقهاء بأن المقصود بالحريم هو مقدار الارض الخارج عنها لكن الانتفاع بها يتوقف عليه، كالطريق الى الدار ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه ونحو ذلك

والظاهر أن مقصودهم أن الانتفاع التام بالشيء يتوقف على حريمه لوضوح أن بعض الانتفاع لا يتوقف على الانتفاع بالحريم

وعن العلامة في التذكرة (لا نعلم فيه خلافاً بين علماء الامصار) ونحوه نقل عن ابن قدامة في المغني

وعن جامع المقاصد دعوى الاجماع عليه، بل ادعي عدم الخلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo