< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة/ الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر

(مسألة 14): الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا (1)، وإن كان الآخر أفضل وأرجح (2) نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت (3) أو جنون أو إغماء (4) أو صدور حدث (5)، بل ولو لتذكر حدث سابق (6) جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه (7)، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس (8) حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد

(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء (1)

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (2)، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية

8-يمكن تفسير هذه العبارة بتفسير آخر بأن يكون المقصود تعميم الحكم في تقديم امام لما اذا كان المانع يمنع الامام من الامامة في قبال ما تقدم من كون المانع يمنع الامام من الصلاة، وهذا هو الأصح ظاهراً

فاذا كان عرض له ما يجعل فرضه الجلوس فهذا مانع يمنعه من الامامة إذ دلّ الدليل على أنّه لا يجوز ائتمام القائم بالجالس

وهذا هو الفرض الذي استشكل بعض المحشين على العروة في مشروعية الجماعة فيه لأنّ المانع في كل الفروض السابقة يمنع الامام من اتمام صلاته، فهل يمكن التعدي الى ما إذا كان المانع يمنع الامام من الامامة؟

والصحيح أنه يمكن التعدي بتقريب أنّ المستفاد من النصوص أنّ الغرض من تقديم امام آخر هو تمكين المأمومين من اتمام صلاتهم جماعة والا فلا داعي للتقديم، وتحقق هذا الغرض يتوقف على تقديم امام آخر سواء كان الحادث يمنع الامام من اتمام صلاته او يمنعه من الامامة

ومن هنا يفهم أنّ القضية لا تختص بما إذا كان المانع يمنع الامام من اتمام الصلاة، بل يشمل ما إذا كان المانع يمنع الامام من الامامة

1-بيّنا الوجه في عدم الجواز، وتوضيحه انه إذا جوزنا هذا فمعناه أنّ صلاته تكون فرادى وجماعة ولا دليل على مشروعية الإئتمام في الاثناء بل إنّ الدليل على مشروعية الإئتمام في تمام الصلاة لا في بعض الصلاة

خصوصاً ما تقدم من صحيحة زرارة والفضيل التي هي عمدة الأدلة على المشروعية ((الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة))[1] ، فالاجتماع سنة في الصلاة والصلاة هي مجموع الاجزاء والشرائط، ولذا لا إطلاق في أدلة مشروعية الجماعة لإثبات مشروعية الجماعة في الاثناء

ونقلنا اشكال المحقق العراقي (قده) في عدم الجواز بمعنى انه احتمل الجواز وذكر بأنّ هذا هو مقتضى النصوص في المسألة السابقة، فإنّ هناك فاصل زمني بين عروض العارض للإمام الأول وتقديم الآخر، فيكون اقتدائهم بالثاني اقتداء في الاثناء

ولوحظ عليه بأنّ هناك فرق بين مورد النصوص ومحل الكلام، فمورد النصوص هو الانفراد المسبوق بالائتمام والملحوق به من دون أن ينوي الانفراد من البداية وأمّا في فرض المسألة فالانفراد غير مسبوق بالائتمام فهو كان ناوياً للانفراد من البداية

فلا يمكن التعدي من مورد النصوص الى محل الكلام

2-نسب الى المشهور الجواز مطلقاً وقيل بأنّه المعروف بل ادعي الاجماع عليه الا من الشيخ الطوسي (قده) في المبسوط فإنّه ذهب الى عدم الجواز إذا لم يكن لعذر

وتارة يكون الانفراد لعذر واخرى لغير عذر، ومن جهة اخرى تارة نفترض انه ينوي الانفراد من البداية واخرى لا ينوي الانفراد من البداية وانما لعروض طارئ، ومن هنا تكون الصور اربعة والمهم هو الكلام في القسمين الاخيرين

أمّا لو كان ناوياً الانفراد من البداية فهنا يحكم بعدم المشروعية من دون فرق بين أن يكون معذوراً في نية الانفراد او لا يكون معذوراً فيها

والوجه فيه هو ما أشير اليه في ما تقدم لأنّ مرجعه في الحقيقة الى أنّه نوى الإئتمام في بعض الصلاة، ولا دليل على مشروعية الجماعة في جزء من الصلاة وانما قام الدليل على مشروعية الجماعة في تمام الصلاة

ومنه يظهر بأنّه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون معذوراً او لم يكن، إذ لا أثر للعذر وعدمه في الحكم الوضعي بالبطلان وإن كان قد يؤثر في الحكم التكليفي، فجماعته غير مشروعة من البداية

وأمّا صلاته فاذا فرضنا أنّه جاء بوظيفة المنفرد ولم يأت بما يوجب بطلان صلاة المنفرد فيحكم بصحة صلاته، والا فيحكم ببطلانها

فلو زاد في الركوع متابعة للإمام ففي هذه الصورة يحكم ببطلان صلاته للأدلة الدالة على الحكم ببطلان الصلاة بزيادة الركوع وإن خرج منها المؤتم في صلاة الجماعة المشروعة، وقد حكمنا بعدم مشروعية الجماعة في محل الكلام فيحكم ببطلان صلاته

وبعبارة أخرى بعد أن حكمنا ببطلان الجماعة فصلاته صلاة منفرد ولم يثبت العفو عن زيادة الركوع فيها

وأمّا لو ترك القراءة فيمكن تطبيق ما تقدم عليها، فالظاهر أنّه تركها عن عذر لاعتقاده بأنّه يصلي جماعة فالظاهر ان تركه للقراءة وإن كان عمداً لكنه عن عذر فيشمله حديث (لا تعاد) فتصح صلاته لحديث (لا تعاد)

وهنا موارد لا بد من استثناءها والالتزام بالجواز فيها لورودها في النصوص

منها: ائتمام الحاضر بالمسافر وكذا العكس بأن يأتم المسافر بالحاضر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo