< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ الحد في إدراك المأموم الركعة مع الامام

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة[1]

4-ذكرنا أنّه يظهر من السيد الماتن (قده) عدم كفاية الالتحاق بالإمام بعد القراءة في احتساب الركعة وأنّه يجب عليه أن يدرك الامام في ركوعه

وقلنا يمكن أن يستدل على الرأي الآخر وهو أنّ احتساب الركعة لا يفرق فيه بين إدراك الامام في اثناء القراءة وبين ادراكه بعد القراءة وإن لم يدرك الركوع بصحيحتي عبد الرحمن بن ابي نجران المتقدمتين فان الوارد في احداهما (عن الرجل يصلي مع امام يقتدى به) وفي الاخرى (رجل صلى في جماعة يوم الجمعة) ففيها إطلاق يشمل ما إذا التحق به بعد الفراغ من القراءة فيصدق عليه أنّه صلى جماعة، فيكفي إدراك الامام قبل الركوع سواء أدركه في اثناء القراءة أو بعد اتمام القراءة

واستدل بصحيحة محمد بن مسلم فظاهرها أنّ إدراك الامام في تكبير الركوع يكفي في إدراك الركعة ومقتضى اطلاقها أنّه يكفي ذلك في احتسابها ركعة سواء أدركه راكعاً أو لم يدركه راكعاً

وقد استشكل السيد الماتن (قده) في إلحاق إدراك الامام بعد تمام القراءة بإدراكه في اثناء القراءة، وكأنما ألحقه بمن أدركه في اثناء الركوع فيشترط فيه أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع

ويحتمل أن يكون ما ذهب اليه من جهة أنّ تحمل الامام لقراءة المأموم إنما يتحقق عندما يدرك المأموم قراءة الامام ولو في جزء منها، ولكن هذا لا ينسجم مع الحكم باحتساب الركعة فيما لو أدرك الركوع

وعلى كل الحال فالظاهر أنّ المطلب كما ذكره المشهور من أنّ الالتحاق بالإمام بعد القراءة كالالتحاق في اثناء القراء، فكل منهما يكفي في احتساب الركعة وإن لم يدركه راكعاً

المطلب الثاني: في أنّ اعتبار أحد الأمرين - اما إدراك الامام قبل الركوع أو أن يدركه راكعاً - في احتساب الركعة هل يختص بالركعة الاولى أو أنّه يثبت في تمام الركعات للمأموم

بمعنى أنه لو فرضنا أنّ المأموم التحق بالإمام في الركعة الاولى وتابعه في سجود الركعة الاولى ولكنه لم يلتحق بالإمام في قيامه لمانع الى أن ركع الامام وسجد، فهل يجوز للمأموم أن يقوم ويقرأ ويركع ويلتحق بالإمام في سجوده فتحتسب هذه ركعة له

او انها لا تحسب له ركعة؟

والقول بالاحتساب أو بعدمه يبتني على ما نختاره في النزاع في أنّ الحكم الثابت في الركعة الاولى هل يثبت في الركعة الثانية أو لا؟ فإن قلنا بثبوته فلا تحتسب له ركعة في هذا المثال لأنه لم يلتحق بالإمام لا في الركوع ولا قبله

وأمّا إذا قلنا باختصاص الحكم بالركعة الاولى فمن الممكن أن نجوز له الالتحاق بالإمام لأنّ اشتراط أحد هذين الأمرين في احتساب الركعة مختص بالركعة الاولى

والمنسوب الى جماعة منهم كاشف اللثام هو اعتبار هذا الشرط في تمام الركعات، وأنّ الركعات الباقية كالركعة الاولى في أنّ احتساب الركعة يعتبر فيه الالتحاق إمّا قبل الركوع أو في أثناءه قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع

واختاره المحقق النائيني (قده) في تعليقته على العروة، وذكر في المستمسك بأنّ ظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة الاتفاق على ذلك

وأمّا السيد الماتن (قده) فالظهور الأولي لعبارته اختيار القول الثاني وهو التفريق بين الركعة الاولى وباقي الركعات، وأنّ الشرط المذكور مختص بالركعة الاولى

ومقتضاه أنّه في الفرض المذكور تحسب له ركعة لو التحق بسجود الامام في الثانية

قال (وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا) [2]

وهذا هو المنسوب الى الشيخ الانصاري (قده)

وما نسبناه الى السيد الماتن (قده) مبني على أن يكون المراد من قوله (فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الأمام) أي لا يضر في إدراك الركعة الثانية وفي احتسابها ركعة

وأمّا إذا فسرنا العبارة بما يظهر من المستمسك من أنّ المراد أنّه لا يضر في بقاء الإئتمام والجماعة، فيكون ظاهر السيد الماتن اختيار القول الاول لا الثاني فإنّ الركعات الاخرى كالركعة الأولى يضر بها عدم إدراك الامام في أحد الموضعين المذكورين، الا أنّ هذا لا يضر بالجماعة

نعم، ذكر السيد الخوئي (قده) أنّ مراد السيد الماتن من أنّ التخلف في بقية الركعات لا يقدح، هو التخلف عن كل من الركوع والقيام، وليس مقصوده التخلف عن الركوع فقط وإن كان في عبارته ظهور في ذلك، حتى يكون فرق بين الركعات الاخرى وبين الركعة الأولى، والا فلو أدرك القيام وتخلف عن الركوع وحكمنا بصحة صلاته فلا فرق بين الركعة الاولى والركعات الاخرى، فالسيد الماتن حين ميّز بين الركعات الاخرى والركعة الاولى لا بد أن يكون مراده من التخلف هو التخلف في القيام والركوع

فهو يقول بأنّ التخلف عن الركوع والقيام في الركعة الاولى موجب للبطلان، وأمّا التخلف عن الركوع فقط فيحكم معه بالصحة، بينما في الركعات الاخرى فيحكم بالصحة مع التخلف عن الاثنين

أقول ما ذكره السيد الخوئي (قده) مبني على أنّ الماتن يختار القول الثاني وأنّ التخلف عن كل من الركوع والقيام لا يضر في الركعات الأخرى، بخلاف التخلف عن كل منهما في الركعة الاولى فهو يكون مضراً

واما إذا قلنا بأن السيد الماتن (قده) يختار القول الاول فلا يرد اشكال السيد الخوئي (قده)

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo