< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين (1) وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستئناف بالإعادة.

1- يقع الكلام في هذه المسألة في جهات

الاولى: إنّ السيد الماتن (قده) لم يذكر حكم ادراك الامام في السجود من الركعات الاخرى غير الركعة الاخيرة بل تعرض الى حكم إدراك الامام في سجود الركعة الاخيرة، وظاهر كلامه اختصاص الحكم الذي ذكره في المسألة بخصوص السجود من الركعة الاخيرة

الثانية: انه حكم بمتابعة الامام في التشهد والحال أنّ الروايات خالية من متابعة الامام في التشهد

الثالثة: مسألة عدم الاكتفاء بالنية والتكبير الذي جاء به عندما دخل في الجماعة بخلاف المسألة السابقة

أمّا الاولى، فالظاهر أنّ السيد الماتن (قده) يستند فيها الى دعوى أنّ الدليل إنّما دلّ على جواز الائتمام لنيل فضيلة الجماعة في هذه الصورة فقط، ولا دليل على جواز الالتحاق بالامام في سجوده في باقي الركعات لنيل فضيلة الجماعة فالالتزام به مشكل

خصوصاً مع الالتفات الى أنّ الدخول مع الامام بهذا الشكل يستلزم زيادة في الركن اذا جاء بالسجدتين، ولا اطلاق في دليل عدم قدح الزيادة في الركن عمداً لغرض المتابعة، وإن دلّ الدليل على عدم قدح زيادة الركن عمداً لأجل المتابعة في موارد خاصة، منها ما لو رفع رأسه من الركوع بتخيل أنّ الامام رفع رأسه

ومن هنا فالالتزام بجواز الائتمام بالشكل الذي ذكره السيد الماتن (قده) بحاجة الى دليل

اقول لا بد أن يكون دليل السيد الماتن (قده) على ما ذكره من هذا القبيل

ولا بد أن ننظر في الروايات التي يستدل بها في المقام على جواز الالتحاق بالامام وهو في السجود لنرى هل هي مختصة بما اذا ادرك الامام في سجود الركعة الاخيرة كما يقول السيد الماتن (قده) أو انها تدل على الالتحاق بخصوص السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة كما يقول به السيد الخوئي (قده) أو انها مطلقة

الرواية الاولى: رواية المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ((إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها))[1] ،

وموردها ظاهراً ما اذا أدرك الامام في سجود الركعة الاولى فإنه حينئذ يكون قد سبق المأموم بركعة، وتفترض أنّ المأموم لم يدخل في الجماعة وانما الآن يريد أن يدخل في الجماعة، وتدل على جواز الالتحاق بالامام لنيل فضيلة الجماعة فيما لو أدرك الامام في سجود الركعة الاولى

وهي غير تامة سنداً بالمعلى بن خنيس لعدم ثبوت وثاقته، وأمّا ابو عثمان فالظاهر أنّه لا مشكلة فيه لرواية صفوان عنه بسند صحيح في هذه الرواية، مضافاً الى أنّ المراد به ظاهراً معلى بن عثمان الذي نص النجاشي على وثاقته، لا ابو عثمان الأحول الذي لم تثبت وثاقته، باعتبار أنّ المعلى بن عثمان هو راوي كتاب المعلى بن خنيس

الثانية: معتبرة معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ((إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها))[2] ، وهي باطلاقها تشمل جميع الركعات وتدل على جواز الالتحاق بالامام في جميع الركعات

والاشكال فيها هو ما تقدم نقله عن المحدث الكاشاني (قده) من أنّ العبارات الاخيرة فيها ومنها فقرة الاستدلال هي من كلام الشيخ الصدوق (قده) لا من كلام الامام (عليه السلام)

وقلنا قد يؤيد هذا الاحتمال بأنّ الشيخ (قده) ذكر الرواية في التهذيب مقتصراً على صدرها، كما نقلها البرقي في المحاسن بسند آخر عن معاوية بن شريح مقتصراً على صدرها أيضاً

ولكن يبدو أنّ ديدنهم تقطيع الاخبار بحسب الحاجة فلا نستبعد أنّ الشيخ الطوسي (قده) حيث كان يتكلم عن مسألة الاجتزاء بالتكبيرة الاولى عن لزوم تكبيرة ثانية يقتصر على صدر الرواية فإنّه كاف في أداء غرضه، فانه ذكر هذه الرواية بصدد الاستدلال على قوله (وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع)[3]

فحديثه عن الاجتزاء بتكبيرة واحدة أو عدمه والمطلب الذي يرتبط بهذا هو صدر الرواية، وهذا نقوله بقطع النظر عن إمكان استفادة ذلك من صدر الرواية أو لا

فالظاهر أنّ الاحتمال الذي ذكره المحدث الكاشاني بعيد، فيصح التعويل على الرواية ويرتفع الاشكال الذي ذكرناه سابقاً

وهذه الرواية لا تختص بالسجدة الثانية من الركعة الاخيرة ولا بسجود الركعة الاخيرة بل هي مطلقة وشاملة لكل الركعات، فيصح الالتحاق بالامام في سجود مطلق الركعات، ويؤيد ذلك رواية المعلى بن خنيس المتقدمة الواردة في الركعة الاولى

وكذلك رواية ربعي والفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : ((فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود))[4] ، وفي سندها محمد بن سنان وقد توقفنا فيه، لكنها تكون مؤيدة لما ذكرناه

ويؤيد التعميم ايضا رواية مجالس الشيخ الطوسي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً))[5]

مضافا الى أنّ الشيخ النراقي في المستند[6] كان قد استدل على ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام ؟ قال : ((إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام))[7] ، وهذه الرواية هي مدرك السيد الخوئي (قده) في ما يقوله

والاستدلال بها على التعميم يكون بالاولوية، حيث انها تدل على ادراك الفضل مع ادراك الامام في السجدة الاخيرة فادراكه فيما قبلها يكون من باب أولى


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo