< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين (1) وتشهد(2)، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير(3)، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستئناف بالإعادة.

3- قلنا يمكن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم على التعميم بدعوى ظهورها في أنّ الامام في مقام بيان آخر ما تدرك به الصلاة مع الامام وهو السجدة الأخيرة، وقلنا إنّ هذا ظاهر في الإدراك فيما قبلها، ومقتضى الاطلاق ثبوت هذا الحكم في كل الركعات

ومن ادعى هذا الظهور قال لا يمكن تفسير الرواية في انها تثبت ادراك الامام في الجماعة فيما لو أدرك السجدة الاخيرة فقط؛ لأنّه لا اشكال في ثبوت الإدراك فيما قبلها في الجملة، ولعله ناظر الى مسألة ادراك الركوع

الدليل الثاني: التمسك بالنصوص الدالة على عدم الاعتداد بما جاء به من التكبير الاول، كما ورد في رواية المعلى بن خنيس ((إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها))[1] ، ورواية معاوية بن شريح ((ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها))[2] بتقريب أنّ الضمير في (بها) يعود الى الصلاة بمعنى أنّ الصلاة بحكم العدم فكيف يكتفي بالتكبير الذي جاء به

وفيه إنّ الاستدلال بالنصوص يتوقف على إثبات أمرين

الأمر الأول: إنّ الضمير يعود الى الصلاة، في مقابل القول بأنّ الضمير يعود الى السجدة، فإنّ عدم الاعتداد بالسجدة لا يلازم اعادة التكبير فلا يكون دليلاً على بطلان التكبير الذي جاء به

الأمر الثاني: أن نفسر عدم الاعتداد بتنزيل الصلاة منزلة العدم ومعناه انه لا يمكن أن يكتفي بالتكبير الذي جاء به

ويمكن أن يلاحظ عليه:

إنّه لا ظهور في الرواية في أنّ المراد بعدم الاعتداد أنّ الصلاة بحكم العدم، فلعله يريد أن يقول إنّ ما جئت به لا تحسبه جزءاً من صلاتك، على غرار ما قلناه في الروايات التي تعبر (فاتتك الركعة) كما في صحيحة الحلبي المفصلة بين ما اذا أدرك الامام وهو راكع فقد أدرك الركعة وبين ما إذا أدركه بعد أن رفع رأسه من الركوع فعبّر فاتته الركعة والمقصود عدم احتسابها من الصلاة

وكيف تكون بحكم العدم والحال أنّه لا اشكال عند الجميع في ترتب ثواب الجماعة عليها، فيحتمل أن يكون المقصود بها عدم احتسابها من الصلاة لا انها بحكم العدم

وأمّا الامر الاول، فالوارد في رواية المعلى ((فاسجد معه ولا تعتد بها)) واحتمال عود الضمير في هذه العبارة الى الصلاة بعيد، لعدم تقدم ذكرها وإن فرضت في الرواية

وأشكل السيد الخوئي (قده) بأنّ ما جاء به ليس بصلاة فلا معنى لعود الضمير الى الصلاة وانما هو جاء بسجدة أو سجدتين، وحتى القائل بالوضع للأعم لا يقول باطلاق لفظ الصلاة على السجدة والسجدتين

ولكن يوجد احتمال أن يعود الضمير الى الركعة باعتبار ذكرها في ما قبل الضمير حيث قال ((اذا سبقك الامام بركعة وأدركته وقد رفع رأسه)) ولكن هذا الاحتمال بعيد أيضاً باعتبار أنّ الركعة وإن ذكرت في الرواية لكنها ذكرت باعتبار صدورها من الامام لا من المأموم والظاهر من قوله ((ولا يعتد بها)) عدم الاعتداد بما صدر منه، وهو المناسب للعبارة حيث قال ((فاسجد معه ولا تعتد بها))

وهاذ غير ما يقوله السيد الخوئي (قده) من عدم صدور الركعة منه لانها متقومة بالركوع

وبهذا يبطل الاستدلال

واما رواية معاوية بن شريح ((ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها)) فلم يذكر فيها الصلاة ولا الركعة فالظاهر عود الضمير فيها الى السجدة

ويأتي هنا الاشكال في أنّ المذكور في الرواية هو الفعل (سجد) ويفهم منه المصدر (السجود) فلا بد من تذكير الضمير،

ومن هنا قالوا لا بد أن نقول بأنّ الضمير يعود الى الصلاة

ولكن يمكن أن يفهم منه المصدر، واسم المصدر أيضاً وهو (السجدة) ومأخوذ فيه المرة، فلا مانع من رجوع الضمير الى السجدة فلا يتم الاستدلال

أقول حتى لو فرضنا عود الضمير الى الصلاة، فليس واضحاً أنّ معنى عدم الاعتداد بالشيء تنزيله منزلة العدم

ومن هنا يظهر عدم تمامية هذا الدليل، ويقع الكلام في انه لو فرضنا أنّه لا دليل على لزوم استئناف التكبير فهل يمكن الالتزام بالاكتفاء بالتكبير الأول بلا دليل


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo