< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

39/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التنبيه الرابع : في جريان الاستصحاب مع الشك التقديري / تنبيهات الاستصحاب

ذكرنا في الدرس السابق ما اجاب به بعض الاعلام عن الدليل الثبوتي المذكور لاختصاص الاستصحاب بموارد الشك الفعلي دون التقديري حيث افاد بان هذا الدليل يختص بما اذا كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا لانه حكم طريقي غرضه تنجيز الواقع والتعذير عنه وهذا لا يجتمع مع الغفلة ، دون ما اذا كان حكما وضعيا اذ لا تنجيز فيه بلحاظ الواقع ولا تعذير ،

وما ذكره انما يتم بناءا على ان الملحوظ في الاستدلال بالوجه الاول هو ان الحكم الظاهري حكم طريقي وضيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الواقع ومن الواضح ان هذا يكون مختصا بما يكون قابلا للتنجيز والتعذير فيكون لما ذكره وجه باعتبار ان الاحكام الوضعية لا تنجيز ولا تعذير فيها فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب للغافل اذا كان الثابت به حكما وضعيا ،

اما بناءا على النكتة التي ابرزناها من كون الاحكام الظاهرية – ومنها الاستصحاب – عبارة عن وضائف عملية ترفع الحيرة والتردد عن المكلف الشاك فلا وجه لهذا التفريق ظاهرا لان المكلف على كلا التقديرين لا يعقل جعل الاستصحاب في حقه اذ مع الغفلة ليس باستطاعة الاستصحاب ان يرفع تردده حتى لو كان الحكم وضعيا .

اما الدليل الاثباتي وحاصله التمسك بظهور ادلة الاستصحاب في اعتبار الشك الفعلي فلا يشمل موارد الشك التقديري ، لان الشك قد اخذ في دليل الاستصحاب وظاهر اخذ شيء في موضوع الحكم الشرعي ان يؤخذ بوجوده الفعلي ، فقد اجاب عنه السيد الشهيد[1] ( قد ) بامكان تصور شمول ادلة الاستصحاب لموارد الشك التقديري لامرين :

أولا ـ لا قصور في مقام الإثبات لتمامية الإطلاق اللفظي في جملة من أدلة الاستصحاب ، ففي الصحيحة الأولى قد ورد ( لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر ) ممّا يعني انَّ القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين ، فليست فعلية الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقيناً ، وفي المقام لا يقين بالانتقاض ، وكذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان ( لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ) أو التعبير الوارد في روايات قاعدة الحل والطهارة بناءً على إمكان استفادة الاستصحاب منها أيضا فانها جميعا جعلت الغاية العلم بالانتقاض.

وثانياً ـ لو فرض عدم تمامية الإطلاق اللفظي فلا ينبغي الإشكال في انَّ مناسبات الحكم والموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب ، لأنَّ ملاكها وهن الشك وقوة اليقين وهذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك بل لعله أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض

ويلاحظ عليه – مع التسليم بما ذكره من ان الشك التقديري اوهن من الفعلي وان الملاك في جعل الاستصحاب هو وهن الشك في قبال اليقين – فان هذا الكلام انما يكون له وجه وينتج ما ذكره لو اغمضنا النظر عن النكتة التي ذكرناها سابقا من ان الاستصحاب وضيفة عملية جعلت بيد المكلف ليرفع حيرته وتردده في مقام العمل ،

واما اذا اخذنا ذلك بنظر الاعتبار فيمكن القول بان الاستصحاب متقوم بالوصول والالتفات لانه في حال الغفلة لا يكون قابلا للتاثير على المكلف وتحديد الوضيفة العملية له ، وحينئذ فمن الممكن ان تكون هذه النكتة هي التي تمنع من جعل الحجية للاستصحاب في موارد الشك التقديري .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo