< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين:

إضافة تتعلق بالصورة الثالثة من صور دوران الأمر بين التعيين والتخيير:

كان الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذكرنا أن في المسألة ثلاث صور، استعرضنا حكم الصورتين الأوليين، الصورة الأولى كانت فيما إذا كان يعلم بأن كلاً من الفعلين واجب ولكن لا يدري هل أن وجوبهما على نحو التعيين في كليهما أو على نحو التخيير في كليهما، والصورة الثانية ما إذا علم بأن أحد الفعلين واجب ويعلم بأن الفعل الآخر مسقط لحكم الفعل الأول ولكن لم نعلم أن إسقاطه لكونه مجرد مسقط أو لكونه عدلاً لذلك فيكون الواجبان واجبين تخييرين وهذا تقدم الكلام فيه أيضاً.

وهنا نريد أن نضيف شيئاً في هذه المقدمة تتميماً:

وهي قلنا إنه فيما مضى أن المحقق النائيني (قده) استدل برواية (سين بلال عند الله شين) ومثّلوا لهذه الصورة بالقراءة في الصلاة والائتمام، بمعنى: أن القراءة في الصلاة واجبة حتماً وجزماً وأن الصلاة جماعةً الائتمام مسقط للقراءة عن المأموم، فهل هذا مجرد كونه مسقطاً؟ أو أنه واجب بالوجوب التخييري؟ بمعنى يجب على المكلف إما أن يصلي مفرداً يعني يقرأ الفاتحة أو يصلي مؤتماً فلا يقرأ الفاتحة، هذا المثال قلنا بأنه لا يصلح أن يكون مثالاً لهذه الصورة، وذلك لما ذكرناه سابقاً وهو أن المطلوب والمأمور به هو كلي الصلاة يعني هو الجامع وإذا كان المطلوب الجامع وكلي الصلاة فبالنسبة إلى الأفراد التخيير بينها تخيير عقلي حتى ولو كانت متفاوتة من حيث الدرجة ومن حيث الشرف ومن حيث الثواب، فهنا الأمر يتعلق بكلي الصلاة والمكلف مخير أن يأتي بالصلاة مفرداً أو أن يأتي بالصلاة جماعة، أن يأتي بالصلاة في المنزل أو في المدرسة أو في المسجد هو مخير في ذلك كما أنه أيضاً مخير أن يأتي بها في الآن الأول وفي الآن الثاني وفي الآن الثالث من آنات الوقت، فعليه: هنا لم يدُر الأمر بين التعيين والتخيير بل كلٌ منهما فردٌ من أفراد الكلي المأمور به وعليه: لو تعذر ولم يمكن أن يقرأ فيجب عليه أن يأتي بالصلاة مؤتماً كما أنه لو لم يمكنه الصلاة في المنزل يجب عليه أن يصلي في المسجد، لو لم يمكنه الصلاة في أول الوقت يجب عليه الإتيان بالصلاة في وسط الوقت أو آخره وهكذا، هذا مقتضى القاعدة.

وما نريد أن نضيفه هنا: نقول: هذا الذي ذكرناه سابقاً هو مقتضى القاعدة، فالقاعدة تلزمه بالإتيان، يعني لا تفرغ ذمته إلا أن يأتي بالفرد الآخر ولا يقول أنا لا أستطبع القراءة فأصلي مفرداً بلا قراءة مثلاً، هذا مقتضى القاعدة، والإضافة نقول: إنه لكن إذا رجعنا إلى الروايات فهي يستفاد منها إذا لم يتمكن من القراءة يصلي مفرداً بما يتمكن منه وهذه الروايات متعددة نقتصر على ذكر رواية واحدة وبحثه في محله طبعاً ولكن هنا لبيان هذه الجهة.

مثلاً: في الباب الثالث من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) هنا لم يقل الإمام عليه السلام: تجب عليه الصلاة جماعةً بل (أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) يعني في مثله تسقط عنه القراءة، إذاً هذا مقتضى الروايات، فالنقطة التي أحببت أن أشير إليها هي هذه: أن مقتضى القاعدة يجب عليه الائتمام ولكن مقتضى روايات متعددة أنه يكتفي بما يستطيع أن يأتي به من القراءة، هذا تمام الكلام في الصورة الثانية.

أما الصورة الثالثة: كانت في أن يعلم بوجوب فعل في الجملة ويحتمل وجوب فعل آخر كما يحتمل أن يكون الفعل الآخر مسقطاً له، الفرق كما ذكرنا سابقاً أن في الصورة الأولى يعلم بوجوب كلٍ من الفعلين ولكنه لا يعلم هل هما على نحو التعيين أو على نحو التخيير؟ وفي الصورة الثانية يعلم بوجوب أحدهما بعينه ويعلم بأن الفعل الآخر مسقط ولكن لا يعلم أن الفعل الآخر فقط مسقط أو هو عدل للواجب الأول فيكون الواجب الأول واجباً تخييرياً؟ الصورة الثالثة: أن يعلم بوجوب أحدهما بعينه ويحتمل وجوب فعلٍ آخر كما يحتمل أن يكون مسقطاً له في مثل هذه الصورة ما هو الحكم؟ وقع الكلام والخلاف بين الأعلام.

المحقق صاحب الكفاية (قده) والمحقق النائيني (قده) قالا بأصالة التعيين هنا، يعني قالا هنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقالا بالتعيين، بمعنى آخر قالا هنا بأصالة الاشتغال التي يستفاد منها التعيين.

السيد الخوئي (ره) قال بجريان البراءة هنا عن التقييد وعن التعيين فالنتيجة هي التخيير، أما بالنسبة إلى القول الأول وهو القول بجريان أصالة الاشتغال فلكلٍ من العلمين المحققين الآخوند والنائيني وجه يستقل به.

أما بالنسبة إلى ما أفاده المحقق الآخوند صاحب الكفاية (قده) فهو يفصّل في الواقع بين أمرين وبين حالتين:

1-حالة تجري فيها البراءة وهي خارجة عن هذه الصورة.

2-حالة تجري فيها أصالة الاشتغال وهي الداخلة في هذه الصورة.

الحالة الأولى: يقول: ما لو شككنا في شرطية شيء، أن نشك في شرطية شيء للواجب المأمور به، في مثل هذا الفرض نجري البراءة عن هذا الشرط أننا نشك في الشرطية والشرطية أمر قابل للوضع والرفع وبما أنه كذلك فيكون مجرى للبراءة.

طبعاً في هذا الكلام يشير إلى قاعدة أساسية لا بأس بذكرها وهي أن أصالة البراءة الشرعية هنا لأن العقلية كما تقدم لا يجريها حتى في مثل الحالة الأولى، جريان أصالة البراءة الشرعية لا بد وأن تتوقف على كون الشيء مما يمكن أن يضعه الشارع ليصح رفعه من قبل الشارع، يعني الأمر الذي يكون وضعه ورفعه بيد الشارع من حيث إنه شارع هنا لو شككنا فيه نجري أصالة البراءة، هذه القاعدة نستفيد منها فعلاً في تطبيقها على هاتين الحالتين، الحالة الأولى هي التي ذكرناها أن يكون الشك في شرطية شيء للواجب، أعلم بالواجب وأشك في أخذ شيء شرطاً له في اعتبار شرط فيه، في مثل هذه الحالة يقول: نجري أصالة البراءة عن اعتبار هذا الشرط لأن الشرط مما يوضع من قبل الشارع بما هو شارع فيُرفع عند الشك (رفع ما لا يعلمون) تشمله، هذه الحالة خارجة عن كلامنا فعلاً في هذه الصورة.

الحلة الثانية: أن يشك في اعتبار خصوصيةٍ في المأمور به خصوصيةٍ ذاتية للمأمور به، لا بد أن نركز على هذه النقطة يعني أن الخصوصية خصوصية ذاتية، هل هذه الخصوصية الذاتية داخلة في المأمور به أو غير داخلة؟ نشك، ما نحن فيه من هذا القبيل ليس من قبيل الحالة الأولى، إذا شككنا في اعتبار خصوصية في المأمور به لا تجري أصالة البراءة؛ لأن هذه الخصوصية منتزعة من الخاص وبما أنها منتزعة من الخاص إذاً ليس جعلها ووضعها من قبل الشارع بما هو شارع وإذا كان كذلك نطبق القاعدة التي ذكرناها ما لم يكن وضعها من قبل الشارع بما هو شارع لا يمكن رفعها عند الشك؛ لأن حديث الرفع لا يكون إلا فيما يمكن أن يضعه الشارع بما هو شارع، الخصوصية ذاتية للمأمور به فهي منتزعة من الخاص ليست مجعولة من قبل الشارع وإنما هي منتزعة من الخاص وبما أنها منتزعة من الخاص وليست مجعولة من الشارع إذاً وضعها ليس من قبل الشارع فلا يصح رفعها عند الشك.

النتيجة: ما نحن فيه لا يمكن جريان البراءة فإذا لا يمكن جريانها نحكم بالاشتغال، وإذا حكمنا بالاشتغال النتيجة هو التعيين، دار الأمر بين التعيين والتخيير، دار الأمر مثلاً هل يجب في الكفارة خصوص الصوم بعينه بخصوصه، أو المكلف مخير بين الصوم وبين الإطعام؟ هنا الخصوصية ذاتية، الصوم ذاتي لهذا الفرد وبما أنها ذاتية هي منتزعة من الخاص فليس وضعها ورفعها من قبل الشارع فعليه نقول بالتعيين يعني لا بد من الصوم ولا تفرغ ذمته لو أتى بالفرد الآخر وهو الإطعام، هذا حاصل ما أفاده المحقق صاحب الكفاية في الحالتين، ولكن ذكر الحالة الأولى تمهيداً لبيان الحالة الثانية وبياناً للفرق بينهما.

الجواب عن هذا: أن هذه الخصوصية صحيح أنها منتزعة من الخاص ولكن نسأل هل يمكن للشارع أن يجعل الخصوصية في المأمور به وأن يقيد المأمور به بالخصوصية أو لا؟ نفس الخصوصية منتزعة ولكن هل يمكن أن يعتبر الشارع الخصوصية في المأمور به بحيث يقول إن المأمور به هو خصوص الصوم لا غيره؟ يستطيع الشارع أن يأخذه في المأمور به أو لا؟ لا شك أنه بيد الشارع أن يعين تجب الكفارة ويجب خصوص الصوم لا غير، إذاً هذه الخصوصية يمكن أن تُجعل في المأمور به، يعني ما من شأنها أن توضع من قبل الشارع، إذا كانت كذلك فترفع أيضاً من قبل الشارع، يعني بعبارة أخرى: يجري فيها حديث الرفع فيمكن الجريان، أشك هل الشارع اعتبر الخصوصية في المأمور به أو لم يعتبرها؟ هنا أجري البراءة عن اعتبار الخصوصية، هذا أمر ممكن، هذا الوجه الذي أفاده صاحب الكفاية مندفع.

أما الوجه الثاني والذي أفاده المحقق النائيني، المحقق النائيني عنده ليس فقط وجه واحد كما سيأتي، الوجه الثاني في المسألة هو الوجه الأول للمحقق النائيني لبيان البراءة، فالمحقق النائيني يقول: ما نحن فيه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير داخل في الشك في الامتثال وما يكون كذلك يكون مجرى للاشتغال، إذا هنا عندنا قاعدة أيضاً طبقها المحقق النائيني على المقام، هذه القاعدة هذه الكبرى هي: أن الشك إذا كان في التكليف فهو مجرى للبراءة، أشك هل كلّفني الشارع أو لم يكلفني الشارع؟ شك في التكليف وهذا مجرى للبراءة، وإذا علمتُ بالتكليف وأحرزتُ التكليف وكان الشك في الامتثال هنا مجرى للاشتغال، هذه قاعدة كبرى، المحقق النائيني (قده) طبّق هذه الكبرى على الصغرى فيما نحن فيه.

حاصل تطبيقه: يقول المكلف أنا أعلم بوجوب الكفارة ولكن أشك هل الكفارة المطلوبة عليَّ هي خصوص الصوم بعينه فقط بعينه، أو أنا مخير بين الصوم والإطعام؟ إذا أتيت بالصيام فقد تحقق الامتثال قطعاً وتفرغ ذمتي جزماً، وإذا أتيت بالإطعام أشك هل ذمتي فرغت أو لا؟ إن كان المطلوب تخيير ففرغت وإن كان المطلوب تعيين الصيام لم تفرغ ذمتي، إذاً شككت في الامتثال، مقتضى القاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني أنه يجب عليَّ أن آتي بما أحقق به الامتثال يقيناً ولا يكون ذلك إلا بالصيام فالنتيجة هي القول بالتعيين، دار الأمر بين التعيين والتخيير النتيجة هي التعيين لأن المورد من موارد الشك في فالامتثال وفي الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال، هذا حاصل ما أفاده المحقق النائيني (قده).

السيد الخوئي(ره): هنا أورد على المحقق النائيني، حاصل إيراده- يعني بتقريب منا هكذا نقول-: التخيير المتصور عندنا على نحوين:

النحو الأول: بين تخيير عقلي، كيف؟ بين أنه هل يجب الإتيان بالفرد هذا بخصوصه الصيام مثلاً بخصوصه، أو المطلوب الكلي الجامع لهذا الفرد وللفرد الآخر؟ يعني نفترض أن يكون عندنا جامع عرفي فرضاً أنه عنوان الكفارة عنوان جامع عرفي بين الصوم والإطعام، الترديد الموجود عندي أنا المكلف هل يجب الصوم أو الواجب هو كلي الكفارة؟ فدار الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، التعيين خصوص الصوم والتخيير العقلي هو وجوب الجامع العرفي، إذا وجب الجامع العرفي يعني المكلف مخير عقلاً بين أن يأتي بهذا الفرد أو أن يأتي بهذا الفرد كما ذكرنا في مثال الصلاة، عندما تعلق التكليف بالطبيعي بالصلاة أنا المكلف مخير أن أوقع الصلاة في ضمن الإفراد أو في ضمن الجماعة في البيت أو المسجد تخيير عقلي، هنا دار الأمر بين تعيين خصوص الصيام وبين الكلي الجامع العرفي فيكون التخيير تخييراً عقلياً، هذه صورة.

النحو الثاني: أن يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي لا التخيير العقلي، التخيير العقلي عرفناه يتعلق الواجب بالكلي بالطبيعي والمكلف يكون مخيراً عقلاً بين الأفراد، والتخيير الشرعي ما هو؟ الشراع ابتداءً يخير المكلف إما هذا وإما هذا، يقول: يجب عليك إما الصيام وإما الإطعام ليس من جهة وجود جامع أصلاً، حتى لو لم يكن بينهما جامع، مباشرة أنت مخير بين هذا وبين هذا، يعني بين أمرين متباينين، هذا نسميه تخييراً شرعياً، إذا عرفنا الآن أن عندنا تخيير شرعي وعندنا تخيير عقلي والمحتمل هنا هو أحدهما يعني تارة الأول وتارة الثاني في التخيير الشرع الجامع كما قلنا لا يوجد جامع ليس مثل التخيير العقلي، وإنما الجامع جامع انتزاعي نحن ننتزع جامعاً فنقول: يجب أحدهما إن كانا إثنين أو يجب أحدها إن كانت ثلاثة أو أكثر، هذا الجامع انتزاعي، في باب الواجب التخييري هناك صار خلاف بينهم، ما هو معنى الواجب التخييري، السيد الخوئي (ره) أرجعه إلى وجوب الجامع الانتزاعي يعني يجب أحدهما أو أحدها، على مبناه الآن سيناقش المحقق النائيني (قده) في الواجب التخييري الشرعي.

إذاً اتضح عندنا أن الدوران تارة يكون بين التعيين والتخيير العقلي وتارة يكون بين التعيين والتخيير الشرعي، على الصورة الأولى الدوران بين التعيين والتخيير العقلي في مثل هذا الفرض ما هي القاعدة؟ هل هي كما قال المحقق النائيني من جريان الاشتغال؟ أو هنا تجري البراءة؟ السيد الخوئي يقول هنا تجري البراءة.

بيان جريان البراءة في المقام: يقول: تعلق التكليف بالجامع أمر معلوم لأنه قلنا دار الأمر بين التعيين أو التخيير العقلي والتخيير العقلي يعني فيه جامع عرفي موجود، إذاً: تعلق التكليف بالجامع لأنه تعلق بخصوص هذا أو لأنه تعلق على نحو التخيير الآن نغض النظر، عندنا نحرز والمتيقن تعلق التكليف بالجامع، إذا أحرزنا ذلك الآن يأتي هل وجوب الفرد الفلاني على نحو التعيين على نحو التقييد أُخذ بشرط شيء أو أُخذ لا بشرط؟ فيرجع التردد والشك إلى الإطلاق والتقييد، هل أُخذ هذا الفرد بنحو الإطلاق لا بشرط الصوم في المثال، أو أُخذ بشرط شيء وهو خصوص الصوم؟ عليه: نقول: على ما ذكرنا سابقاً: بالنسبة إلى دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد وإن لم يوجد ما يعين أحدهما ولا يوجد عندنا قدر متيقن ولكن الإطلاق لا تجري فيه البراءة على ما ذكرنا سابقاً، أحد الطرفين إذاً لا تجري فيه البراءة والطرف الآخر تجري فيه البراءة وهو البراءة عن التقييد أو التقيُّد، والعلم الإجمالي الذي فرضناه نعلم إجمالاً بوجوب الجامع ينحل بجريان البراءة في أحد الطرفين ولا يشترط في الانحلال أن يكون هناك قدر متيقن، بل بمجرد جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي، ففي الإطلاق لا يجري إذاً في التقييد تجري البراءة بلا معارض فينحل العلم الإجمالي.

إذا اتضح المراد واتضح الحكم في هذا القسم يتضح أيضاً في القسم الثاني إذا كان التخيير شرعياً، فنحن نشك هل الصوم واجب بنحو التعيين أو الصوم واجب بنحو التخيير؟ نفس الكلام المتقدم يأتي، هل الصوم أُخذ واجباً بنحو الإطلاق أو الجامع الانتزاعي علمنا بوجوب أحدهما جامع انتزاعي هذا الجامع وجوب أحدهما معلوم يقيناً، هل أُخذ بنحو الإطلاق لا بشرط فيكون تخييراً أو أُخذ بنحو شرط شيء فيكون تعييناً، الإطلاق لا تجري فيه البراءة والثاني تجري فيه البراءة بلا معارض، التقييد تجري فيه البراءة بلا معارض، النتيجة هي التخيير، إذاً في كلتا الصورتين سواء كان دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي أو بين التعيين والتخيير الشرعي في كليهما المجرى مجرى البراءة والنتيجة هي التخيير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo