< قائمة الدروس

الأستاذ السيد کمال الحيدري

بحث الفقه

31/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

أهم مفاصل المباحث القادمة

 قبل الدخول في بحث اليوم لابد من بيان خارطة البحث التي نسير عليها في درسنا هذا, علما أن سيرنا هنا سوف يكون مختلفا عما كان عليه علماؤنا الاعلام. أي أن البحث لا يكون بحسب الطريقة الكلاسيكية المتعارفة في حوزاتنا العلمية.

 لا يخفى أننا بدأنا ببحث أقسام التشريعات الصادرة من النبي(ص) وأئمة أهل البيت(ع), وانتهينا من بيان النوع الأول من التشريعات التي قلنا بأنها وجزء من الشريعة, ثابتة لا تتغير (لا نبي بعدي).

 ثم انتقلنا إلى بيان النوع الثاني من التشريعات وهي التي اصطلحنا عليها بالتشريعات الولائية أو الأحكام والتدبيرات السلطانية أو الحكومتية, الا أننا لم ندخل في تفاصيل هذا النوع, بل جرى الكلام عن أصل ثبوته, أي: تكلمنا عن أن مثل هذا النوع من التشريعات هل هو ثابت للنبي(ص) والائمة (ع) أم لا؟ ولا يخفى أن ثبوت هذا الشأن فرع ثبوت الامامة السياسية للمعصوم.

 كان بودنا أن نقف عند شؤونٍ أخرى من شؤون النبي (ص) كشأن القضاء وبعض الشؤون الراجعة إليه(ص) والى الائمة(ع) وكذلك بعض الأوامر الصادرة عنه لكن لا بعنوانه نبيا ورسولا بل الأوامر المتعلقة به شخصيا لنرى هل انه يجب امتثالها أم لا؟ وحين عدم الامتثال هل يستحق الفرد العقاب بالمخالفة أم لا؟ هذه المباحث سوف نعرض لها في الوقت المناسب انشاء الله

 علما أننا سوف ندخل في قادم الابحاث ببحث الخمس انشاء الله, وغير خافٍ أن الخمس وضع لأهل البيت(ع) تعويضاً لهم عن الزكاة, وسوف يكون منهجنا في مسألة الخمس حسب المنهج التالي:

 المبحث الأول: سوف نمر مروراً إجمالياً على الأمور التي يجب فيها الخمس, وهي معرفة غنائم دار الحرب, والمعادن, والغوص, والكنز, والمال الحلال المختلط بالحرام, والأرض التي اشتراها ذمي من مسلم, إلى أن يصل بنا مقام البحث الى مورد الخمس في فاضل المؤونة, الذي نعرض له مفصلاً.

 المبحث الثاني: عند عرضنا التفصيلي لفاضل المؤونة سوف نتعرض الى الجهات التالية:

 الأولى: نتساءل عن أصل وجوب الخمس في الفاضل عن المؤونة فهل هو واجب أم لا؟ وذلك لأن كثيرا من علماء المسلمين يرون عدم شمول وجوب الخمس لذلك.

 ولنا أن نتساءل بعد ذلك عن دليل وجوب الخمس في ذلك ـ فاضل المؤونة ـ فهل الدليل هو قوله تعالى: «ما غنمتم» أم أنه خارج عن الآية بالتخصيص أو التخصص.

  ومع عدم كفاية الآية لإثبات وجوب الخمس في فاضل المؤونة, فهل السنة أثبتت ذلك أم لا؟ وعند القول بثبوت ذلك, فهل النصوص المثبتة له صادرة من الرسول أم الائمة؟ ولو كانت من الأئمة (ع) فهل صدرت من جميعهم أم من بعضهم؟ ولو كانت من بعضهم فأي بعض هو الذي صدرت منه النصوص؟ هل من المتقدمين أم المتأخرين؟ ولماذا صدرت من بعضٍ دون بعض؟

 الثانية: أن وجوب الخمس في فاضل المؤونة هل هو تشريع من النوع الأول الذي يعد جزءً من الشريعة والثابت الذي لا يتغير أو من الثاني, أي: من الاحكام الولائية الحكومتية.

 الثالثة: عند الشك في حكم من الاحكام هل أنه من النوع الأول من التشريعات أم من الثاني فما هو الأصل الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد ذلك وتبيينه, بأن هذا من النوع الأول دون الثاني أو العكس.

 الرابعة: فيما إذا ثبت أن الخمس من النوع الأول من التشريعات, فهل للامام صلاحية إسقاط هذا الحكم عن المكلفين به لمصحة وضرورة أم لا؟ علما ً أن التأصيل لهذا الأصل إنما يكون لمعالجة روايات التحليل الواردة عنهم(ع), وهذه القضية سيالة في كثير من المسائل كالحدود التي يشترط بعض الفقهاء فيها حضور الامام لإجرائها, وكذلك مسألة الجهاد الابتدائي وغير ذلك من المسائل.

 الخامسة: عند عدم ثبوت التحليل, وأن الحكم سارٍ حتى في زمن الغيبة فما هي الطريقة التي يمكن من خلالها تقسيم الأموال فهل هو التقسيم الثنائي المتعارف أم أن هناك تقسيم آخر, وما الفرق المترتب على ذلك.

 السادسة: وفقا للتقسيم الثنائي فهل المال الثابت للامام, ثابت لشخصه (ع) كما عليه المشهور, الملازم للقول بعدم جواز التصرف بذلك الحق لأن صاحبه غائب, أو مجهول المالك كما يرى البعض, أم ثابت لمنصب الامامة؟ وإذا كان هذا الحق ملك للمنصب والشأن فلا يخفى أن الامام عنده أكثر من شأنٍ كالشأن التبليغي والسياسي فأي من الشؤون هو المقصود في ثبوت الحق, أي: أن الخمس الثابت لمنصب الامامة هل هو ثابت للشأن التبليغي أم السياسي, وما يترتب على ذلك: أن القائم مقام الامام في الغيبة الصغرى من الفقهاء هل تكفي فيه الفقاهة لاستلام هذه الحقوق أم لابد من ثبوت الشأن السياسي كذلك ـ ولاية الفقيه ـ.

 عودا على بدء: قلنا توجد عندنا عدة مباحث لا بد من الاشارة إليها, هي:

الأول:

هل أن الإمامة السياسية ثابتة للنبي(ص) ومع القول بثبوتها فهل هي ثابتة للائمة(ع) في زمن الحضور وللقائمين مقامهم من الفقهاء في زمن الغيبة أم لا؟

 قلنا بنحو الاجمال: أن هذا الشأن ثابت للنبي والائمة (ع) أما ثبوته للفقهاء فقد وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء, فذهب البعض الى أن وظيفة الفقيه في عصر الغيبة هي الإفتاء فقط, بينما ذهب بعض آخر الى ثبوت هذا الشأن للفقيه أيضاً وبدلك يجب عليه التصدي لشؤون المسلمين وإدارة أمورهم, وهذا ما سنقف عنده مفصلا في قادم الابحاث إنشاء الله.

الثاني:

ما هي أهم موارد الاختلاف والاتفاق بين التشريعات التي هي من النوع الأول والتشريعات التي هي من النوع الثاني؟ نقول على وجه الإجمال:

 إن التشريعات التي من النوع الأول ثابتةٌ غير متغيرة بتغير الزمان والمكان, أما التشريعات من النوع الثاني فهي متغيرةٌ غير ثابتة, أي خاضعة للظروف والشرائط الزمانية والمكانية, والمشخص للحكم الولائي في زمن الغيبة هو الفقيه المتصدي لا الفقيه المفتي, وليس للفقيه المفتي في عصر الغيبة حقٌ في أن يصدر حكما ولائيا من هنا فلا يمكن تصور حصول التعارض بين أحكام المتصدي والمفتي؛ لأن المفتي لا يحق له أن يصدر حكما ولائيا بل أن ذلك منوط بالفقيه المتصدي فقط.

والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo