< قائمة الدروس

الأستاذ السيد کمال الحيدري

بحث الفقه

32/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الخمس: دليل الاجماع: أنواعه, وما يلاحظ عليه.

 ذكرنا في محاضرة الأمس بعض أقوال العلماء حول الاستدلال بالاجماع ـ المنقول والمحصل ـ على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب.

 وقد أشكل على هذا الاجماع المعلوم أو المحتمل الاستناد بالقول: أن القائل بالاجماع قد استفاد الشمول لأرباح المكاسب من إطلاق الآية الكريمة. بالاضافة الى الروايات التي أدعي أنها مستفيضة والتي بمجموعها ادعي التواترـ أي الروايات التي أثبتت الخمس في أرباح المكاسب والروايات التي أحلّت الخمس في زمن الغيبة ـ حيث أنها تكشف عن أن الخمس ثابت بأصل التشريع.

 وقد يقال هنا بأن مثل هذا الإجماع إما معلوم الاستناد, أو قائم على السيرة المتشرعية الذي لا نشك في أنه متصل بعصر المعصوم.

 الجواب: بحثُنا في هذا اليوم فيه نكهة أصولية- لأني أريد الوقوف على مثل هذا الإجماع, المرتكز في الأذهان, فهل كلما وجد الإجماع وكان هناك نصٌ أو روايات أو مستند, واحتمل الاستناد فهل يسقط هذا الإجماع عن الاعتبار؟ وهل هذه القاعدة إن ثبتت فهي عامة وشاملة أم فيها استثناء وتفصيل؟

 نحن لا نوافق على الإطلاق القائل: أن الإجماع إذا كان معلوم أو محتمل الاستناد فهو ساقط عن الاعتبار.

 ببيانٍ: أن الإجماع بما هو إجماع ـ خصوصا عند المحققين ـ ليس دليلاً مستقلاً في قبال الكتاب والسنة, علما أننا نقول أن أدلتنا الأربعة هي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل, إلا أن التحقيق أن الإجماع ليس دليلاً مستقلاً في عرض الكتاب والسنة - السنة بالمعنى الأعم أي قول المعصوم- , بل أن الإجماع طريقٌ للوصول إلى السنة, وذلك من قبيل التواتر.

 فالقاعدة العامة حينئذٍ هي: أن الاجماع كلما كان كاشفاً عن رأي المعصوم وأحرزنا ذلك فهو حجة, وكل ما لم يكن كذلك فليس بحجة, عندئذٍ لا يكون الملاك والمدار بأنه محتمل أو معلوم الاستناد, فلو كان معلوم الاستناد إلا انه كاشفاً عن رأي المعصوم فيكون حجة أيضا, هذا بيانه مجملاً.

 أما تفصيلاً: فتارةً نحرز أن هذا الإجماع كان موجوداً في عصر الأئمة ^, لا في عصر الغيبة ـ الغيبة الصغرى وما أحاط بها إلى زمان الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي ـ فمثل هذا الإجماع حجة وان كان بجانبه روايات وأدلة؛ لأنه بمرئً ومسمع من الأئمة ^, وقولنا إجماع يعني أن علماء الطائفة قد أجمعوا على ذلك, ولو لم يقبلوا بذلك لنبهوا عليه, وأوقعوا الخلاف فيه.

 وأخرى: أن الإجماع قد حصل في عصر الغيبة أي مرتبط بما بعد غيبة الإمام × فهنا توجد صورتان:

 الأولى: أنّ توجد الى جانب هذا الإجماع أدلة ـ وإن كانت غير صحيحة السند ـ يحتمل في أنها منشأ الاجماع, فهنا يأتي القول المعروف >أن الإجماع صار مدركياً وهو ليس بحجة<؛ لأننا أن كنا نعلم أو نحتمل أنهم استندوا إلى هذه الأدلة, فنذهب حينئذٍ إلى تلك الأدلة فإن تمت فهو المراد وإن لم تتم فلا قيمة للإجماع حينئذٍ.

 الثانية: وجود إجماع في زمن الغيبة الى جانبه مجموعة من الأدلة, إلا أننا عندما نرجع إلى الأدلة لا نجد فيها ما يكون مستنَدا إلى الإجماع, بل نجد مقتضى القواعد والأصول والروايات الموجودة على خلافه, ومع ذلك حصل الاجماع من الفقهاء في ذلك العصر.

 ولازم ذلك أن ندعي أن هؤلاء الفقهاء قد أجمعوا على ذلك من دون الاعتماد على أساس علمي رصين, أو أنهم قالوا ذلك دون مراعاةٍ لأي ورع أو تقوى, وهذا خلاف ما نعرفه من علمائنا وعلماء المدارس الأخرى وذلك:

 أولاً: أنهم لم يقولوا شيئاً إلا بعد دعمه بالدليل.

 ثانياً: أنهم كانوا على درجة عالية من التقوى والورع فلا يقولون شيئاً لا يمليه عليهم الواعز الأخلاقي أو الوجداني أو الشرعي ولو كان ذلك على حساب مصالحهم الشخصية.

 وما موجود في هذه الصورة الثانية من إجماع هو المصطلح عليه بالإجماع التعبدي, وهو تعبدي بالنسبة لنا, لا للذين أجمعوا؛ وذلك لأنهم أجمعوا على أصل أو دليل أو رواية صحيحة.

 الى هنا تحصل لدينا ثلاثة صور:

 الأولى: أن الإجماع حاصل في عصر المعصوم وهو حجة.

 الثانية: أن الإجماع حاصل في عصر الغيبة, إلا أنه محتمل الاستناد, وهذا حجيته مشروطة بالرجوع إلى دليل.

 الثالثة: الإجماع الذي ليس له مستند في مقام الإثبات, وله ذلك عند من قال بالاجماع.

 لهذا المعنى يقول المحقق الأصفهاني&: مستند هؤلاء إما الكتاب وإما السنة وإما العقل, ـ لأن الحديث في الاجماع ـ أما الكتاب فهو بأيدينا إلا أن يقال أنهم فهموا ذلك من بعض الآيات فاستندوا لها باجماعهم, قلنا: من قال أن ذلك الفهم حينما يصل إلينا يكون حجةً علينا, فلا محل للكتاب في المقام الذي نحن فيه.

 وأما السنة: فلنا أن نتساءل: أن الفقهاء حينما قالوا بالاجماع ـ مع علمنا باختلاف مبانيهم الرجالية والظهورات الموجودة في الروايات ـ فمعنى ذلك أن الرواية كانت على درجة عالية من الصحة فلا مجال للاختلاف فيها, ولم يكن ظهور الدلالة هو الثابت فقط, بل أن الرواية نصاً صريحاً في المطلوب, وهذا ما يجعلنا نشك في أن مثل هذه الرواية لو كانت موجودة, فلماذا لم تنقل لنا في مجاميعهم الرجالية, علما أنهم نقلوا لنا مجموعة من الروايات حتى التي لم يعملوا بها كضعيفة السند أو الدلالة, إذن فكلما قوي الإجماع ضعف المدرك.

 أما العقل: فلا نعتقد أن المتقدمين من الفقهاء قد توجهوا الى أصل عقلي لم نتوجه اليه نحن, من هنا نعرف أن الاجماع التعبدي لا يصمد أمام كثير من الملاحظات.

 ففي كتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية المجلد الثالث ص185, يقول: >لا يخفى عليك أن مدارك الحكم الشرعي منحصرة في غير الضروريات في أربعة: كتاب وسنة وإجماع ودليل عقلي...< إلى أن يقول >ومن الواضح أن المدرك لهم ليس هو الكتاب, وعلى فرض استظهارهم من آية خفيت علينا جهة الدلالة لم يكن فهمهم حجة علينا, وكذا ليس مدركهم الدليل العقلي إذ لا يتصور قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة عنّا فينحصر المدرك في السنة, وفيه المحذور من حيث السند والدلالة, أما السند ...الخ< الى أن قال في ص186 >مع أنهم لو عثروا على هذه الأخبار الصحاح الظاهرة الدلالة في موارد إجماعهم فلمَ لم يتعرضوا لها لا في مجاميع الأخبار ولا في الكتب الاستدلالية< .

 وبدون شك أو ريب فنحن نعتقد بدينهم وبتقواهم ولكن لا نعلم الأساس الذي اعتمدوا عليه في اجماعهم, وهو حينئذٍ ليس بحجةٍ علينا, وبهذا تسقط حجية الاجماع المحصل المحتمل, والمنقول.

 ولذا نجد أن السيد الخوئي& في مصباح الأصول في الجزء الثاني ص140 عندما يصل إلى هذه القضية, يقول: >وقد يقال في وجه حجية الإجماع أنه كاشف عن وجود دليل معتبر, بحيث لو وصل إلينا لكان معتبراً عندنا أيضاً, وفيه أن الإجماع وإن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعيا, إذ الإفتاء بغير الدليل غير محتمل في حقهم فإنه من الإفتاء بغير العلم المحرم وعدالتهم مانعة إلا أنه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا< فلا إشكال في وجود دليلٍ اعتمدوا عليه في اجماعهم, لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك الدليل حجة علينا أيضاً وذلك >إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور< وذلك من قبيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان, التي بنى عليها العلماء لمئات السنين وكانت تمثل أهم مرتكزات الأبحاث العقلية.

 الا أن السيد محمد باقر الصدر نقض تلك القاعدة ولم يؤمن بها, وهذا ما هو حاصل في كثير من المسائل, كمسألة البئر, ونجاسة الكتابي و الناصبي وغيرها, فلذا يقول: >أو عدم انطباقها على الحكم المجمع عليه فتحصل مما ذكرنا في المقام أنه لا مستند لحجية الإجماع أصلاً< أي أن الاجماع ليس بحجة, الا أننا نرى أن كثيرا من الفقهاء لا يقولون بما يخالف ذلك الاجماع رغم علمهم بعدم حجيته عليهم فما هي الاشكالية في ذلك؟

 أجاب السيد الشهيد الصدر عن تلك المشكلة بقوله: >إلا أن مخالفة الإجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترأ عليه< وذلك لارتكازه في النفوس وعدم القدرة على القول بما يخالفه, وذلك خوفا من مخالفة الاصحاب أو تأسيس فقه جديد كما يعللون, >فلا مناص في موارد تحقق الإجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم كما التزمنا به في بحث الفقه< وبذلك ينكشف أن منشأ القول ـ عند كثيرٍـ بالاحتياط هو الخوف من المخالفة أو التأسيس لا البحث العلمي, وحينما وجد& أن المسألة فيها كثيرا من التعقيد فسعى جاهدا لإيجاد المخرج لذلك فنراه يقول كما قرر له السيد محمود الهاشمي في المجلد الرابع ص313 >إلا أن الاحتمال الأول ساقط عادة إذ لو كانت توجد رواية كذلك عندهم فكيف لم يذكروها في كتبهم الفقهية الاستدلالية - هذا كلام المحقق الأصفهاني - إذ من غير المعقول أنهم جميعاً قد استندوا إلى رواية واضحة الدلالة على ذلك ولذلك أجمعوا على مضمونها ومع ذلك لم يتعرض لذكرها أحد منهم مع أنهم قد تعرضوا لروايات ضعاف لم يعملوا بها, وبالتالي يتعين الاحتمال الآخر< فيشكل على المحقق الأصفهاني بقوله: من قال أن المستند حين قولنا سنة فبالضرورة لابد أن يكون رواية, حتى يستشكل أن هذه الرواية لم تنقل إلينا, بل أن المستند قد يكون هو الارتكاز العام القائم عند المتشرعة باعتبارهم قريبي العهد من عصر الأئمة وعصر الغيبة الصغرى وما قبلها, فوجدوا أن المتشرعة والذين عاصروا الأئمة كانوا متفقين على فعل معين, فإجماعهم منشأه الارتكاز وهو دليل غير لفظي لا يمكن نقله إلينا, فالإشكال المذكور إنما يرد حينما يكون الشيء قابل للنقل, أما إذا لم يكن كذلك, فلا معنى للاستنكار لعدم النقل ولذا نراه يقول: >فلا يحصل وهو أنهم تلقوا الحكم المذكور بنحو الارتكاز العام الذي لمسوه عند الجيل الأسبق منهم وهو جيل أصحاب الأئمة الذين هم حلقة الوصل بينهم وبين الأئمة ومنهم انتقل كل هذا العلم والفقه إليهم وهذا الارتكاز ليس رواية محددة لكي تنقل بل هو مستفاد بنحو وآخر من مجموع دلالات السنة من فعل المعصوم تقرير المعصوم إشارات المعصوم, ولهذا لم تضبط في أصل معين, وهذا هو التفسير الوحيد الذي تلتأم به قطعياتنا الوجدانية...الخ< وعلى ضوء هذا الفهم تندفع إشكالات المحقق الأصفهاني.

 و بيانه & أفضل حالاً من البيان الذي ذكره المحقق الأصفهاني, الا أنه يبقى يواجه مشكلة إن أمكن التغلب عليها فذلك وجه وجيه وإلا ففيه ما فيه, والمشكلة هي: هل كان الشيعة في عصورهم بنحوٍ من الحرية يمكنهم أن يشكلوا الحلقات والحواضن الفكرية والثقافية والارتكازية أم أن الأمر ليس كذلك؟ مع ضم نكتة الى ذلك, مفادها: أن الائمة^ هم من أوقع الخلاف الفكري والعلمي بين شيعتهم؛ كي لا يكون الشيعة على رأيٍ وارتكازٍ واحد؛ وبذلك ينجون من بطش الطغاة والظلمة, ففرض هذا الأمر لا يؤمن لنا وصول الارتكازات التي كانوا عليها, وللاستزادة والتفصيل في ذلك يمكن مراجعة كتابنا الظن ص411 الا أننا نقول على وجه الإجمال: >وهذا الاحتمال وإن كان أقوى من الاحتمالين السابقين لكن يمكن التعليق عليه بأن أتباع أهل البيت< إشارة الى تلك لخصوصية القائلة بعدم إمكان إعطاء ضابطة كلية مفادها: كل إجماع تعبدي فهو حجة, فهذا الأصل لا نقبله, نعم لخصوصيات أو اعتبارات قد تتم الموافقة على بعض الإجماعات التعبدية.

 فتحصل مما تقدم: أن الإجماع قد يكون في عصر المعصوم وحينئذٍ يكون حجة سواء كان له مستند أم لا, وأخرى يكون ـ الاجماع المحصل ـ في عصر الغيبة فهنا إما أن يكون معلوم أو محتمل الاستناد فهو ليس بحجة, وإما أن يكون ليس كذلك وهنا قال المشهور أن الإجماع في هذه الصورة تعبدي وهو حجة, أما نحن فلا نوافق على ذلك مطلقا أي: كل إجماع تعبدي حجة, بل لابد أن ننظر في كل موردٍ مورد.

 ولنا هنا أن نتساءل: أن الإجماع الموجود في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب من أي نوع من أنواع الاجماع الثلاثة ؟

 نقول: إن الاجماع إن كان من النوع الثاني فهو ليس بحجة؛ لأنه إجماعٌ محتمل الاستناد في عصر الغيبة, ولا يخفى بأنه ليس من القسم الثالث؛ لوجود الإطلاق في الآية و الروايات في المقام, فيدور أمره حينئذٍ بين القسم الأول والقسم الثاني, فمن أحرز أنه من القسم الأول فهو حجة ومن لم يثبت عنده ذلك, فلا بد أن يكون من القسم الثاني وهو ليس بحجة.

 لذا فأن جملة من الأعلام ً لم يعتنوا كثيرا بهذا الإجماع كدليل مستقل, سوى السيد محمود الهاشمي الذي يرى أنه من القسم الأول ففي كتابه الخمس المجلد الثاني ص28-29 يقول: >الاستدلال بالإجماع وقد يناقش في التمسك بهذا الإجماع باحتمال مدركيته إلا أن الانصاف مسلمية هذا الحكم لدى الطائفة نظرياً وعملياً بدرجة بحيث لا يمكن التشكيك في ثبوته وصدوره عن المعصومين< فيجعله من القسم الأول الثابت الحجية.

 الا أنني لا أرى مثل هذا الوضوح المدعى في كونه من القسم الأول وهذا لا يهمني كثيراً ـ في أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني ـ ؛ وذلك لأن هذا الإجماع قد أبتلي بإشكال ثانٍ ـ غير إشكال احتمال الاستناد, وهو ما لم يشر إليه جميع الأعلام, بلى هناك من أشار إلى إشكال احتمال أو معلومية الاستناد ـ مفاده: أنه سواء كان هذا الإجماع من القسم الأول الثابت الحجية, أو كان من القسم الثالث الذي هو كذلك, فأننا نعلم أن إجماع الأعلام دليلٌ لبي لا معقد لفظي له حتى يعرف على ماذا اعتمد المجمعون, وإذا كان دليلا لبيا فقط, فقد يكشف لنا الإجماع حينئذٍ بأن الخمس ثابت جزماً في أرباح المكاسب ونحن نعتقد بذلك أيضا, الا أن من الواضح أن محل البحث والخلاف مرتبط في أن الخمس بأرباح المكاسب هل هو ثابت بأصل التشريع أم بحكم ولائي؟ والإجماع لا يكشف لنا عن ثبوت الخمس بأصل التشريع أم بالحكم الولائي, وهذه النكتة غفل عنها كثير من العلماء, فلا يخفى أن وجوب الخمس ثابت في أرباح المكاسب, لكن هل ثبوته على حد ثبوت الصلاة والصيام والزكاة أم ثبوته بحكم ولائي ضمن شروط وظروف خاصة؟, واضح أن الاجماع ليس من صلاحيته إثبات ذلك.

 فلذا عندما نأتي لبحث الروايات التي هي مهم الدليل على ذلك, سوف نأخذ بعين الاعتبار كلا الأمرين: فنقرأها رواية رواية لنرى مضمونها في ذلك وهل هي مثبتة لأصل التشريع أم لا؟ وذلك حين الفراغ من إثباتها للخمس في أرباح المكاسب, علما أن هناك قرينتان أساسيتان على أن الحكم بوجوب الخمس في أرباح المكاسب ولائي, وهما على وجه الإجمال:

 الأولى: أن الخمس - في أرباح المكاسب- يُعد من الفرائض الأساسية كما يعتقد الاعلام, فلا يمكن أن نتصور أنه غير مشرّعٍ من القرآن أو الرسول كما هو الحال في الفرائض الأساسية للشريعة.

 الثانية: أن الخمس لو كان ثابتاً بأصل التشريع لما وجدنا أخبارا كأخبار التحليل, وهنا إما أن نؤمن بأن الخمس ثابت بأصل التشريع فلابد لنا حينئذٍ من مخرجٍ عقلائي لأخبار التحليل, وإما أن نؤمن بأنه شُرع بحكم ولائي فلا يرد حينئذٍ أي محذور على أخبار التحليل.

 وبذلك نفهم أن الاجماع غير قادر على إثبات أن الخمس في أرباح المكاسب ثابت بأصل التشريع .

 وللكلام تتمة

 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo