< قائمة الدروس

الأستاذ السيد کمال الحيدري

بحث الفقه

32/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

في تعدد نظريات ولاية الأمر ق2

 كان الكلام في بيان نظريات ولاية الأمر ووصل بنا المقام الى النظرية الرابعة, الا أننا قبل الدخول في تفاصيلها, علينا أن نشير الى نكتة تتعلق بالنظرية الثالثة ـ الانتخابية ـ مفادها: قد بينا في تفصيل الحديث عن هذه النظرية أن الولاية فيها تحتاج الى رضا الأمة وقبولها, ولابد للرضا والقبول هنا من إبرازه وإظهاره لتتنجز الولاية, وتنجزها كما نرى في لسان النصوص يكون بالبيعة لمن أعطي الولاية.

 لهذا, فأننا نجد أن الامام أمير المؤمنين والامام الحسن (ع) كثيرا ما كانا يحتجان على أحقيتهم بالأمر والولاية بمبايعة الناس لهم؛ لأن البيعة قد حصلت لهم من المسلمين آنذاك, علما أن الاحتجاج المزبور هو لبيان تنجز الولاية وفعاليتها لا لبيان أصل ثبوتها؛ لأنها ثابتة بالتنصيب والتعيين الإلهي, ولم نرَ ذلك من غيرهم من الائمة (ع) لأن البيعة لم تحصل لهم (ع).

 ومما ينبغي الالفات إليه أن البيعة بالنسبة للفقيه الجامع للشرائط هي موجدة للولاية بخلاف المعصوم حيث أن البيعة بالنسبة إليه منجزة كما أسلفنا قبل قليل.

 وإصرار الانبياء والأوصياء على حصول الولاية لهم بالبيعة دون غيرها من السبل؛ لأن سمو ذاتهم ورفعة أخلاقهم لا تسمح لهم بأن يحكموا العباد بقوة السيف والحديد, بل إن حصلت البيعة فبها ونعمت, وإن لم تحصل فلا شك أن الأمة قد عصت وتمادت بأمر ربها, فعصته بعصيانها نبيها «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» و«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ».

 والروايات الدالة على ضرورة حصول البيعة عديدة:

 منها: الرواية الدالة على حصول بيعة العقبة.

 ومنها: ما ورد في بيعة غدير خم, فبعد أن نصب الرسول (ص) أمير المؤمنين إماماً وخليفةً للمسلمين أمر هم بمبايعته؛ لإبراز الطاعة والرضا بولايته.

 ومنها: ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) قوله: (أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بُويع عليه من كان قبلي...) وهذا المقطع من كلامه (ع) من أهم الأدلة التي استدل بها على القوم حيث بين لهم أن الأمر إذا كان يتعلق بالتنصيب فأنني قد نُصبت من الرسول (ص) وأما ذا كان يتعلق بالبيعة فقد بايعني الذين بايعوا من كان قبلي.

 ثم يقول (ع): (وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم وان على الامام الاستقامة وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام واتبع غير سبيل أهله ولم تكن بيعتكم إياي فلتة وليس أمري وأمركم واحد واني أريدكم لله وانتم تريدونني لأنفسكم وايم الله لانصحن للخصم ولأنصفن المظلوم). وفي كلامه دلالة واضحة أن الخيار ثابت للناس قبل البيعة, أما بعد البيعة فلا خيار, بل على الأمة الانصياع لأوامره ونواهيه بعد أن بايعته.

 وفي نص آخر له (ع) يقول فيه(وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم عليّ تداكك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعيتهم إيايّ الى أن يقول: أن ابتهج بها الصغير وهدهج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب) إشارة منه عليه السلام الى الاجماع الذي حصل في بيعته التي لم يختلف عليها أحد.

 ثم يوجه الخطاب بعد ذلك الى طلحة والزبير قائلاً: (أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوا ولم أبايعهم حتى بايعوني وأنكما ممن أرادني وبايعني وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب, وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركم الطاعة وإسراركم المعصية).

 ومنها: الرواية الواردة بحق الامام المنتظر (عج): (فو الله فكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس...).

 من هنا يظهر أن البيعة من المسائل التي المبرزة والمظهرة للقبول والرضا بولاية ولي الأمر, ما حدا بالنهج الأموي ابتداءً من معاوية والى يومنا هذا الى التحريف والتزييف, فنراهم يدعون أن بيعة أمير المؤمنين (ع) لم تكن صحيحة ولم يحصل فيها الاجماع, وهذا ما نجده في كلمات ابن تيمية حينما يقول أن بيعة أمير المؤمنين لم تجتمع عليها الأمة بخلاف بيعة الاول والثاني والثالث؛ وما ذلك الا لتصحيح ما سلكه الخارجون في صفين والجمل؛ لأن القول بتمامية البيعة له (ع) يلازم الميتة الجاهلية لكل من خرج عليه ومات آنذاك.

 الا أن هناك من يذهب الى صحة البيعة له (ع) وأن الخارجين عليه آنذاك قد أخطأوا التقدير في ذلك, الا أنه بعد ذلك يبدأ بتبرير الخطأ لهم بالتوبة؛ لكي لا يقال عنهم أنهم قد ماتوا ميتةً جاهلية.

 فنجد الألباني في السلسلة الصحيحة يقول أن خروجها كان خطأً ويتحامل في ذلك بشدة على زوج النبي, الا أنه بعد ذلك يقول أن الأدلة تدل على توبتها بعد ذلك.

 أما ابن تيمية فكما أسلفنا قبل قليل فلكي يصحح خروج معاوية نجده يقول أن البيعة لم تكن قد تمت بالصورة الصحيحة لعلي (ع) وبذلك يكون خروج معاوية جائزا مشروعا كما يرى.

 علما أنني وجدت في الآونة الأخيرة كتابا وهو من الكتب الجيدة في هذا المجال يحمل عنوان بيعة علي ابن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة

يقول فيه المصنف في بعض مفاصل الكتاب: (وجدت من يزعم أن بيعة علياً كان مختلفاً فيه) وهذا ما يذهب إليه ابن تيمية كما أوضحنا, ولا يخفى كذلك أن كلمة المحدثين كانت قائمة الى فترات طويلة على أن خلافة علي (ع) لم تكن صحيحة وشرعية الى أن جاء أحمد بن حنبل فأكد خلاف ذلك بالقول أن خلافته(ع) صحيحة تامة.

 ثم يتطرق الباحث الى قول بن تيمية بقوله: وهم بهذه الأقوال الفاسدة يشككون في شرعية خلافة علي وصحة إمامته حتى يبرروا أخطاء الخارجين عليه من أهل الجمل وصفين.

 النظرية الرابعة: وهي التي اصطلحنا عليها بالأمس بالولاية الانتصابية وقلنا أنها من قبيل ولاية الأب على أبناءه, أي أنها لا تتوقف على القبول والرضا من قبل الأبناء, وبناءً على هذه النظرية يمكن فرض تعدد الولاة الباعث أحيانا على تعدد الآراء فيما بينهم كما لو كان الأب والجد موجودان ووقع التعارض في رأييهما, فما هو المخرج حينئذٍ للأخذ بأحد القولين ورفع التعارض؟ يأتي الكلام عن ذلك في محله إنشاء الله.

 أوضحنا في حديث الأمس أن هذه النظرية تذهب الى أن كل ما ثبت للامام من صلاحيات ولاية الأمر هو ثابت لمن يقوم مقامه من الفقهاء وأن الداعي الى انتقال تلك الولاية الى الفقيه هو غيبة الامام (عج), ومما ينبغي الالفات إليه أن هذه النظرية قد نسبت في وقتها الى السيد الخميني (ره), من هنا حاول البعض أن يدعي أن هذه النظرية ليست من جذور ومباني مدرسة النجف الاشرف, بل هي قراءة من مدرسة أخرى, فلذا عندما يأتون الى هذه النظرية يقولون أن الفقهاء حينما أتوا الى هذه النظرية ـ ولاية الفقيه المطلقةـ اجمعوا على بطلانها ولا يوجد من يقول بها سوى السيد الخميني.

 الا أن الحق ليس كذلك فجذور هذه النظرية ومبانيها قد ظهرت من أعاظم أعلام مدرسة النجف الاشرف, فمن أبرزهم:

المحقق النراقي:

وهو صاحب كتاب عوائد الأيام فنجده يقول في ص529 من كتابه هذا: في بيان ولاية الحاكم وما له فيه الولاية (اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين عليهم السلام ، وهم سلاطين الأنام، وهم الملوك والولاة والحكام، و بيدهم أزمة الأمور، وسائر الناس رعاياهم والمولى عليهم. أما غير الرسول وأوصيائه، فلا شك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه، أو رسوله، أو أحد من أوصيائه، على أحد في أمر. و حينئذ فيكون هو وليا على من ولاه فيما ولاه فيه. والأولياء كثيرون، كالفقهاء العدول، والآباء، والأجداد، والأوصياء، والأزواج، والموالي، والوكلاء، فإنهم الأولياء على العوام، والأولاد، والموصى له، والزوجات، والمماليك، والموكلين، ولكن ولايتهم مقصورة على أمور خاصة على ما ثبت من ولاة الأمر ـ ولا يخفى أن الولاية الثابتة لهؤلاء هي الولاية الانتصابية الثابتة لهم بعرض واحدـ. ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء، فإن أحكام كل من الباقين مذكورة في موارد مخصوصة من كتب الفروع. والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمان الغيبة، والنواب عن الأئمة، وأن ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام الأصل، أم لا؟ وبالجملة في أن ولايتهم فيما هي؟ فإني قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة و يولونه فيها، ولا يذكرون عليه دليلا، ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة، و مع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مورد خاص. الى أن يقول: المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس، وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية ، فنقول وبالله التوفيق : إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران : أحدهما : كل ما كان للنبي والامام - الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام - فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه أيضا ذلك ، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. وثانيهما : أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابد من ، الإتيان به ولا مفر منه ، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به. أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع ، أو نفي ضرر أو إضرار ، أو عسر أو حرج ، أو فساد على مسلم ، أو دليل آخر). وكلامه (ره) واضح في القول بثبوت الولاية المطلقة للعلماء حيث أننا نراه يبين ذلك من خلال المقام الثاني المتعلق بثبوت ما كان للامام الى العلماء عدا بعض ما يمكن أن يثبت فيه الاستثناء, وأن لهم الصلاحية الكاملة في التصرف في كل الأمور التي تخص المسلمين المتعلق منها بدينهم أو دنياهم...

الشيخ محمد حسن الجواهري

: حيث نجده (ره) في المجلد 40 ص15 من كتابه الجواهر يقول في حديث له حول من يتصدى للقضاء (ويمكن بناء ذلك ـ ثبوت إمكان تصدي الفقيه الى القضاء بالأدلة اللفظية في عصر الغيبة خلافا لما يذهب إليه السيد الخوئي ـ بل لعله الظاهر على إرادة النصب العام في كل شيءٍ على وجهٍ يكون له ما للإمام(ع)ـ وهذا خير دليل على أنه يميل الى الولاية المطلقة ـ على وجه يكون له ما للإمام كما هو مقتضى قوله(ع) فإني جعلته حاكما أي ولياً متصرفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها ـ وبقوله رضوان الله عليه فإني جعلته حاكما أي ولياً متصرفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها يندفع ما يورده البعض من أن لفظ الحاكم الوارد في الروايات يراد به منه معنى القاضي خصوصا عند من يريد نفي الولاية المطلقة, فيتعين أن القضاء مصداق من مصاديق الحاكم لأن القضاء من شؤون الولايةـ بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء, وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله, ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجةُ الله عليكم).

 الا أن لقائل أن يقول أن ما اعتمد عليه صاحب عوائد الفوائد وصاحب الجواهر من رواية فيها كثير من الكلام في جهتين:

 أولا: الجهة السندية: حيث أن في الرواية إسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق من قبل الاعلام.

 ولنا أن نلاحظ على ذلك: أن هناك مجموعة من القرائن تدل على أن هذا الشخص من الأجلاء. بالاضافة الى أننا لا نكتفي بالتوثيق وعدمه, بل لنا طريق آخر في ذلك هو جمع القرائن والشواهد.

 ثانيا: الجهة الدلالية وفيها:

 1ـ أن الألف واللام في لفظ الحوادث عهدية, وكونها كذلك لا تنفعنا في المقام بشيء؛ لأن السائل يسأل عن مجموعة محددة من الحوادث.

 2ـ أن الرواية تتكلم عن رواة الحديث والكلام في المقام عن الفقيه الجامع للشرائط, فما استدل به غير مفيد في المقام لأن الدليل شيء والمستدل له شيء آخر.

 ولنا أن نلاحظ على ذلك: أن كثيرا من الآيات والروايات لا يخلو المقام فيها عن الاشكال فنرى أن الذين قالوا بالتجسيم قد استندوا في ذلك الى القرآن, والأمر نفسه بالنسبة الى القائلين بالتشبيه, ويعود الأمر في ذلك الى أن المعاني العلوية والملكوتية والماورائية عندما تتلبس باللفظ يحصل فيها الخلاف والاختلاف بالنسبة للمراد منها, فمنشأ الاختلاف حاصل بسبب القوالب اللفظية التي تكشف عن المعاني. من هنا نجد أن المدرسة الغربية قد وفرت كثيرا من الاهتمام لعلم الالسنيات, أي: فهم اللغة؛ لأنهم يعتقدون أن فهم المعاني لا يمكن أن يتحقق بصورة صحيحة الا بعد الفهم الدقيق للغة, بخلاف السائد والجاري عندنا فأننا حينما نمر على هذه العلوم نمرها دون تمعن وتدقيق وكأن لا قيمة لها عندنا.

 أما فيما يخص كلام صاحب الجواهر فأننا نراه يذهب الى أن طاعة الولي الفقيه بدفع المال من المكلفين الذين يقلدون غيره من الفقهاء واجبة حتى لو كان الفقيه غير الولي أعلى رتبة ومنصبا من الساعي بأمر الامام فيقول في المجلد الخامس عشر ص422: (قلت : يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء على وجوب إجابته، لعموم نيابته كما حكاه الشهيد، فقال: قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام كالساعي، بل أقوى منه لنيابته عنه في جميع ما كان للإمام، والساعي إنما هو وكيل للإمام عليه السلام في عمل مخصوص، لكن في شرح الإصبهاني للمعة لم أظفر بقائل ذلك، وإنما عثرت على القول بوجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء، بل قال: إنا نمنع كونه كالساعي، فإن الساعي إنما يبلغ أمر الإمام ، فأطاعته إطاعة الإمام بخلاف الفقيه، ولا يجدي كونه أعلا رتبة ومنصبا منه ، ولم يعلم أمر منهم صلوات الله عليهم بإطاعة الفقيه في كل شئ قلت: إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (ع) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله، ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية).

 وللكلام تتمة.

 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo