< قائمة الدروس

الأستاذ السيد کمال الحيدري

بحث الفقه

32/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاية الأولوية وما يلاحظ عليها ق3

 كان الكلام في ولاية الأولوية المدلول عليها بقوله تعالى {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} وتم الحديث عنها بالتفصيل, الا أنه بقي هناك بحث لابد من الالفات إليه وهو: أن ولاية الأولوية هل هي مختصة بالأمور الاجتماعية أم أنها شاملة للأمور الفردية؟

 هناك قول يذهب الى أن الآية الكريمة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} مختصة بالأولوية الفردية الشخصية, نعم حينما يُفرض وقوع التزاحم بين ولاية الفرد وولاية الرسول فأن ولاية الرسول هي المقدمة حينئذٍ.

 الا أن الحق أن هذا الفهم سقيم وغير صحيح وذلك لاتفاق كلمة علماء الفقه والتفسير على أن القدر المتيقن من هذه الولاية هو ثبوتها في الأمور الاجتماعية, أما الأمور الفردية الشخصية فقد وقع الشك في دخولها وعدم دخولها تحت ولاية الأولوية؟

 ولا يخفى بأننا نعتقد أن ولاية الأولوية ثابتة للرسول (ص) والائمة (ع) بنحو مطلق في الأمور الاجتماعية والسياسية والقيادية بالاضافة الى الأمور الفردية.

 أما من تكلم من العلماء عن هذه الولاية فقد ذهب الى اختصاصها بأمور الزعامة والإمامة والقيادة, وان لم تكن مختصة بذلك فهي دون شك شاملة للأمور الاجتماعية والفردية, أما القول باختصاصها بالأمور الفردية فهو مما لا معنى له. هذا أولاً.

 ثانياً: على فرض التسليم باطلاق الآية وكونها شاملة للامور الاجتماعية والفردية ـ كما هو الثابت لدينا ـ فأن ثبوتها في الأمور الفردية إنما هو على مستوى البحث النظري فقط, أي: أن ثبوت ذلك ممكن للمعصوم (ع), لا أنه حاصل على مستوى الوقوع؛ حيث لم ينقل لنا التاريخ بشكل معتبر أن المعصوم قد أعمل ولايته في الأمور الشخصية فطلق زوجة عن زوجتها أو جرد صاحب المال عن أمواله وغير ذلك بدون دليل أو مصلحة, نعم حينما تأخذ هذه الأبعاد بعدا اجتماعيا ومصلحة تتعلق بالصالح العام تدخل حينئذٍ في دائرة الأمور الاجتماعية لا الشخصية.

 والقضية في الحقيقة لها ارتباط بالبعد العقدي أكثر من البعد العملي.

 من الأمور التي أشرنا لها كذلك في بحث الأمس أن الشيخ الانصاري قد نفى ولاية الأولوية عن فقهاء عصر الغيبة, وأنها غير ثابتة الا للمعصوم(ع), الا أن الحق حين التأمل في كلماته رحمه الله يظهر أن المنفي في كلامه هو خصوص الولاية في الأمور الشخصية والفردية, لا الأمور المرتبطة بالبعد الاجتماعي والصالح العام من قبيل: أمن المجتمع وصحته ورفاهيته فهذا النوع من الأولوية ثابت نافذ حتى مع فرض وقوع التعارض بين إرادة الفرد وإرادة الحاكم فمما لاشك فيه أن إرادة الحاكم هي المقدمة حينئذٍ؛ لإدراكه وجود المصلحة المتعلقة بعموم المجتمع لا بخصوصه المتمثل بالمصلحة الشخصية.

 من هنا فأننا نجد الفقهاء حتى غير القائل منهم بولاية الفقيه ـ كمن يقول بالولاية الحسبية ـ لا يسمح بوجود الأمور التي تضر بالصالح العام كالاحتكار والبناء في الطرق العامة وغير ذلك الكثير.

 وبهذا يظهر عدم وجود الخلاف في مسألة ولاية الأولوية بين الفقهاء, إنما الخلاف في نحو

 ثبوت الصلاحية للفقيه, فذهب البعض منهم الى أن ثبوتها واعطائها بالدليل اللفظي في حين ذهب الآخرون الى أنها ثابتة من باب الأمور الحسبية كالسيد الخوئي.

 أما الشيخ الانصاري فيذهب الى أن تلك الصلاحية ثابتة بولاية الأولوية وذلك كما نراه يصرح بذلك في كتابه نظرية الحكم في الاسلام حيث يقول: (وأمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة: فيدلّ عليه- مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبي (ص) و الصّحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه، و إلى ما تقدّم من قوله عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه) وكلامه واضح جلي في أن إلزام الرجوع الى الفقيه إنما هو مرتبط بالأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة فقط لا الخاصة, ولذا نجده يقول في مكانٍ آخر: (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجة اللّه). فإنّ المراد بالحوادث ظاهرا: مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجوع فيها- عرفا أو عقلا أو شرعا- إلى الرئيس), أي: كل الامور العامة التي يرجع فيها الى الرئيس يرجع فيها الى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة.

 أما من قال بثبوت تلك الصلاحية الى الفقيه في عصر الغيبة من خلال الحسبة فبالاضافة الى ما أشرنا إليه من قول السيد الخوئي نجد أن الميرزا النائيني يذهب الى ذلك ايضا في تنيبه الأمة وتنزيه الملّة ص127 حيث يقول: (فقد تبين لك من المقدمة أن الهدف من تأسيس الحكومة وتنظيم القوى ووضع الخراج وغير ذلك كله، هو حفظ وتنظيم البلاد وتربية الشعب والاهتمام بأمر الرعية، لا لإشباع شهوات وملذات الذئاب، ولا لأجل استعباد رقاب الشعب استجابة لنزوة قاهرة. فمما لا شك فيه أن السلطة التي صرحت بها الأديان والشرائع وأقرها كل عاقل ـ سواء كان المتصدي لها غاصباً أو محقاً ـ هي عبارة عن تحمل الأمانة والمسؤولية صيانةً لنظام الأمة، فبالسلطة تقام الحدود والوظائف التي تعنى بالمحافظة على مصلحة الأمة، ولا تعني القهر والملوكية والتحكّم بالبلاد والعباد على أساس الهوى والنزوات. الحقيقة إن السلطة هي من قبيل تولية بعض الموقوف عليهم أمر تنظيم وحفظ موقوفة مشتركة وإيصال كل حق إلى صاحبه، لا من قبيل التملك والتصرف الشخصي الدائر مدار قبول المتصدي وأهوائه ورغباته النفسية. ومن هنا عبّر أئمة وعلماء الإسلام عن السلطان بالولي والوالي والراعي... الى أن يقول: ومن جملة الثوابت الموجودة في مذهبنا نحن الإمامية هو أنه في عصر الغيبة ـ على مغيّبه السلام ـ هناك ولايات تسمى بالوظائف الحسبية لا يرضي الشارع المقدس بإهمالها، حيث نعتقد أن نيابة فقهاء عصر الغيبة قدر متيقن فيها وثابت بالضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم في جميع المناصب ـ أي حتى على القول بعدم دلالة الدليل على الولاية العامة وعدم الإيمان بها ثبوتا فأن هناك من الوظائف ما هو ثابت للفقيه في عصر الغيبة من خلال الحسبة وهي التي لا يرضى الشارع بإهمالها ـ إذ إن الشارع المقدس لا يرضى باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام. ومن جهة أخرى نجد أن اهتمام الشارع بحفظ البلدان الإسلامية وتنظيمها أكثر من اهتمامه بسائر الأمور الحسبية؛ ومن هنا يثبت لدينا بما لا شك فيه نيابة الفقهاء والنواب العموميين في عصر الغيبة في ما يتعلق بإقامة الوظائف المذكورة).

 ولي أن أشير الى نقطة مهمة قد ذكرها رحمه الله تتعلق بالقوى الموجدة لقوى الاستبداد في المجتمع حيث يذهب الى أن المؤسسة الدينية حينما تبدأ بتبني أو تبرير الفعل السياسي الخاطئ فهي بذلك تبعث على استبداد القوى الحاكمة وبطشها؛ لإعطائها الغطاء الشرعي لذلك لفعل فنراه (ره) يقول في ذلك: (وهي القوة الملعونة الثانية التي عرفنا حقيقتها وهي أخطر من باقي القوى التي توجد الاستبداد السياسي ويصعب علاجها إلى حد الامتناع,... الى أن يقول: أن هذه الشعبة تعتبر من إنشاء وابتكار وبدع معاوية... ويقول بعد ذلك: وبمرور الأجيال والعصور استحكم الاتحاد بين الاستبداد السياسي وبين الاستبداد الديني...الخ.

 وبالعودة الى ما نحن فيه يظهر أن الشيخ الانصاري يعتقد بثبوت الولاية في: الفتوى, والقضاء, وإقامة الحدود, وولاية الإذن, والحاكمية في الأمة.

 ولنا الآن أن نقف على ما أفاده السيد الخميني في ولاية الفقيه لنرى هل أنه أضاف شيئاً آخر غير ما قرره الاعلام في هذه المجال أم أنه قد أحيا هذه المسألة بعد أن أصابها الضمور والأفول, وبتحقيق ذلك يظهر زيف قول بعض الجهلة والمغفلين من أن هذه النظرية شاذة حديثة الولادة لم يقل بها أحد من أعلام الامامية.

 ومن أبرز المصنفات التي أظهر فيها رأيه رحمه الله المتعلق بهذه المسألة كتابه البيع ففي المجلد الثاني من كتابه هذا ص 459-490 تحدث عن عدة مباحث ترتبط بمسألة ولاية الفقيه, وهي على وجه الاجمال:

 أولاً: يقول: (إن الأحكام الإلهية - سواء الأحكام المربوطة بالماليات، أو السياسيات، أو الحقوق- لم تنسخ, بل تبقى إلى يوم القيامة), أي: أن الاسلام لم يأت لكي يُطبق في عهدٍ خاصٍ كعهد الرسول أو أمير المؤمنين وبقية المعصومين, بل هو رسالة سيالة في كل زمان ومكان, لابد من تطبيقها من حين بعثته (ص) الى يوم قيام الساعة.

 ثانيا: يقول: أن إقامة الأمور التي هي من قبيل حفظ الدولة الإسلامية وسيادتها, وحفظ المجتمع الاسلامي وتحقيق أمنه وصحته ورفاهيته إنما يكون بالحاكم الاسلامي؛ لذا نراه يقول: (وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا سيما مع هذه السنين المتمادية، ولعلها تطول - والعياذ بالله - إلى آلاف من السنين، والعلم عنده تعالى. فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الأمة الإسلامية, وعدم تعيين تكليف لهم, أو يرضى الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام, ولا يأتي بشرع قاطع للعذر؛ لئلا تكون للناس عليه حجة؟ ! وما ذكرناه وإن كان من واضحات العقل؛ فإن لزوم الحكومة - لبسط العدالة, والتعليم والتربية، وحفظ النظم، ورفع الظلم، وسد الثغور، والمنع عن تجاوز الأجانب - من أوضح أحكام العقول).

 ثالثاً: يشير في ص466 الى الولاية ذات البعد التكويني والتشريعي الثابتة للمعصوم (ع) ثم يبين بعد ذلك أن الولاية ببعدها التكويني خارجة تخصصا وموضوعا عن محل الكلام فهي غير ثابتة أو معطاة للفقيه في عصر الغيبة, بل أن ما هو محل الكلام والثابت للفقيه في عصر الغيبة هي الولاية ببعدها التشريعي, فيقول (ره) في ذلك: (فالخلافة لها معنيان واصطلاحان: أحدهما: الخلافة الإلهية التكوينية، وهي مختصة بالخلص من أوليائه، كالأنبياء المرسلين، والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. وثانيهما: المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله (ص) أمير المؤمنين ( ع) خليفة للمسلمين، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة). ثم يشير رحمه الله الى قوله (ع) إن قبلتموني قبلتموني وإلا ألقيت حبلها على غاربها أن هذه المقولة غير مرتبطة بالمعنى الأول بل بالمعنى الثاني فيقول في ذلك: فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتن بها الأئمة عليهم السلام إلا لإجراء الحق، وهي التي أرادها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بقوله - على ما حكي عنه -: ( والله لهي أحب إلي من إمرتكم ) مشيرا إلى نعل لا قيمة لها. وفي نهج البلاغة في الخطبة المعروفة ب‌ الشقشقية: أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية, فليس هينا عنده، ولا قابلا للرفض والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه ) ثم يبين بعد ذلك نحو ولاية الفقيه التي ثبتت للامام (ع) والتي تنتقل من بعده الى الفقيه الجامع للشرائط بقوله: (فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام؛ مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق; لأن الوالي - أي شخص كان - هو المجري لأحكام الشريعة، والمقيم للحدود الإلهية، والآخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين), وهذا عين ما ذهب اليه الشيخ الأعظم رحمه الله عندما قال بأن الذي يرجع فيه الى الفقيه هو نفسه الذي يرجع فيه الى الحاكم.

 ثم يبين (ره) بعد ذلك أن هذا النوع من الولاية لا يحتاج في ثبوته ـ للفقيه في عصر الغيبة ـ الى دليل بقوله: (فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القضية, ليست أمرا نظريا يحتاج إلي برهان).

 ثم يذهب في ص467 و469 الى نفس ما ذهب إليه صاحب عوائد الأيام وصاحب الجواهر من أن كل ما ثبت للمعصوم ثابت للفقيه الا ما أخرجه الدليل, فيقول: (فيظهر من الرواية أن للعلماء جميع ما له (ص) إلا أن يدل دليل على إخراجه). ويستدل على ذلك بنفس الدليل الذي أقامه الشيخ الانصاري, فيقول في ص474-475 مستدلا بقوله (ع): (مضافا إلى أن الواضح من مذهب الشيعة، أن كون الإمام حجة الله تعالى، عبارة أخرى عن منصبه الإلهي، وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط، وعليه فيستفاد من قوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى، لهم من قبلي. ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل إلهي له (ع)، وجعل من قبله للفقهاء).

 ثم يذكر رحمه الله المتحصل من كلامه في ص488-489 بقوله: (فتحصل ممّا مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية من جهة كونهم سلطاناً أو سلاطين على الأمة, ولابد في الإخراج عن هذه الكليّة في موردٍ من دلالة دليل دال على اختصاصه بالإمام المعصوم فإن ثبت أنه مختص به فهو خارج بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام أو يأمر الإمام بكذا وأمثال ذلك فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة).

 أما فيما يختص بولاية الاولوية فهو يعتقد بثبوتها عدا الاولوية في الامور الفردية والشخصية فيعتقد بأنها خارجة موضوعا وتخصصاً ولم يكن خروجا بالدليل, فيقول في ذلك: ( والامر هنا نفسه قد عبر عنه الشيخ الانصاري كما أوضحنا بقوله: (ثم إنا قد أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي (ص) والإمام (ع) - من جهة ولايته وسلطنته - ثابت للفقيه، وأما إذا ثبتت لهم ( ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأن المعصوم (ع) له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة،لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص), وهذا المعنى نفسه الذي عبر عنه الشيخ الانصاري بقوله: دونه خرق القتاد

 وبذلك يظهر أن الأسس العامة لولاية الفقيه التي يذهب إليها السيد الخميني تتفق كثيرا مع ولاية الفقيه التي يرتئيها الشيخ الأعظم, ولا وجود لفارق جوهري بينهما.

 علما أن كلامنا في ولاية الفقيه هنا هي على مستوى البحث النظري فقط, فلا ينبغي الاشكال علينا بما هو حاصل في التطبيق والممارسة الخارجية؛ لأن النقض علينا بما هو حاصل في الممارسة الخارجية لولاية الفقيه منقوض بممارسة من كان في عهد الرسول الرسول (ص) كفعلة خالد بن الوليد التي تبرأ منها (ص), وأفعال بعض ولاة أمير المؤمنين(ع) الذين سرقوا ولم يفعلوا بما كان يرى (ع), وأصحاب الامام الحسن الذين أرادوا الغدر به وتسليمه للعدو وغير ذلك الكثير.

 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo