< قائمة الدروس

الأستاذ السيد کمال الحيدري

بحث الفقه

32/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

فيما تفيده الرواية الخامسة والسادسة من روايات التحليل وما يلاحظ عليهما

 قبل الإشارة الى ما تبقى من روايات التحليل لي ان أبين أمرين يعدان بمنزلة المفاتيح لفهم روايات التحليل, وهما:

 الأمر الأول: هناك من الخمس ما هو ثابت بمقتضى الآية المباركة وهو ما كان متعلقا بغنائم دار الحرب والأنفال والفيء وغير ذلك من الموارد,, وهذا النوع من الخمس تشريع الهي ثابت لا يناله التغيير.

 وكذلك فأن مآل هذا النوع من الخمس هو الى الائمة المعصومين عليهم السلام وذلك بمقتضى قوله تعالى «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى» والنسبة الثابتة لهم هي النصف أما النصف الآخر فتقسيمه وايصاله بيدهم عليهم السلام أيضاً.

 الا ان الملاحظ ان هذا الحق لم يصل لهم عليهم السلام لهيمنة الحكام الظالمين على خلافة المسلمين ورقابهم.

  الأمر الثاني: ان الكثير من الموارد المزبورة الثابت فيها الحق لهم عليهم السلام والتي لم تُسلّم لهم قد تمت المتاجرة والاكتساب بها, بما في ذلك الموراد التي في أيدي الشيعة الامامية, ثم أن بعض هذه الأموال قد تؤول وتصل الى أيدي بعض الشيعة والمحبين لهم, من هنا فأننا وجدنا المعصوم عليه السلام قد بادر الى تحليل ذلك الحق ـ الثابت له في تلك الأموال ـ لشيعته.

 لذلك فأننا نعتقد أن الأعم الأغلب من روايات التحليل متعلق ومرتبط بهذه الظاهرة, الشائعة آنذاك والتي هي محل ابتلاء جميع المسلمين والشيعة على وجه الخصوص.

 علما أن هذا التحليل ليس هو محل الكلام بين الاعلام؛ لأنه لم يكن مختصا بعصر الغيبة بل هو ثابت جزما في عصر الحضور, وأنهم عليهم السلام كانوا يأخذون الخمس من شيعتهم حتى مع قولهم بالتحليل وهذا كاشف آخر عن أن التحليل غير متعلق بالخمس في أرباح المكاسب, بل بالموارد التي ثبت لهم الحق فيها.

 من هنا يمكننا ان نقول بأن دعوى التناقض التي يقول بها البعض والتي حاصلها: تحليل الائمة للخمس وأخذهم له في آن واحد, مدفوعة وغير تامة؛ لأن موضوع الخمس الذي ورد فيه التحليل شيء وموضوع الخمس المأمور بجبايته شيء آخر.

 ولنا هنا أن نتساءل كيف يمكن للامام أن يحلل الخمس الثابت في الشريعة والذي هو جزء منها لشيعته؟

 الجواب: إن التحليل الذي قام به الامام هو بمعنى إجازة النقل والانتقال لا بمعنى رفعه؛ وذلك لأن الرفع هنا سالبة بانتفاء الموضوع وذلك لأن الخمس قد تعلق بصاحب المال الأصلي قبل الانتقال ولا يمكن القول بثبوته في عهدة من انتقل إليه المال من الشيعة, فالإمام عليه السلام يريد ان يفيد أن من انتقل إليه المال لا يجب عليه إخراج الخمس الثابت في عهدة وذمة المالك الأصلي قبل الانتقال, وهذا يكشف عن أن التحليل المتعلق بموارد غنائم دار الحرب والنفل والفيء له معنى والتحليل الذي نبحث عنه في المقام له معنى آخر, فالتحليل الاول بمعنى أن إخراج الخمس غير واجب على من انتقل إليه المال, بل إخراجه متعلق بذمة صاحبه الأصلي ويعد عاصيا ما لم يخرج ذلك الحق.

  أما التحليل في المقام فهو بمعنى عدم وجوب إخراج خمس أرباح المكاسب في عصر الغيبة.

 لذا نجد السيد الخوئي في المستند من كتاب الخمس ص 347 حينما بحث النكتة هذه يقول: «والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الآن أنّ المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينها إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداءً فلا تحليل وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه وإنما هو في عاتق من انتقل عنه فيتعلق ببدله إن كان له بدل وإلا ففي ذمته كما في الهبة, ومرجعه الى إجازة ذلك النقل من قبل ولي الأمر», أما ما يتعلق بالخمس في أرباح المكاسب في عصر الحضور فهذا مما لا غبار عليه وهو واضح من خلال الروايات المروية عن الامام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والامام الثاني عشر عليهم السلام.

 ولنا هنا ان نتساءل هل ان هذا الخمس الثابت في عصر الحضور ثابت في عصر الغيبة أم انه رفع الى حين ظهوره عليه السلام؟ هذا ما أجبنا عليه بالتفصيل في سابق الابحاث.

 وبهذا يتضح أن التحليل الوارد في الروايات ناظر الى الأموال التي انتقلت الى إمامي وقد تعلق بها الخمس حينما كانت تحت يد صاحبها الأصلي. ومنه يظهر أن روايات التحليل غريبة عن محل الكلام ـ الخمس في أرباح المكاسب ـ ولا يمكن الاستدلال بها لا ثبات التحليل في ذلك.

 الرواية الخامسة: الواردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع ص543, الحديث 12676, الرواية: «وعنه ـ محمد ابن الحسن ـ عن أبي جعفر عن علي ابن مهزيار قال: قرأتُ في كتابٍ لأبي جعفر ـ الإمام الجوادـ من رجل يسأله أن يجعله في حلٍ من مأكله ومشربه من الخمس, فكتب بخطه عليه السلام من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حلٍ».

 الرواية من حيث السند تامة ولا اشكال فيها.

 أما من حيث الدلالة فلا يوجد فيها ما يدل على أنها تتكلم عن دار الحرب فهي إما مختصة بالخمس في أرباح المكاسب وإما شاملة له. والتحليل صريح فيها حيث يقول عليه السلام «فهو في حل» وهو مرتبط بالتحليل محل الكلام لا التحليل المتعلق بما انتقل من الأموال.

 علما أن في الرواية نكتة ينبغي الاشارة إليها وحاصلها: أن السائل سأل الامام ان يجعله في حل من مأكله ومشربه ولم يذكر النكاح في ذلك, وهذا يكشف عن عدم دخول مورد دار الحرب في المقام.

  ولنا هنا ان نتساءل هل أن الرواية دالة على التحليل في المقام أم لا؟

 نقول ان الرواية دالة على عدم التحليل لا على التحليل وذلك بدليل قوله عليه السلام «من أعوزه», أي الذي لم يكن محتاجا لا يجوز له التصرف في ذلك الحق, وهذا يكشف عن ثبوت الحق وتحققه.

 ومما ينبغي الاشارة إليه هنا هو أن البعض قد استفاد من قوله عليه السلام «من أعوزه» أن الضمير «من» شامل لغير الشيعة ايضا, الا ان ذلك غير صحيح وتام وذلك لأن مورد السؤال عن الخمس, وغير شيعتهم غير معتقدين به فلا معنى للقول بأنهم عند الحاجة لذلك لهم الحق في الاستفادة منه.

 ويظهر بذلك:

 أولا: أن الرواية دالة علة عدم التحليل لا التحليل.

 ثانيا: أن هذا التحليل بعد فرض ثبوته فهو مختص بزمن الامام الجواد الذي صدر منه التحليل وغير شامل للأزمنة الأخرى أو الى عصر الغيبة. علما ان لهذا التحليل نظائر كثيرة كما رأينا في الرواية الاولى لعلي بن مهزيار التي يرويها عنه عليه السلام والتي يقول فيها «ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام» و «ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة» معللا ذلك بقوله « تخفيفاً مني عن مواليّ» وذلك للظروف القاسية التي كان يعيشها الشيعة آنذاك.

 ضرورة أن يشار هنا الى ان القول بانتقال الصلاحيات من المعصوم الى الفقيه في عصر الغيبة يلازم القول بأن الفقيه له الصلاحية بأن يحلل أو يرفع الخمس في أرباح المكاسب عند اقتضاء الضرورة لذلك.

 لكن لنا أن نلاحظ أن الرواية هذه قد تكون دالة على اختصاص التحليل بزمن الحضور فقط لا غير, وكلامنا في المقام مرتبط بزمن الغيبة, فتكون غريبة عن المقام.

 الرواية السادسة: الواردة في طريقين:

 الطريق الأول: في ما لا يحضره الفقيه, الجزء الثاني, ص22, الحديث 82 الرواية: «وروى محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس ـ يعبرون عليهم السلام عادة بالناس عن غير شيعتهم وما يدل على ذلك من القرائن قول عليه السلام وقد طيبنا ذلك لشيعتنا ـ يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم». والملا حظ أن قوله عليه السلام « لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم» فيه إشارة واضحة الى أمر كان محل ابتلاء بالنسبة لشيعتهم عليهم السلام في الأسواق والمعاملات وهذا لسان أغلب روايات التحليل.

 والطريق هذا غير خال من الاشكال لأن طريق الشيخ الصدوق الى محمد بن مسلم يوجد فيه مجهولان وهذا ما أشار إليه المجلسي الاول في شرح المشيخة الجزء العشرون ص353, إذ يقول: «وعلي وأحمد مجهولان» وذلك في تعليقه على رواية الصدوق الذي يقول فيها «وما كان فيه عن محمد ابن مسلم فقد رويته ـ الكلام للشيخ الصدوق ـ عن علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه ـ أي: أن علي يروي عن أبيه أحمدـ» من هنا فأن هذا الرواية إن تم تصحيحها بطريق من طرق التصحيح فالرواية معتبرة ويمكن الاعتماد عليها وإلا فهي غير معتبرة.

 الطريق الثاني: في أصول الكافي ـ منقولة عن التهذيب المجلد الرابع ص136 ـ الجزء الثاني, ص735, الرواية: «محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن صبّاح الأزرق عن محمد ابن مسلم عن أحدهما قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة».

 وسند الرواية يوجد فيه محمد بن سنان وصباح الازرق, أما فيما يتعلق بمحمد بن سنان فإما أن يقال بتوثيقه وإما لا, فإن قيل بتوثيقه كما نعتقد نحن فيمكن الاعتماد على الرواية والاحتجاج بها, وأما إذا قيل بعدم التوثيق فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار.

 أما فيما يتعلق بصباح الأزرق فلم يرد بحقه توثيق خاص, الا انه قيل بوجود طريقين لتصحيحه هما:

 الطريق الأول: من خلال رواية صفوان ابن يحيى عنه, فإن بنينا على قاعدة «لا يروون إلا عن ثقة» أي: صفوان, وابن أبي عمير والبزنطي, فيكون صباح الأزرق هنا ثقة, و القاعدة هذه لا يعتقد بها السيد الخوئي كما أسلفنا.

 علما ان صفوان لم يروي عن صباح الأزرق الا رواية واحدة كما يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث والرواية هذه مروية في أصول الكافي الجزء الثاني وهي: «عن محمد ابن الحسن, عن سهل ابن زياد عن محمد ابن عيسى عن صفوان ابن يحيى عن صبّاح الأزرق عن أبي بصير», فإن بنينا على القاعدة القائلة ان صفوان لا يروي الا عن ثقة فسيكون صباح الأزرق حينئذٍ ثقة. الا أننا سوف نواجه مشكلة أخرى تتعلق بسهل بن زياد, فمن قال بثقة هذا الرجل كما نعتقد نحن سوف تكون الرواية صحيحة حينئذٍ, أما من قال بعدم ثقته فستكون الرواية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها.

 الا ان الغريب والمثير للإعجاب أن السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد التاسع في الترجمة المرقمة5872 قال: «روى عن أبي بصير وروى عنه صفوان ابن يحيى وروى عن محمد ابن مسلم...الخ» فلم يشر هو ولا غيره من الاعلام كالتستري في قاموس الرجال ـ رحمهم الله جميعا ـ الى ان محمد بن أبي عمير قد روى عن صباح الازرق أيضا؛ لتصورهم أن من روى عنه هو صفوان بن يحيى فقط, والذي عبر عن روايته المجلسي الثاني بقوله «ضعيف على المشهور»لوجود سهل ابن زياد فيها, الباعث على سقوط الرواية عن الاعتبار على مبناه ومبنى السيد الخوئي.

 الا أننا نجد هناك رواية معتبرة السند لمحمد بن أبي عمير قد روى فيها عن صباح الأزرق, وهي المروية في ترتيب الأمالي الجزء الاول ص273, الرواية « قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعد ابن عبد الله عن يعقوب أبن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن صبّاح ابن عبد الحميد ـ المتحد مع صباح الأزرق كما يذكر السيد الخوئي ـ وهشام وحفص وغير واحد قالوا: قال أبو عبد الله: إنّا لا نقول جبراً ولا تفويضا» إذن بناء على قاعدة ان محمد ابن أبي عمير لا يروي الا عن ثقة تكون الرواية حينئذٍ معتبرة.

 أما من ناحية المتن فيمكننا أن نلاحظ:

 أولاً: أن الرواية أجنبية عن محل الكلام لأنها مرتبطة بقوله عليه السلام «لتزكوا أولادهم».

 ثانياً: حتى لو بنينا أنها شاملة لجميع أنواع الخمس فهي على خلاف السيرة العملية حيث ان الثابت أن الامام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام كانوا يأخذون الخمس من شيعتهم, وهذا كاشف عن ان الحكم بالتحليل كان مختص بزمان الامام الصادق عليه السلام فلا يمكن الالتزام بأنه شامل لغير زمانه عليه السلام. فتكون بذلك خارجة عن محل الكلام أيضا.

 نكتفي بهذا القدر من البحث لهذا اليوم الذي هو آخر أيام الدرس لهذا العام والذي جرت العادة فيه من قبلي أن استميح العذر من كل الأخوة الأحبة الحضور عن ما يمكن ان يكون قد صدر مني خلال هذا العام داعيا الله لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم العلمية.

  ولي أن أشير الى حقيقة تتعلق بوظيفة طالب العلم, فبحسب تتبعي التاريخي فأنني قد وجدت ان الائمة عليهم السلام كانوا يركزون على ظاهرتين مهمتين هما:

 الأولى: ظاهرة الشعائر الحسينية: حيث كانوا عليهم السلام كثيرا ما يؤكدون على الاهتمام بهذه الظاهرة لما لها من الدور الكبير في نشر المعارف الدينية وبقاء الرسالة المحمدية؛ إّذ من الواضح ان الأدلة العقلية والفلسفية والكلامية لا تستطيع أن تكون مؤثرة في الناس؛ لأنها جاذبة للنخب لا غير, أما الشعائر الحسينية ففيها إمكان الجذب لجميع المستويات والطبقات, وغير مختصة بفئة دون أخرى, فنجدها محل تعاطف الجميع من أصحاب الشهادات وغيرهم المتدينين منهم وغير المتدينين.

 الثانية: الحوزة العلمية, غير خاف أن الائمة عليهم السلام هم من أسس ورعى هذه المؤسسة العظيمة وبذلوا قصارى الجهود من أجل استمرارها وبقاءها لذلك نرى فاعلية هذه المؤسسة ومدى انتشارها في عهد الصادقين عليهم السلام.

 علما ان المؤسسة هذه هي حلقة الوصل بين الائمة وشيعتهم لذلك نجد:

 أولا: وجود القدسية العالية لهذه المؤسسة غير الحاصلة لأي مؤسسة أخرى في العالم.

 ثانياً: أن المؤسسة هذه لها ارتباط وثيق بعمق وعي الفرد الشيعي, وهذا ما لا نجده في كثير من المجتمعات الأخرى القائمة على أساس التنظيم والتحزب. من هنا ينبغي لنا الالتفات الى أمرين مهمين:

 الاول: ضرورة عدم صدور أي فعل ممن ينتمي ـ وذلك بارتدائه اللباس الحوزوي المتعارف ـ الى هذه المؤسسة يكون سببا لتضعيفها أو النيل منها, وذلك لأن الانتماء لها يلازم تحمل الأعباء والمسؤوليات الملازم للعمل غير المنافي للأخلاق والمروءة والدين, فمن كان غير أهل لذلك ينبغي عليه الابتعاد عن تلك المسؤوليات لكي لا يكون سببا لإضعافها أو النيل منها الباعث على هتك حرمتها والتقليل من هيبتها.

 فلابد لمرتدي العمامة ان يكون مثالا عاليا وقدوة حسنة في أخلاقه ودينه ومجاراته لأبناء مجتمعه, فلا ينبغي له أن يعيش الرفاهية والسعادة بين قوم يتضورون جوعا, بل عليه أن يكون مصداقا لقول أمير المؤمنين عليه السلام «أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشارككم مكاره الدهر», وعليه أيضا أن يكون محتاطا في جميع حركاته وسكناته, وأن لا يصدر منه قولا أو فعلا يتنافى مع ما هو عليه من حال.

 الثاني: غير خاف أيضا ان الحوزة العلمية قد قامت على أساس الورع والتقوى, والعلم والعمل الصالح, هدفها تأسيس قواعد المذهب والدفاع عن قواعده ومقدساته, فلا ينبغي لمن لا يكون جديرا لذلك أن ينخرط في هذا الأمر؛ لكونه أمانة إلهية في أعناقنا حيث أن الواجب على من سلك هذا الخط وانخرط فيه هو حفظ الشريعة وتبليغها, علما أن الأمر غير متوقف على مسائل مرتبطة بالطهارة والنجاسة فحسب, بل أعمق من ذلك بكثير, فينبغي تجنيد النفس للدفاع عن المذهب من كل الاتجاهات والجوانب وها نحن اليوم نرى الأعداء قد صوبوا سهامهم تجاهنا من كل حدب وصوب من غزوٍ عقدي وفكري وثقافي, فلابد لنا من توطين الأنفس للدفاع عن مذهبنا والحفاظ على حياضه.

 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo