< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم آب ملاقی با خون معفو عنه

 

قال السید فی العروه: مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه؛ و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو و إن تعدّىٰ عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو.

ترجمه: اگر آب خارج بدن با خون كمتر از درهم در لباس یا بدن مصلی ملاقات کند، چنانچه مجموع آن دو، به قدر درهم يا زيادتر از آن برسد، این آبِ مرکب با خون، بلا اشکال معفو عنه نيست. اما اگر مجموع آن به قدر درهم نرسد و آب به اطراف خون هم تعدّى نكند و موجب تنجيس اطراف خون نشود؛ ظاهر بقاء عفو است ولی اگر به اطراف آن تعدّى كند ولو این که مجموع آن به قدر درهم نرسد نماز به همراه آن مشکل است و احوط عدم عفو است.

به جهت این که عمده مطالب مطرح در این جلسه تکرار درس قبل بود مباحث غیر تکراری در درس قبل ادغام شد و تنها متن عربی برخی از محشیّن عروه ذیل عبارت مرحوم سید در مساله مزبور آورده شد.

کلام مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی

لا يخفى ان المفروض في المقام هو طهارة تلك الرطوبة في حد نفسها و إلا كانت المسألة داخلة في المسألة الثامنة. ثم انه قد فرض صور ثلاث: (الأولى) ما كان وصول الدم موجبا لزيادة المساحة على المقدار المعفو عنه. (الثانية) ان لا يكون موجبا للزيادة أصلا. (الثالثة) ان يكون موجبا لها لكن لا تصل الى حد المعفو عنه. و أفتى في الأولى بعدم العفو، و استظهر في الثانية العفو، و استشكل في الثالثة ثم احتاط.

و لكن التحقيق يقتضي القول بأن هذه الرطوبة لو كانت موجبة لانقلاب الدم إلى الماء المتنجس بالدم فالظاهر عدم العفو عنها في الصور الثلاث و لا مجال للتكلم فيها، و اما إذا لم يخرج الدم بها عن كونه دما.

ففي الصورة الأولى لا ينبغي الإشكال فيما أفتى به من عدم العفو و الوجه فيه واضح. و أما في الصورة الثانية فتدخل في العفو من ناحية كونه دما، بل و كذلك في الثالثة إلا ان ناحية الرطوبة محل تأمل جدا، إذ لو انفصلت عنه و لاقت موضعا آخر فلا كلام في عدم العفو عنها و أما لو لم تنفصل و لم تتعد محل الدم فالعفو لا يخلو عن اشكال و ان لم يزد المجموع عن مقدار المعفو عنه.و أشكل من ذلك ما إذا تعدت الرطوبة عن الدم إلى الأطراف مع عدم خروج المجموع عن مقدار المعفو عنه، و السر في ذلك انها ان لم تنفذ الى الثوب دخلت في المحمول المتنجس، و ان نفذت اليه دخلت في قابلية المتنجس للتنجيس و حينئذ يكون غير معفو عنه لأن الثوب حينئذ يكون متنجسا بالماء المتنجس فلا يعفى عنه من هذه الجهة و ان كان معفوا عنه من جهة تنجسه بالدم.و نحن و ان قلنا بقابلية

المتنجس لان يتنجس بالمتنجس لما حقق في محله.

لكن انما نلتزم بذلك فيما إذا لم يكن المنجس لهما واحدا شخصيا، و أما إذا كان المنجس لهما واحدا شخصيا كما فيما نحن فيه فلا نلتزم به، و بناء على ذلك‌ حيث ان المنجس للثوب و للماء هو شخص ذلك الدم الذي على الثوب فلا يكون في الصورة الثانية و لا في الصورة الثالثة لو بقي الدم بحاله إلا في كون المسألة من المحمول المتنجس، بل و هكذا الحال في الثانية لو انقلب الدم الى الماء المتنجس بالدم، فإنه بناء على ذلك لا يكون منجسا للثوب المتنجس بذلك الدم، فلا تكون المسألة الأمن قبيل المحمول المتنجس فافهم.[1]

قال السید فی العروه: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه.

کلام مرحوم حکیم ذیل عبارت مرحوم سید

لأنه إما غير معفو عن الرطوبة و ان كانت دون الدرهم، لاختصاص أدلة العفو بالدم، و أما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى: «و ان أصابه مائع طاهر فالعفو قوي» عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم. اللهم الا أن يكون نظره الى الحكم في الجملة.

قال السید فی العروه: و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو.

کلام مرحوم حکیم ذیل عبارت مرحوم سید

يشكل العفو، من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس، و ان لم يتنجس بها الثوب.نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم كما عن الذكرى، و روض الجنان، و المعالم، و المدارك لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض في محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها، فعدم العفو كما عن المنتهى و البيان و الذخيرة و غيرها في محله. و من ذلك تعرف الوجه في قوله (ره) في صورة التعدي: «و الأحوط عدم العفو» فإنه الأقوى لتنجس الثوب بها، فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر. [2]

کلام آیت الله ميرزا محمد تقى‌آملى

في هذه المسألة صور، الأولى: إذا وصل الى الدم الذي أقل من الدرهم رطوبة من الخارج ثم انفصلت عنه و لاقت موضعا آخر من الثوب أو البدن، لا إشكال في عدم العفو عنها و لو كانت هي مع الدم الملاقي لها أقل من الدرهم و قلنا بالعفو عن المتفرقات إذا كان مجموعها على تقدير الاجتماع أقل من الدرهم، و ذلك لاستقلالها في الوجود بسبب انفصالها عن الدم الذي لاقته، و أدلة العفو عن الدم الأقل لا يشملها قطعا.

الصورة الثانية: ما إذا وصلت اليه و تعدت عنه من دون الانفصال، و صار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، و في هذه الصورة أيضا الأقوى عدم العفو، لان تلك الرطوبة اما غير معفو عنها و ان كانت دون الدرهم، و اما انها بحكم الدم في عدم العفو عنها فيما إذا كان بقدر الدرهم، أو أزيد، و المدار على اعتبار القدر هو مجموع الدم و هذه الرطوبة الملاقية معه، كما هو واضح و لم ينقل في هذه الصورة خلاف الا من إطلاق عبارة الذكرى حيث انه قوى العفو في الذكرى و لم يقيد بما إذا كان المجموع دون الدرهم.

الصورة الثالثة: ما إذا لم تتعد عن محل الدم مع كون المجموع دون الدرهم، و لم ينجس شي‌ء من المحل بها بان وردت الرطوبة على الدم و لم تتجاوز عنه إلى أطراف محله، و الحكم في هذه الصورة هو بقاء العفو مع استهلاك الرطوبة في الدم، و مع عدم استهلاكها فلا يخلو العفو عنها عن الإشكال، لأن الرطوبة الغير المستهلكة نجسة.بملاقاتها مع الدم فالصلاة معها صلاة في الرطوبة المتنجسة و ان لم يتنجس بها الثوب، اللهم الا ان يقال: بعدم البأس بالتصاق النجاسة بالثوب أو البدن ان لم يكن موجبة‌ لتأثرهما بها، لان ما ثبت بالدليل هو شرطية الإزالة عن الثوب و البدن لا مطلقا و لو مع عدم تنجس الثوب أو البدن بها.الصورة الرابعة: هي الصورة الثالثة بعينها لكن مع تعدى الرطوبة عن الدم إلى أطراف محله، و تلوث الأطراف بها،

و قد وقع الخلاف في العفو عنها فعن الذكرى، و الروض، و المعالم، و المدارك إلحاقها بالدم في العفو عنها، و عن المنتهى و البيان و الذخيرة عدم العفو عنها، و ان حالها كسائر النجاسات في لزوم التجنب عنها في الصلاة.و يستدل للاول بعدم زيادة الفرع عن الأصل فإذا حكم في الدم بالعفو عنه مع ان نجاسته ذاتية، فالعفو عما تنجس به يكون اولى، مضافا الى الشك في تناول أدلة الإزالة لمثله مع مناسبة العفو عنه مع التخفيف الذي عليه بناء الشريعة.و لا يخفى ما في الكل، أما أولوية الفرع عن الأصل في الحكم بالعفو فهو استحسان محض لا ينبغي بناء استنباط الأحكام الشرعية عليه،

و اما الشك في تناول أدلة الإزالة فهو ممنوع بعد ورود ما دل بإطلاقه أو عمومه على وجوبها الا ما ثبت العفو عنه و المفروض عدم ثبوته عن المتنجس بالدم، و اما مناسبته مع التخفيف فهي انما تنفع في مقام الثبوت من الشارع الجاعل للاحكام و لا تجدي في مقام إثبات الحكم المجعول في مرحلة الإثبات، نظير ما يتمسك في مقام الإثبات بالحرج النوعي، فإنه أيضا فاسد فان الحرج النوعي ملاك لعدم جعل الحكم في مورده من الجاعل في مقام الثبوت، و لا يصح التمسك به لرفع الحكم في مقام الإثبات كما أوضحناه في طي هذه المسائل مرارا، فالحق عدم العفو عن المتنجس بالدم و لو كان المجموع أقل من الدرهم إذا تنجس أطراف محل الدم به كما لا يخفى.[3]


[1] دليل العروة الوثقى، ج‌2، ص: 288‌.
[2] مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 574‌.
[3] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 135‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo