< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر دوم زمین/ بررسی روایات در مساله

 

قال السید ره فی العروه: الثاني من المطهّرات الأرض و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها...

نکته: به جهت این که قدری از درس جلسه 101 تکرار جلسه 102 بود طبق سفارش استاد، تقریر جلسه 101 ادغام در جلسه 102 شد و برای خالی نبودن تقریر استاد در سایت در بخش صوت، متن عربی نوشتار خود استاد در این جلسه ذکر شده است.

الثاني من المطهّرات: الأرض

و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها، أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة، و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال و كذا في مسح التراب عليها.[1]

تقدم نقل الروايات في الأمس و هي مجموعة في باب 32 من أبواب النجاسات يقع الكلام فيما نسب إلى خلاف الشيخ الطوسي من ظهور كلامه في أن علة العفو في تنجس الخف و النعل عدم كونهما مما تتم فيهما الصلوة. و قد عرفت جملة من القرائن في كلامه تدل على كون المراد ليس من حيث كون نجاسة الخف مما لا تتم فيه الصلاة و إن كان ظاهر عبارته ذلك. و من هنا ذكر المحقق البهبهاني: إنه غفلة من الشيخ و لا بأس فإن العصمة مخصوصة بأهلها.

كما أنه لا مجال لما ذكره صاحب الوافي بإجمال الرواية لاحتمال أن يكون المراد من التطهير فيه، انتقال القذارة من الموضع النجس إلى موضع آخر مرة بعد مرة حتى لا يبقى منها شي‌ء.و الوجه في ذلك أنه مخالف لظاهر حسنة المعلى سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ،‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.[2] كذا حسنة محمد الحلبي "إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.[3] فإن رطوبة البول أو الماء الملاصقة بالرجل لا يتوقف زوالها على المشي على الأرض و لم يكن السؤال من جهة وجودهما العيني بل من جهة أثرهما الحكمي. و أيضاً فإن بيان المعنى المذكور مما ليس وظيفة للشارع بل هو أمر عرفي نحمل الكلام عليه خلاف الظاهر.[4] انتهى ما أفاده السيد الحكيم في ردّ قول الوافي.

ثم إن بعض الروايات ظاهرة في اختصاص الطهارة بنفس الرجل و القدم؛

منها صحيحة زرارة "قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.[5] لظهورها في تنجس نفس الرجل فلا تعمم ما يلبس كالخف و النعل.

و منها رواية المعلى سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ.‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ،‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

و منها رواية السرائر عن اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

و هذه الروايات ظاهرة في اختصاص السؤال تنجيس قدم الراوي لملاقاته مع الأرض المتنجسة. و هناك بعض الروايات مطلق شامل لما يعم الخفّ‌ و النعل.

منها رواية الحلبي أيضاً نقلها عنه إسحاق بن عمار قَالَ‌: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقٌ‌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌: أَيْنَ‌ نَزَلْتُمْ‌؟ فَقُلْتُ:‌ نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلاَنٍ‌. فَقَالَ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَكُمْ‌ وَ بَيْنَ‌ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. أَوْ قُلْنَا لَهُ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌، الْأَرْضُ‌ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَالسِّرْقِينُ‌ الرَّطْبُ‌ أَطَأُ عَلَيْهِ؟‌ فَقَالَ:‌ لاَ يَضُرُّكَ‌ مِثْلُهُ‌.[6] و هذا الحديث لم يصرح فيه بالرجل أو القدم. فإطلاقه يعم النعل و الخف، بل كل ما يمشي به. فعلى فرض كونها رواية أخرى غير الرواية الماضية من محمد الحلبي و كون المفروض تعدد السؤال فلا بأس بالاستدلال بها على مطهرية الأرض لمطلق ما يمشي به. و أما على تقدير وحدة الحديث و الاختلاف في نقله للمفضل مع نقله للعمار زعماً منه عدم تغير المعنى فلا يمكن الاستدلال به للعموم الشامل للقدم و النعل و الخف، بل يكتفى بالقدر المتيقن أعني الاختصاص بالقدم.

لا يقال: إن الصحيح مقدم على الحسن.

فإنه يقال: إن الرواية الاولى و إن كانت حسنة لكنها مبنية بالنسبة إلى الصحيح فيقدم عليه. (هكذا أجاب السيد الحكيم) فإن الظاهر أن الحلبي قد روى الواقعة لإسحاق الراوي عنه في الصحيح بنحو مجمل و للمفضل بن عمر في الحسن بنحو مفصّل، فيكون العمل على الثاني المصرح بالرجل، فلا مجال للتمسك بإطلاق الأول، نعم لا مجال للتأمل في إطلاق صحيح الأحول[7] سيأتي الكلام فيه. و لا يضر إعراض المشهور عن ذيله أعني اعتبار خمسة عشر ذراعاً لحمله على الندب أو توقف زوال العين على المشي بالمقدار المذكور، لا أنه يسقط إطلاق صدره عن الحجية، لما ثبت في الأصول من إمكان التفكيك في الحجية، و عليه لا فرق بين النعل و كلما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسك العروة الوثقی، الطباطبايي الحکیم المتوفي: ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم المقدسة، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

يوم الثلاثاء 12/02/1402ه.ش. المطابق 11 شوال 1444ه.ق

الموضوع: فقه الطهارة/ المطهرات/ الأرض/ عدم اختصاص التطهير بالقدم/ معنى تعليل ذيل بعض روايات الباب. رقم الدرس: 102

الثاني من المطهّرات: الأرض

و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها، أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفي مسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوط المشي

خمسة عشر خطوة و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال و كذا في مسح التراب عليها.[8]

ثم إن السيد الأستاد تمسك بعدم الاختصاص بالقدم و شمول الأدلة للخف و مثله مما يلبس الرجل به بوجوه:

الأول: رواية حفص بن أبي عيسى قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌: إِنِّي وَطِئْتُ‌ عَذِرَةً‌ بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً. مَا تَقُولُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌.[9]

حيث تضمنت الرواية الوطء بالخف و من الظاهر كون السؤال و الجواب ناظرين إلى جهة النجاسة و ارتفاعها بالمسح على الأرض و لو من أجل مرجوحية الصلاة في النجس و إن لم تتم الصلاة فيه، إذ لو كان ناظراً إلى جهة ما لا تتم الصلاة فيه فلا فرق فيه بين وجود عين النجاسة و عدمها فلا حاجة إلى إزالتها بالمسح. و بالجملة يدل الحديث على ارتفاع المنقصة الحاصلة من جهة النجاسة بالمسح و زوال النجاسة. فيدل على حصول طهارة الخف بذلك أي بالمسح على الأرض و التراب. لكن الأستاد ناقش في السند لجهالة حفص بن أبي عيسى.

الثاني: صحيحة الأحول عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَبَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌.[10] فإن الوطء على‌الأرض مطلق شامل لفرض ليس الخف و النعال و عدم لبسها.

و القول بإعراض المشهور عن ذيل الصحيحة، إذ العبرة بزوال العين سواء كان بأقل من ذلك أو أكثر، لا يسقطها عن الحجية، إما لإمكان الحمل على الندب أو الحمل على الغالب في زوال العين كما يؤيده قوله عليه السلام "أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ" و إن أبيت فلا محيص إلا عن العمل به تعبداً، و إعراض المشهور ليس بكاسر عند الأستاد تبعاً للشهيد الثاني.

الثالث: عموم التعليل الوارد في عدة من الروايات لقوله: إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

فإن الظاهر أن المراد بالبعض الثاني هو النجاسة الموجود في الأرض المتنجسة الواصلة إلى قدم السائل أو خفّه و نعاله، و تسمية النجاسة الحاصلة فيه من باب التبعية حيث تنتقل النجاسة إلى المار -رجله أو خفه- بسبب الملاقاة مع الأرض من باب تسمية المسبب باسم السبب مجازاً، فالمعنى أن بعض الأرض يطهر النجاسة الحاصلة بالبعض الآخر منها، فالمعنى أن أسفل القدم أو الخف أو النعل إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض المتنجسة، يطهره البعض الطاهر بالمشي عليه، فالمطهَّر بالفتح في الحقيقة ما يتنجس بالأرض المتنجسة، و إنما عبر عنه بالأرض مجازاً، فالمراد تطهير النجاسة الحاصلة للقدم أو الخف و النعل إما بإزالتها بنفسها بحيث لا يبقى لها أثر، أو إزالة أثرها أعني النجاسة الحاصلة من ملاقاة الأرض، و مقتضى إطلاق التعليل المذكور عموم الحكم لكل ما يتعارف المشي به و إن كان لا يعم غيره مما تنجس بالأرض كالثوب و نحوه و هنا تفاسير أخر:

    1. منها أن يكون المراد أن بعض الأرض يطهر البعض الآخر منها كالمماس و الملصق لأسفل القدم و النعل فيكون المطهِّر بالكسر و المطهَّر بالفتح كلاهما في الأرض إلا أن المراد من البعض الثاني هو الملصق بالرجل بسبب المشي عليه، فيدل على طهارة الأرض ذاتاً و على طهارة الرجل أو الخف بالتبع.

و فيه أن الظاهر من الحديث و التعليل إثبات طهارة القدم أو الخف بسبب المشي عليه إصالةً لا تبعاً لطهارة أثر الأرض الملصق بالقدم أو الخف بعلاقة المجاورة و المناسبة المقتضية للمشاركة في الحكم، مع أنه قد يتنجس القدم بالمشي على الأرض المتنجسة من دون لصوق شيء من تراب الأرض به كما في الأرض الحجرية و نحوها.

    2. و قد يحتمل أن يكون المراد من التطهير فيه انتقال القذارة من الموضع النجس إلى موضع آخر مرة بعد مرة حتى لا يبقى منها شيء أي تزول القذارة بالمشي على الأرض لأنه تنتقل القذارة من الموضع المتنجس من الأرض إلى الموضع الآخر بوضع القدم و رفعها حتى لا يبقى على الأرض شيء من النجاسة و هو المنقول عن الوافي. و عليه لا مجال للتمسك بالحديث لمطهرية الأرض لمطلق ما ينتقل به.

و فيه: إن هذا أمر عرفي لا دخل له بالشارع بما هو مبين للحكم الشرعي الذي يسأل عنه السائل مع عدم فائدة مترتبة عليه.

    3. و قد يحتمل أن يكون المراد بالبعض الأول هو البعض الطاهر من الأرض يطهر بعض المتنجسات الذي من جملتها السؤال عن الرجل و قد نسب هذا إلى المحقق البهبهاني و عليه لا أطلاق في الحديث بالنسبة إلى غير الرجل و القدم لإبهام المطهَّر بالفتح، فالمعنى أن الأرض يطهر بعض الأشياء و منها الرجل الذي يكون مورد السؤال لأنه نكرة في سياق الجملة الإثباتية فلا يفيد العموم. و لكنه أيضاً بعيد عن سياق السؤال و الجواب.

نعم لا يستقيم التعليل المذكور في حديث محمد بن مسلم كُنْتُ‌ مَعَ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ‌ يَابِسَةٍ‌ فَوَطِئَ‌ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَهُ‌. فَقُلْتُ‌: جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قَدْ وَطِئْتَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَكَ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ هِيَ‌ يَابِسَةً‌؟ فَقُلْتُ:‌ بَلَى. فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.[11] إذ لا مناسبة بين طهارة الثوب الملاقي العذرة اليابسة مع كون الأرض يطهر بعضها بعضاً فيكون

التعليل مجملاً لكن إجماله لا ينافي ظهور ساير الروايات فيما ذكرناه.

المصادر

    4. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ي ی‌زدي، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملي ال‌م‌ش‌غ‌ري، محمد بن حسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

 


[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات والاوانی و الجلود، باب32، ح3، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيه عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ دَرَّاجٍ‌ عَنِ‌ اَلْمُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ‌ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ‌ فَيَسِيلُ‌ مِنْهُ‌ الْمَاءُ‌ أَمُرُّ عَلَيْهِ‌ حَافِياً؟ فَقَالَ‌: أَ لَيْسَ‌ وَرَاءَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ جَافٌّ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ، ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص459، أبواب النجاسات والاوانی و الجلود، باب32، ح9، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ إِدْرِيسَ‌ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ‌ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ طَرِيقِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ‌ يُبَالُ‌ فِيهِ‌ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيَّ‌ حِذَاءٌ‌ فَيَلْصَقُ‌ بِرِجْلِي مِنْ‌ نَدَاوَتِهِ‌. فَقَالَ:‌ أَ لَيْسَ‌ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ‌ فِي أَرْضٍ‌ يَابِسَةٍ‌؟ قُلْتُ‌: بَلَى. قَالَ‌: فَلاَ بَأْسَ‌، إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ‌ الرَّطْبِ.‌ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، أَنَا وَ اللَّهِ‌ رُبَّمَا وَطِئْتُ‌ عَلَيْهِ‌ ثُمَّ‌ أُصَلِّي وَ لاَ أَغْسِلُهُ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ كَمَا مَرَّ.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح7، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَن بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِما‌ السَّلاَمُ‌: رَجُلٌ‌ وَطِئَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ‌ رِجْلُهُ‌ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ‌ ذَلِكَ‌ وُضُوءَهُ‌؟ وَ هَلْ‌ يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ:‌ لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ‌ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ‌ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ‌ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص458، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح4، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقٌ‌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ فَقَالَ‌: أَيْنَ‌ نَزَلْتُمْ‌؟ فَقُلْتُ‌: نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلاَنٍ‌. فَقَالَ:‌ إِنَّ‌ بَيْنَكُمْ‌ وَ بَيْنَ‌ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. أَوْ قُلْنَا لَهُ‌: إِنَّ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ اَلْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً. فَقَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌، الْأَرْضُ‌ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ:‌ فَالسِّرْقِينُ‌ الرَّطْبُ‌ أَطَأُ عَلَيْهِ؟‌ فَقَالَ:‌ لاَ يَضُرُّكَ‌ مِثْلُهُ‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، باب32، ح1، ط آل البيت. مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌.
[8] العروة الوثقى، ج1، ص244.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ بْنِ‌ أَيُّوبَ‌ وَ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ أَبِي عِيسَى قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: إِنِّي وَطِئْتُ‌ عَذِرَةً‌ بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ‌ حَتَّى لَمْ‌ أَرَ فِيهِ‌ شَيْئاً. مَا تَقُولُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فِيهِ‌؟ قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌. وسائل‌الشیعة، الباب32 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح6، ج3، ص458.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلِ‌ بْنِ‌ صَالِحٍ‌ عَنِ‌ اَلْأَحْوَلِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فِي الرَّجُلِ‌ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ‌ الَّذِي لَيْسَ‌ بِنَظِيفٍ‌ ثُمَّ‌ يَطَأُ بَعْدَهُ‌ مَكَاناً نَظِيفاً. فَقَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ إِذَا كَانَ‌ خَمْسَةَ‌ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‌. وسائل‌الشیعة، الباب32 من أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، ح1، ج3، . ص457
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص457، أبواب نجاسات، باب32، ح2، ط آل البيت.مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوب عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: كُنْتُ‌ مَعَ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ‌ يَابِسَةٍ‌ فَوَطِئَ‌ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَهُ‌ فَقُلْتُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قَدْ وَطِئْتَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَكَ‌ فَقَالَ‌ أَ لَيْسَ‌ هِيَ‌ يَابِسَةً‌ فَقُلْتُ‌ بَلَى فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo