< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ مطهّر دهم، زوال عين نجاست از داخل بدن/ ذکر اقوال فقها در مساله

المسألة الاولی: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر‌يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين و يبني على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

به جهت تکرار برخی از مطالب، درس روز یکشنبه در درس روز شنبه ادغام گردید و در درس روز یکشنبه اکتفا شد به ذکر عبارات برخی از فقها در ما نحن فیه.

کلام مرحوم شیخ حسین حلی در مساله

و هذا هو المقام الخامس اعني به مقام الشك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر و لا يخفى ان الدليل على ما تقدم ان كان هو السيرة فلو شك في جريانها في مورد بني على العدم إذ السيرة تتبع مواردها، هذا إذا كان الدليل منحصرا بها، و ان كان المستند هو الاخبار الواردة في هذا المضمار فيمكن فرض صورة الشك. فنقول: قد تكون الشبهة مفهومية، و قد تكون حكمية، و قد موضوعية، و قد يكون الشك في ناحية الحيوان، و قد يكون من جهة الباطن: (أما تصوير الشبهة المفهومية) كما إذا شككنا ان السيرة من الباطن أم لا‌فالشك انما يكون في سعة المفهوم وضيعة و في الحقيقة هذه الشبهة ترجع إلى الشبهة الحكمية من ان السرة حكمها ماذا؟

إذ (تارة) نشك في حكم السرة ابتداء (و اخرى) نشك في ان السرة من الباطن أم لا، فاذا كان الأمر كذلك فمرجع ذلك الى الشك في حكمها انها من الباطن حتى لا يتنجس، أو انه من الظاهر حتى يتنج(و أما تصوير الشبهة الموضوعية) فهو كما لو فرض كان الشخص نائما و أصابته نجاسة و زالت و لم يعلم أنها أصابت الظاهر من بدنه أو الباطن منه، أو ان جسما موجودا وقعت عليه النجاسة و زالت فدار الأمر بين ان يكون حيوانا أو حجرا فدخل في الماء القليل، فان كان حيوانا فهو طاهر و ان كان حجرا فالماء نجس بملاقاة الحجر المتنج و كذا يمكن تصوير الشبهة الموضوعية بالثقوب التي تحصل في البدن و انها من البواطن، أو من الظواهر بالنسبة الى حال العمى، أو حال الظلمة و نحو ذلك مما يمنع المشاهدة.و أما حكم هذه الصور فتختلف باختلاف المباني: (فتارة) نلتزم بعدم تنجس الحيوان (و اخرى) بتنجسه و انما يطهر بزوال عين النجاسة.

فإن التزمنا بالأول فالمرجع هو استصحاب الطهارة، إذ الأمر يدور بين ان يكون حيوانا فلا يتنجس أو حجرا فيتنجس، ففي الحقيقة نشك في نجاسته فنستصحب طهارته، و ان التزمنا بالثاني فالمرجع هو استصحاب النجاسة، إذ النجاسة قطعية فإنه على تقدير ان يكون حيوانا فقد تنجس أو حجرا فأيضا تنجس غاية الأمر إذا كان حيوانا يطهر بزوال عين النجاسة، فالشك في زوال النجاسة مع القطع بثبوت لنجاسة، فنحكم ببقائها.و هكذا الحال في مورد الشبهة المفهومية و الحكمية، كما إذا شك في كون‌السيرة مثلا على نحو الشبهة الحكمية الصرفة، أو الشبهة المفهومية، فبناء على الوجه الأول يكون المرجع في مورد الشك المزبور هو استصحاب الطهارة لأنها لو كانت من البواطن فعند ملاقاة النجاسة لها يبنى على الطهارة، و لو كانت من الظواهر فقد تنجست بمجرد الملاقاة و لا تطهر بعد زوالها إلا بالماء و حينئذ يكون الجاري فيها بعد زوال عين النجاسة هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة، و أما بناء على الوجه الثاني فالمرجع هو استصحاب النجاسة بعد زوالها لعدم الريب- حينئذ- في تنجسها بملاقاة النجاسة و انما الشك في كونها من البواطن فتطهر بزوالها، أو انها من الظواهر فلا تطهر إلا بالماء، فيكون الجاري بعد زوالها هو استصحاب النجاسة.

لكن يرد عليه: انه من قبيل الفرد المردد بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع مضافا الى عدم الأثر له بالنسبة إلى الدخول في الصلاة مثلا، فان الشرط فيها هو طهارة الظاهر و لا يضره نجاسة الباطن. نعم يترتب عليه الأثر في تنجس ملاقيه.و بما ذكرنا تظهر الثمرة بين القولين، و هذه ثمرة مهمة لم يتعرض لها أحد و ما ذكر من الثمرة لا يخلو عن تأمل كما بينا، فالمدار على اختيار أحد المسلكين فان اخترنا الأول فالحكم بالطهارة متعين. و ان اخترنا الثاني فالحكم بالنجاسة متعين أيضا في صورة الشك في الشبهات الموضوعية و المفهومية و الحكمية.و لكن الأستاذ السيد الأصفهاني علق حاشية على قول المصنف:«على طهارته» بما نصه: «إذا كانت الشبهة الموضوعية، و أما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد اما الرجوع فيه الى مجتهده، أو الاحتياط.»

و فيه: أولا انه لم يبين رأيه في الشبهة المفهومية فالعامي إذا رجع اليه بما ذا يفتي؟ ثانيا ان الأمر في الشبهة الموضوعية أيضا راجع الى المجتهد‌لاختيار القول الأول، أو الثاني مضافا الى ان العامي لا يعرف الشبهة المفهومية، و تعيين ان هذه الشبهة مفهومية أو موضوعية مشكل عنده. و على كل حال ما أفاده مجمل لا يفهم مقصوده، و أما الرجوع في الشبهة المفهومية إلى المجتهد فهو أمر مفروغ عندهم فاذا كان مفهوم الآنية مرددا فلا محالة العامي يرجع في تعيين التكليف الى مجتهده و هو يفتي بأنه داخل في مفهوم العام أو خارج عنه، بل يجب الرجوع الى المجتهد في الأقارير، فإن من أوصي بوصية و كتب ثم اختلفت الآراء في مفهوم هذه الوصية فالورثة يرجعون الى الحاكم الشرعي لتبين ما هو الظاهر من كتابته،

و لا يمكن للورثة ان يعملوا بما فهموا من العبارة مع انهم في محاوراتهم يعتمدون على إفهامهم، و كأن هذا المعنى أيضا مسلم عندهم، و لذا يظهر التهافت في كلماتهم في قولهم بأن العرف يرى مثلا ان رأس الغليان آنية، أو ان العرف لا يراه آنية، فمعناه ان المجتهد مقلد للعرف، ثم يكتبون في صدر رسائلهم بأن العامي يجب عليه الرجوع الى المقلد فهذا تهافت ظاهر، بل المراد انهم يحكمون بما انهم من العرف بأنه آنية، و لا مدخلية للعرف في ذلك و العرف يقلدهم، و كذلك القول في بناء العقلاء و أمثال هذه المعاني المعمولة عندهم، فأي محل اجتمع العقلاء و اصدروا القرار بالشي‌ء الكذائي و تكلموا بأن هذا رأينا، كما ان العرف لم يكن لهم اجتماع بذلك.[1]

کلام مرحوم میرزا هاشم آملی

قول ان الشبهة هنا تتصور على وجهين مفهومية و مصداقية اما المفهومية فمثل ان لا نعلم حد الباطن بحيث نشك في ان السرة مثلا من البواطن أم لا و اما‌المصداقية فمثل ان يعلم ان السرة ليست من البواطن و لكن يشك في انه هل ادخل يده مثلا فيها أو في الأنف الذي يكون من البواطن فإنه على فرض ملاقاته مع الرطوبة مع ما كان نجسا قد زالت العين عنه مثل الأنف الذي هو من البواطن مثلا لا يكون نجسا و ان كانت الملاقاة مع ما هو الظاهر مثل السرة يكون نجسا فعلى الأول و هو المفهومية فيؤل الأمر إلى الفرد المردد كما مرّ مرارا فإنه على فرض كونه باطنا يكون نجسا قطعا و على فرض كونه ظاهرا لا ينجس قطعا فعلى هذا إذا كان لنا كبرى بان كل نجس منجس و بمقتضى موثقة عمار التي مرت قلنا بان كل نجس تجب غسله الا ما خرج بالدليل فيجب القول هنا بوجوب الغسل لان الشك عليهذا يكون في زيادة تخصيص العام بالنسبة إلى المشكوك و الأصل عدم الزيادة فيجب الغسل بمقتضى العموم.

و لا أظن المصنف يقول بالتفصيل في هذه الصورة و ما كان‌ نظره إليها بل إلى الشبهة المصداقية و المحقق الخراساني يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في الحكم دون الموضوع زعما منه ان الحكم بدون إحراز الموضوع يمكن استصحابه تعبدا و هو مردود كما مر منا مرارا و اما تفصيل المصنف في الشبهات المصداقية فهو صحيح من جهة لأنه على القول بنجاسة البواطن لا فرق في الملاقاة بين الظاهر و الباطن بخلاف ما إذا قيل لا ينجس لأن الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك فيه بحكم العام اى عام وجوب الغسل فلا محالة القاعدة تقتضي الطهارة.ثم ان بعض المعاصرين (مد ظله) تعرض هنا لكلام و هو انه قال على كلا‌التقديرين لا فرق و حيث لا فائدة كثيرة في تعرض شرحه فلا نتعرض له.[2]

المسألة الثانیه: مطبق الشفتين من الباطن‌ و كذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

کلام مرحوم شیخ حسین حلی در مساله

تعرض المصنف (ره) في باب الوضوء و الغسل لهذه المسألة، و كيف كان فقد وقع الكلام في ان مطبق الشفتين من الباطن حتى لا يجب غسله أو من الظاهر فيجب غسله، و قد ذكرنا انه من البواطن لا سيما بملاحظة الرواية «يأخذ ‌مقدارا من الماء فيصب على وجهه ثم يمسح» و اما مطبق الشفتين، ففي اللغة عبارة عما يطبقه الشفتان، فيشمل الفم و داخله و جداره، و لكن المقصود في المقام المحل الذي يطبق الشفتان- أي يصل أحدهما إلى الآخر- فما يظهر بعد التطبيق هو الظاهر، فان التزمنا بكونه من البواطن فلا إشكال في إجراء ما تقدم من قوله «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المعقدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها» و كذلك ما مر من قول السائل: رجل يسيل الدم من انفه هل عليه ان يغسل باطنه- يعني جوف الأنف-؟ فقال «انما عليه ان يغسل ما ظهر» فالعمدة هو إثبات كونه من الباطن،

و قد يقال به: بدعوى ان حال مطبق الشفتين حال داخل الفم في الظهور عند الانفتاح و البطون عند الانطباق و لكنها مدفوعة فإن داخل الفم- أي جداره الداخلية- يكون من الباطن عرفا سواء طبق الشفتين أم لم يطبقهما، بخلاف ما ينطبق من سطح الشفتين لإمكان المناقشة في كونه باطنا، و لو من جهة ان انطباق الشفتين يوجب كون الفم داخلها بخلاف نفس الشفتين، فان انطباق إحديهما على الأخرى لا يوجب كونهما داخليين، كما في انطباق أحد الإصبعين على الأخر.و قد استدل على كونه من البواطن في باب الوضوء و الغسل بقوله :«ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، و انما عليك ان تغسل ما ظهر» و مثل قوله في بعض الروايات في المضمضة و الاستنشاق «ليس من الوضوء لأنهما من الجوف» و من الواضح انه انما يتم ذلك إذا ثبت ان مطبق الشفتين يكون من البواطن و قد عرفت المناقشة فيه.

و ربما يستدل على عدم لزوم غسلهما في باب في الوضوء و الغسل بإطلاق الأمر بصب الماء على أعلى الوجه و الأمر بمسحه، و بما ورد في الغسل الارتماسي بالاكتفاء بالارتماس بتقريب ان عدم تعرضه لغسل مطبق الشفتين مع فرض قلة الانفتاح في حال الغسل يكون من قبيل الإطلاق المقامي الدال على عدم وجوب غسلهما، و لكن مع ذلك قابل للمناقشة:

أولا: بكون النظر في ذلك الحال إلى حال الانطباق

ثانيا: بالمنع من عدم الانطباق في ذلك الحال، و لو سلمنا بالانطباق غالبا عند الصب فلا نسلم غلبته عند مسح الماء من الأعلى إلى الأسفل بإمرار اليد. و لو تنزلنا و التزمنا بهذه الدعاوي في باب الوضوء و الغسل فهي غير جارية في باب الغسل من النجاسة، خصوصا فيما لو وردت النجاسة على المطبق فقط.و الخلاصة ان مثل مطبق الشفتين ان قلنا: بكونهما من البواطن و كان الدليل على الحكم في البواطن ما تقدم من الاخبار فهو، و ان لم يتم لنا إثبات كونهما من البواطن، أو لم يكن عندنا ما يدل على الحكم في البواطن إلا السيرة- الغير المعلوم جريانها في مطبق الشفتين- كان اللازم فيهما هو الرجوع إلى الأصول الجارية في الشبهات المفهومية، أو الحكمية. و قد عرفت ذلك في المسألة الأولى.[3]

کلام مرحوم میرزا هاشم آملی

أقول ان إيراد هذه المسألة بعد بيان مورد الشك » في السابقة لا يكون الا لروايات وردت في أبواب مختلفة يريدون ان تكون دليلا على كونهما من الباطن و الا فإن حكم العام قد مر انه على فرض الشبهة المفهومية و وجود كبرى عامة في وجوب غسل كل شي‌ء فهي المرجع بعد عدم جريان الاستصحاب فيها و على فرض عدم الكبرى فالقاعدة و في الشبهة المصداقية قاعدة الطهارة و اما الروايات فهي في الاستنجاء و في الرعاف ففي باب 29 من أبواب أحكام الخلوة عن إبراهيم بن ابى محمود قال سمعت الرضا يقول «يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة» و في رواية اخرى «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها»

و قد مرتا قريبا في أوائل البحث.و التي هي في الرعاف (في باب 24 من النجاسات ح 5) عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّٰه عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه.

و تقريب الاستدلال بعدم الفرق بين داخل الفم و الأنف أو الأنف و المقعدة‌ و قد اعترف بها الشيخ الأعظم الأنصاري في طهارته و لكن قال بأنه لا يتعدى من مواردها الى غيرها.و فيه انه لا غرو في التعدي و القول بان الفم مثل الأنف من جهة الحكم و لكن الكلام في انه هل يمكن التمسك بها لتعيين أحد طرفي الشبهة المفهومية أم لا و الحق عدم التعدي لان مساقها بيان حكم الباطن فقط اما هذا من الباطن دون ذاك فلا يكون مستفادا منها نعم يمكن ادعاء وجود السيرة في المقام بان يقال ان محل البحث يكون من الباطن في نظر العرف فهل الناس إذا أرادوا رفع النجاسة أو الغسل في الماء مرتمسا يفتحون عيونهم و أفواههم؟! بل ما ورد في الوضوء من غسل الوجه يؤيد ما نقول من ان الوجه ما يواجه الإنسان و ذلك لا يكون كذلك.

کلام مرحوم حکیم در مساله

يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. و يظهر ذلك أيضاً مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه، أو بغسله فان مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية، فلإطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف و الاستنجاء فيما ظهر على الأنف و المقعدة و التعدي إلى المقام غير‌ ظاهر. ذكر ذلك شيخنا الأعظم. و المرتكزات العرفية تقتضي ما ذكره المصنف و إلحاق مطبق الشفتين و الجفنين بالفم و العين.يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين و الفم، فإنه يكون بلا فتح لهما. [4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo