< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

  43 ـ يوم السبت / 6 / 9 / 89:

موضوع البحث: نصاب زكاة الغلات

  كان البحث في تطبيقات الأوزان السابقة على اللاحقة.

  مر إجماع الأصحاب على أن خمسة أوساق مساوق لستين صاعا.

  و قد مر كلام السيد الاستاذ قدس سره بأن ما ذكر في هذا المقام من الأوزان أعني الصاع و المد و المن و المثقال و الدرهم و نحوها مورد استعمال الناس من القديم إلى الآن جيلا بعد جيل فلا نحتاج إلى المراجعة باللغة أو روايات الباب لإثباتها. نعم نحن نراجع إلى الروايات لانطباق الأوزان السابقة على اللاحقة التي كانت رائجة في كل بلد ففي إيران مثلا كان الأوزان: مثقال ثم سير ثم من تبريز ثم خروار و في العراق الدرهم ثم الحقة ثم الوزنة ثم الوسق ففي كل مدينة من المدن السابقة أوزان خاصة ثم في قريب عصرنا الحاضر دوّن في قارة أروبا أجهزة خاصة لإيجاد وحدة دولية لقياس المسافة و الوزن و نحوهما و هذه الأجهزة أودعت إلى خزائن الأرشيف الوطني في باريس ففي الوزن جعل ما كان بإزاء فشار الماء على سينتمتر واحد معادل غرام واحد ثم ألف منه معادل كيلو غرام .

  في المقدمة نشير إلى روايات الباب:

  أبواب زكاة الفطرة ج 9 وسائل الشيعة (آل البيت):

  باب 7 - باب مقدار الصاع

  [ 12179 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا حاجا قال :

كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إلي : الصاع بستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

  جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني مجهول و لكن الرواية تلقى بالقبول. و للرواية أسناد أخر:

  ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

  [ 12180 ] 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال :

كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي .

  ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله .

  علي بن بلال موثق.

 [ 12182 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، إن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه - في حديث :

الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما .

  الحسين بن الحسن الحسيني مجهول.

  فالمسلم أن الوسق ستين صاعا و الصاع أربعة أمداد و المد رطلان و ربع رطل أي أن الصاع مساوق لتسعة أرطال و كل رطل مأة و ثلاثين درهما. هذا متفق عليه بين أصحابنا.

  ثم السيد الأستاذ الميلاني و صاحب الجواهر قدس سرهما و غيرهما ذكروا أن الصاع تسعة أرطال عراقية و الرطل العراقي 614 مثقال صيرفي عراقي و ربع مثقال أعني 184275 مثقال.

  أما بحسب «من تبريز» و الكيلو غرام

  «من» تبريز 640 مثقال و بالنتيجة يعادل 287 «من» و 595 المثقال الصيرفي و قال السيد الأستاذ الميلاني أن «من» النجف أيضا مطابق مع تبريز. و ما هو المعروف أن نصاب الحنطة 288 «من» قريب بالصحة مع التسامح عن زيادته أعني 415 مثقال.

  و أما بحسب الكيلو غرام كل مثقال معادل أربعة غرام و سدس عشر غرام و الكيلو غرام معادل ألف غرام. فانصاب 847 كيلو و 662 غرام.[1]

[1] ) هذا لا يناسب ما قال فقهائنا المعاصرين في المد بأنه يعادل 750 غرام و في الصاع بأنه معادل 3 كيلو غرام فالنصاب على هذا يتحقق من ضرب ستين صاعا على 3 كيلو غرام يساوي 1800 كيلو غرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo