< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بيان الضابطة للفقير الشرعي

  مر أن صاحب الحرف و الصناعات على ثلاثة أقسام: من حصلت له قدر مؤونته بعمله و من كان قادرا على التحصيل و لكن تكاسل عن تحصيله و من له إمكان التحصيل بالعلم و الجهد.

  و الثالث ما أشار إليه السيد الماتن في المسألة السادسة و نحن سنشير إليها في مكانه.

  و أما القسم الثاني مر بعض الكلام فيه ثم قلنا في تتمة الكلام:

  أن ظاهر كلام كثير من القدماء و الفقهاء بل صريح كلام بعضهم دل على حرمة أخذ الزكاة لمن تكاسل عن تكسب مؤونته. و لكن صاحب الجواهر نقل عن بعض بأن من تكاسل و صار بالفعل فقيرا جاز له أخذ الزكاة و هذا أيضا مختار صاحب الجواهر و أن هذا الامتناع و إن كان بالاختيار و لكن لم توجب حرمة أخذ الزكاة عليه فهو و إن فعل القبيح بتكاسله و لكن بعد التكاسل يصدق عليه أنه فقير بالفعل فله أخذ الزكاة.

  هنا نشير إلى كلام بعض الفقهاء ثم روايات الباب:

  المقنعة للمفيد:

ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب ، أو عدم معيشة تغنيه عنها ، فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار.[1]

  المبسوط للشيخ الطوسي:

تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله.[2]

  الغنية لابن زهرة:

وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.[3]

  شرائع الإسلام:

و يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها. [4]

  مدارك الأحكام:

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة....[5]

  جواهر الكلام:

وبالجملة لا ينبغي التأمل في ذلك خصوصا مع ملاحظة النصوص والفتاوى.[6]

[7]

  أما الروايات فعلى ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى ـ

  ما جاء في الكافي بسند صحيح و ذكره صاحب الوسائل في أبواب المستتحقين للزكاة باب 8 ح 2:

  [ 11906 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .

 و صحيحة [ 11912 ] 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.

  ففي هاتين الصحيحتين ألحق بالغني من كان قويا يمكن له التكسب. و بهذ المضمون رواية أبي البختري باب 8 ح 11 و لكن هو ضعيف:

 [ 11915 ] 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )

أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .

  و بهذا المضمون في سنن ابن ماجة و سنن ابن داود.

  الطائفة الثانية: الروايات التي فيها استثناء الغني فقط بلا ذكر عن ذي مرة نفيا و إثباتا

  باب 12 ح 4:

  موثقه [ 11926 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون ابن حمزة قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله .

  باب 8 ح 3 :

 [ 11907 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني .

 أما الطائفة الثالثة ما فيها ذكر الغني فقط و نفي ذي مرة

  باب 8 ح 5 و 9 كلاهما مرسلة:

  [ 11909 ] 5 - قال : وقيل للصادق ( عليه السلام ) :

إن الناس يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرة سوي

 [ 11913 ] 9 - قال : وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :

قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة تحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوى .

[1] ) المقنعة: ص 241 .

[2] ) المبسوط: ج 1 ص 247 .

[3] ) غنیة النزوع ابن زهرة الحلبي: ص 124.

[4] ) شرائع الاسلام المحقق الحلی: ج 1 ص 120 .

[5] ) مدارک الأحکام: ج 5 ص 196.

[6] ) جواهر الکلام ج 15 ص 312 .

[7] نكتة: أن ما جاء في الجواهر من الإستناد بأقوال العلماء كلها في مقام القسم الثالث أي من قدر على التكاسب بلا تكاسل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo