< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 بعد التامل فی روایات الباب بالنظر الکلی والمجموعی وکلمات القوم استفدنا فوائد من مجموع الروایات فی باب المستحقین للزکاة :
 الاول:لو کان الامام المعصوم ع و المفترض الطاعة أو والی الامر طالب بالزکاة فقال بعض من العلما مثل المفید والحلبی بوجوب دفع الزکاة الیه وقال الآخرون بالاستحباب والدلیل علی الوجوب :ح1باب36من مستحقی الزکاة :
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ(وهو ضعیف) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ(الذی لم یوثق) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اقبل رجل الى ابى جعفر عليه‌ السلام- و انا حاضر- فقال: رحمك اللّه تعالى اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي، فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين و في إخوانك من المسلمين. انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية، و يعدل في خلق الرحمن، البّر منهم و الفاجر ..»
 لم تدل الروایة علی المقصودمباشرة بل تقید وجوب الدفع عنه حضور الامام الثانی عشر علیه السلام الذی یرث الارض کلها لذا یمکن أن نقول:لوکان والی العادل الشیعی تمکن بالقدرة وصار فی مصدر الامور یمکن فالامر موکول الیه لانه بیده زمام الامور والحاکمیة علی شئون المسلمین وهو أعلم بمصالحهم والشاهد أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم بعد کونه حاکم الامرووالی المسلمین و بعد نزول آیة الزکاة أرسل الساعین فی السنة الآتیة لجمع الزکاة وأرسل أیضا مولانا أمیر المومنین علیه السلام ساعی الزکاة الی الرساتیق وقال علیه السلام بوصایا:
 «...ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ- لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ- فَانْطَلِقْ مَعَهُ...»
 فاستفید من هذه أن حکمة الارسال الی الامام لانه ملجأ للفقراء و أبصر إلی مصرفه و أعلم بمصالح المسلمین ولإنهم یقسمون الزکاة بالسویة بین الفقراء کما فی الروایات.
 الثانی: نستفید من الروایات عدم لزوم التقسیم بالسویة بین الطوائف الثمانیة من الفقراء أو الغارمین أو الرقاب مثلا لو کان مأة عبد لایلزم تقسیم الزکاة بینهم بالسویة حتی تعتق نسبة من رقابهم بنسبة الزکاة سویا بالدقة ،
 ولم تشترط التسویة فی الروایات.وذاک روایات الدالة:
 الف- « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ... مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى (برأیه) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْ‌ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَا كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.» [1]
 ب- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (فالروایة مرسلة ) عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِشَيْ‌ءٍ فَقَسَمَهُ فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ إِنَّا أُوتِينَا بِشَيْ‌ءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.» [2] (اکثر فقرا وجوعا) فلم یقسم صلی الله علیه آله وسلم بالسویة بینهم.
 ج-: وَ عَنْهُ (الکافی )عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (حماد بن عیسی من اصحاب الاجماع فالروایة صحیحة) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: فَأَخَذَهُ(العشریعنی الزکاة) الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ- عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ- وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ- وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ- فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي- وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ- كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ- بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ- حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا- عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ- عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ- لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَوْقُوتٌ- وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ- إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ- حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ- وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ- عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ.» [3]
 فیفهم منها أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم دفع الزکاة الی بعض مستحقی الزکاة أکثر علی مصلحة یریها.
 د-الروایة بشر بن بشار التی سبق :« مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ (التی تعادل الیوم قریب خمسین أو ستین ملیون تومانا) وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.» [4]
 ه-الروایات التی سبق فی باب 24 من أبواب المستحقین للزکاة وعرفوا وحدوا علیهم السلام قدر الزکاة بحد الغنی وقالوا فی بعضها: اعطه الف درهم : «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.» [5] ( الف درهم مال کثیر فهو یعادل نصاب عدیدة للزکاة)
 کلام فی زیاد بن مروان قندی: هو الذی أکل اموال موسی بن جعفر علیه السلام مع إبن أبی حمزة بطائنی و....وبعد الشهادة الامام السابع ومطالبة مولانا الرضا منهم إدعوا عدم وفاة أبیه و قال الرضا علیه السلام فی المرولاصحابه: «الآن إمتلا قبر علی بن ابی حمزة بطائنی من النار لبهته وسکوته عند السؤال عن إمامه الثامن.»
 و نقل الشیخ المفید فی المقنعة هذه الروایة من زیاد بن مروان مخزومی لکن لم یوجد فی کتب الرجال شخص بهذا الاسم و لعل المفید ره بقرب زمانه الی زمن المعصومین علیهم السلام أعرف بحال الرواة والله أعلم.
 وبالرغم من إنکاره الامام الثامن معذلک وثقه أهل الرجال فی الروایة مع أنه مشمول لقاعدة أسسها الشیخ ره فی ابن ابی عمیر وغیره بعبارة « لانهم لا یروون ولا یرسلون إلا عن ثقة ...»
 و-الروایة من اسحاق بن عمار التی سبق:« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.»
 وبازاء هذه الروایات روایات نهی فیها عن إعطاء الکثیر من المال والعلاج فیها موجود ایضا: باب 24ح9 : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ سَمِعَهُ وَ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ مَا يَأْخُذُ مِنْهَا الرَّجُلُ- وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَهُمَا كَيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ- قَالَ فَقَالَ أُولَئِكَ قَوْمٌ- كَانُوا أَضْيَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا أَمْسَى قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا- وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا- فَلَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ- أَنْ يُصْبِحُوا بِغَيْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَيْرِ عَشَاءٍ- فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِينَارَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ- فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ- وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.» [6]
 فیفهم من روایات کثیرة جواز دفع الزکاة مثل خمس مإة درهم وفی بعضها حتی عشرة آلاف دراهم (و روایته ضعیفة) فبقدر معاش ومئونة سنته یمکن أخذ الزکاة حتی عشرة آلاف ومن جانب آخر نواجه قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی عصره بعدم جواز أخذ درهمین وأنه یصیر کیا بین عینیه. ولعل وجود هذه التفاوات والاختلافات فی مصادیق الفقراء ومقدار حاجتهم الی الزکاة هو السر فی جعل الامر بالدفع إلی الامام المعصوم لأن والی المسلمین أبصر بموقع الزکاة من آحادهم فلو جوزوا لفقیر أکثر من آخر کان لمضیقة فی البین مثل الغارم المفلس الذی نقل أن أمیر المومنین جوز عشرة آلاف لمن یغرم حتی أدی دینه من الزکاة. [7]


[1] وسائل الشیعه ج9ص265
[2] نفس المصدر ص266
[3] نفس المصدر
[4] وسائل الشیعه باب 17من ابواب المستحقین للزکاة ح2
[5] نفس المصدرج9ص260
[6] وسائل ج9ص261
[7] نفس المصدر باب 46ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo