< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

استدراک عن مسالة 28و29:

صور هذا الضمان ثمانیة لان الضامن والمضمون عنه اما موسرین واما معسرین واما الضامن معسر دون المضمون عنه واما بالعکس وفی کل من هذه الصور اما یکون الضمان تبرعا من الضامن واما باذن المضمون عنه؛

ففی الاول:لایجوز اداء الدین من سهم الغارمین لا للضامن ولا للمضمون عنه سواء کان الضمان بالاذن او التبرع والوجه فیه عدم توفر الشرط وهو العجز وعدم التمکن من الاداء لکل من الضامن والمضمون عنه ولا یقاس المقام بالاستدانة لصلاح ذات البین وان قلنا هناک بجواز صرف الزکاة من سهم الغارمین او سهم سبیل الله للفرق الواضح بین الموردین.

وفی الثانی:یجوز دفع الزکاة الی الضامن مطلقاسواء اذن له المضمون عنه ام لا اما مع عدم الاذن فلصدق الغارم العاجز علیه واما مع الاذن فلعدم تمکن المضمون عنه من اداء الدین وکذلک یجوز الدفع الی المضمون عنه مع اذنه لضمان الضامن بشرط استقرار الدین علی ذمته الذی یحصل ذلک باداء الضامن ولا یجوز مع تبرع الضامن لبرائة ذمته عن دین الدائن بضمان الضامن الا علی القول بکون الضمان ضم ذمة الی ذمة.

وفی الثالث:فلا یجوز دفع الزکاة الی المضمون عنه اذ المفروض غناه وعدم الحاجة بلا فرق بین اذن فی الضمان وعدمه ویجوز دفعه الی الضامن اذا تبرع بالضمان وهذه الصورة هو مراد الماتن وما نقل عن العلامة فی التحریر من عدم جواز اداء دین الضامن حینئذ لرجوع النفع الی المضمون عنه المثری والمتمکن من الاداء ضعیف بعد فرض ثبوت الدین علی الضامن الفقیر المحتاج؛ ولا یجوز مع اذن المضمون عنه لجواز رجوع الضامن المعسر الی الموسر.

وفی الرابع: فمع عدم اذن المضمون عنه لایجوز له الرجوع لتمکن الضامن وعدم حصول الشرط وهو العجز واما مع اذن المضمون عنه للضامن یجوز دفع الزکاة الی المضمون عنه لاعساره دون الضامن.

اما المسالة 29: فقد عرفت ان الماتن استشکل فی جواز اعطاء سهم الغارمین للغارم الذی استدان لصلاح ذات البین اذا کان متمکنا من ادائه ونفی البعد عن ادائه من سهم سبیل الله سیما اذا کان من قصده حین الاستدانة الصرف فی صلاح ذات البین او نحوه من المصالح العامة، لکن الشیخ فی الخلاف فی مسالة 23من کتاب الصدقات افتی بجواز اعطاء الزکاة للغارم لمصلحة ذات البین وقال:دلیلنااجماع الفرقة وعموم الایة یتناول ان یستحقوا مع الغنی والفقر وانما اخرجنا بعضهم بدلیل »وکذلک فی المبسوط واستدل فیه لجواز ذلک بقوله صلی الله علیه وآله وسلم:

« «لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمس: غاز في سبيل اللّه أو عامل عليها أو غارم»

وکذلک العلامة فی التذکرة استدل لذلک بالحدیث وافتی بالجواز مع الغنی ونسب الی الشهید فی البیان لکن عبارته ظاهرة فی صرف الزکاة فی الاصلاح ابتداء وبه أفتی جمع من العامة مستدلا باطلاق ما رواه المسلم عن ابی سعید الخدری وقبیصة بن مخارق الهلالی (صحیح مسلم کتاب الزکاة باب من تحل له المسالةالحدیث 1044)

وقد عرفت الاشکال فی الحدیث لعدم ثبوته من طرقنا بل الثابت هو صدر الحدیث بلا استثناء مع احتمال تقیید اطلاق الایة وغیرها بما دل علی کون الزکاة لسد حاجات ذوی الحاجات ومن هنا استشکل سیدنا الاستاذ فی تسدید دین المستدین لصلاح ذات البین او للمصالح العامة من سهم الغارمین اذا کان بنفسه متمکنا من الاداء وکذلک من سهم سبیل الله حیث انه یصرف فی المصالح العامة وفی المقام یصرف الزکاة فی اداء دین شخص المتمکن وان صرف الدین قبل ذلک فی سبیل الله ومن هنا لا یجوز تعویض ما صرفه فی سبیل الله من هذا السهم بان تدفع الزکاة عوضا عما بذله للجهاد او غیره. واسری الحکم الی فرض قصد الاستدانة للصرف فی صلاح ذات الین بان القصد لایغیر الواقع ولا یبدل غیر الجائز الی الجائز.

وذکر المحقق الهمدانی ره (مصباح الفقیه الطبع الجدیدج13ص565 والقدیم ص100) :« و ربما نسب القول بجواز الصرف من سهم الغارمين إلى من تحمّل دية لإصلاح ذات البين و إن كان غنيّا إذا لم يؤدّها من ماله، سواء استدان فأدّاها أم لم يؤدّها بعد. إلى الشيخ و من تأخّر عنه»ثم قال الهمدانی ره:« أقول: أمّا جواز صرفها ابتداء في إصلاح ذات البين من سهم سبيل اللّه بناء على شموله لمطلق القربات، فممّا لا إشكال فيه.

و أمّا من سهم الغارمين فهو بحسب الظاهر ممّا لا وجه له، لانتفاء موضوعه، إذ لا غرم هاهنا في الفرض.

و أمّا جواز صرفها إلى الغني الذي تحمّل دية أو مالا تالفا لإصلاح ذات البين ففي غاية الإشكال.اللّهمّ إلّا أن يكون تولّيه لهذا الفعل بقصد استيفاء المال من وجوه الصدقات، و قلنا بأنّ له الولاية على ذلك من باب الحسبة كما ليس بالبعيد، فيجوز حينئذ استيفاؤه من سهم سبيل اللّه، بناء على شموله لمطلق القربات.

و أمّا لو كان غرضه من أوّل الأمر الأداء من ماله تبرّعا فالتزم بذلك فلم يؤدّها بعد، أو استدان فأدّاها، أشكل إدراجه في الأصناف المستحقين للزكاة. و الاستدلال له بعموم الآية الشريفة- بعد تسليم صدق الغارم عرفا و لغة على مطلق المديون و إن كان غنيّا متمكّنا من أداء دينه لا خصوص من علاه الدين، أي صار غالبا عليه- مدفوع بما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ المتعيّن صرف إطلاقه- لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته لأجل‌ المناسبات المغروسة في الذهن- إلى المحتاجين في أداء دينهم إلى تناول الصدقات.و لذا لم يقع الخلاف فيه في ما إذا كان الدين لمصلحة نفسه و كونه لمصلحة عامّة إن كان فارقا فمن حيث كونه مصروفا في القربات لا من حيث كونه غارما. و أمّا الرواية المزبورة فهي غير ثابتة من طرقنا، و الذي ورد من طرقنا أنّه «لا تحلّ الصدقة لغني و لا لمحترف سوي» من غير استثناء، فلاحظ.»انتهی.

أقول :الانصاف جواز اداء الدین اذا استدان لصلاح ذات البین بقصد الاستیفاء من الزکاة اذا کان له الولایة علی ذلک فکما یجوز صرف هذا السهم ابتداء فی اصلاح ذات البین کذلک یجوز اداء ما استدین علیه منه.

استدراک آخر من مسالة 29 فی یوم الاثنین24/11: ذکرنا فی المسالة 29إن أداء الدین الثابت لاصلاح ذات البین من سهم الغارمین مع کون المدیون متمکنا من الاداء بنفسه مشکل لاعتبار العجز عن الاداء فی الغارم وان أفتی الشیخ الطوسی فی الخلاف والمبسوط والعلامة فی التذکرة والشهید فی البیان بجواز اخذه من سهم الغارمین لاداء دینه استنادا الی اطلاق الآیة وما رووه عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من استثناء خمسة من الاغنیاء فی جواز اخذ الزکاة ومنهم الغارم.

وقد عرفت استشکال المحقق الهمدانی ره فی ذلک من تعین انصراف اطلاق الایة الی المحتاج فی اداء دینه الی الصدقات وبه قال الماتن والسید الاستاد و الروایة غیر ثباتة من طرق الشیعة.

واما من سهم سبیل الله فلا اشکال فی جواز صرف الغنی الزکاة ابتداء فی هذا المهم بعد القول بعدم اختصاص هذا السهم بالجهاد- کما علیه فقهائنا- والوجه فیه کون صلاح ذات البین من اهم مصادیق الامور العامة واما اذا استدان علی ذمته وصرف الدین فی صلاح ذات البین فذکر الماتن :«لایبعد جواز الاعطاء من سهم سبیل الله وان کان لایخلو عن اشکال ایضا.» واستشکل فیه المحقق الهمدانی ره بادراجه فی اصناف المستحقین للزکاة کما انه ناقش فی التمسک بالایة والروایة وکذلک سیدنا الاستاد لعدم کون اداء ما فی ذمة الغنی من مصادیق سبیل الله الذی یکون المراد به المصالح العامة للمسلمین.

واما اذا کان من قصده الاستدانة للصرف فی صلاح ذات البین ودفع الفتنة فالماتن افتی بجواز اخذه من سهم سبیل الله وهو الظاهر من المحقق الهمدانی اذا کان او قلنا بان له الولایة علی ذلک من باب الحسبة فانه یجوز استیفائه من سهم سبیل الله بناء علی شموله لمطلق القربات ولکن استشکل فیه سیدناالاستاد ایضا بان القصد لایغیر الواقع ولذا لایجوز تعویض ما صرفه فی سبیل الله کالجهاد وغیره من سهم الغارم او سهم سبیل الله وکذلک اذا قصد الدین للصرف فی صلاح ذات البین فانه لایجوز تعویض دینه وهو غنی عن سهم سبیل الله فان القصد لایغیر الواقع ولایصیر غیر الجائز جائزا. اقول فیه مناقشة...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo