< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:غنيمة الحرب مع إذن الامام و عدمه/ غنيمة الحرب في عصر الغيبة/ حکم الفداء و المصالح عليها في الحرب

استدراک: ذکرنا القول بالتخميس فيما اذا کان الحرب باذن الامام و مع عدمه فالغنيمة کلها للامام حسبما دلت عليه مرسلة‌ الوراق و صحيح ابن وهب و اما صحيح الحلبي فلا يمکن معارضته معهما بعد شهرة‌ القول بذلک و احتمال التحليل من الامام.

و اما المويدات للقول بالمساواة فمع ضعف اکثرها سندا او دلالة لايمکن رفع اليد بها عن تسالم الاصحاب مع ما ذکره سيدنا الاستاد من الاذن العام في الجهاد حتي في عصر خلفاء الجور و مع احتمال ارادة من بيده الامر من الامام في مرسلة‌ الوراق و صحيح ابن وهب، لا خصوص الامام المعصوم عليه السلام و الا من البعيد جدا لاستيذان من الامام المعصوم عليه السلام او نصب الامير الذي امّره الامام في عصر صدور هذه الروايات و هو عصر انزوا المعصومين عليهم السلام و بالجملة رفع اليد عن المرسلة و صحيح ابن وهب بعد تسالم الاصحاب عليه مشکل،‌و رفع اليد عن ظهور الروايات المويدات للقول بالمساواة بين اذن الامام و عدمه سيما بعد ظهور صحيح الحلبي ايضا مشکل فلا يبعد القول بالرجوع الي عموم آية الخمس؛ مضافا الي ان البحث في ذلک بالنسبة الي عصر الحضور بلا اثر.

و اما عصر الغيبة فالظاهر ثبوت الحکم و البحث فيما اذا کان الامر بيد المجتهد الجامع للشرائط او کان مشاورا للسلطان في امور المملکة من الجهاد و الغزو و اذن لهم في الجهاد فيحکم بتخميس الغنائم وايصال الخمس الي الحاکم الشرعي و الباقي الي المقاتلين، و اما مع عدم امکان الاستيذان منه تظهر ثمرة البحث، القول بلزوم التخميس و عدمه هاهنا و لايبعد حينئذ الرجوع الي عموم الاية و لزوم التخميس کما لايبعد الاخذ باطلاق الدليل المخصص و الحکم بکون الغنيمة کلها للامام بشرط ان يکون المقاتلة للدعوة الي الاسلام کما في رواية ابي بصير و تظهر الثمرة هنا بالنسبة الي حکم ما اغتنمه رجل شيعي اذا کان تحت لواء السلطان غير المنصوب، ‌فانه يجب عليه الرجوع الي الحاکم الشرعي فيما اخذه حيث انه باجمعه اما للامام او بخمسه فلا محالة يحتاج في تصرفه الي الرجوع الي نائب الامام و هو المجتهد الجامع للشرائط و المجتهد يعمل حسبما استفاده من الادلة من لزوم التخميس او کون کل الغنيمة للامام المعصوم فحاله حال سهم الامام في عصر الغيبة.

و ذکر بعض المعاصرين ان الذي يسهل الخطب ان اختيار الغنيمة مطلقا بيد الامام حتي فيما اذا اذن في الغزو فله صرف الجميع حسبما يراه صلاحا من الجعائل و النفل و نحوهما و ان لم يبق شيي للتقسيم بين الفئة المقاتلة کما تشهد به سيرة‌ النبي صلي الله عليه و آله في غنائم حنين و غيره و بذلک يجمع بين آية الانفال و آية الخمس بناء علي کون المراد من الانفال خصوص الغنائم او الاعم منها و من غيرها حيث قيل ان آية الانفال نزلت بعد ما وقع التخاصم بينهم في غنائم بدر فارجعها الله تعالي في آية الانفال الي الله و رسوله ثم حکم في آية التخميس بتقسيم اربعة اخماس علي الفئة المقاتلة منّا من الله تعالي عليهم فلاتکون آية التخميس ناسخة لآية الانفال، اذ تقسيم الغنيمة بعد التخميس لاينافي مالکية الرسول لکل ذلک. اقول: قد يساعدها عدة‌ من الاخبار من کون کل الغنائم بيد الرسول و الامام و له ان يتصرف کيفما شاء.

قال الماتن:«و ان کان في زمن الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا اذا کان للدعاء الي الاسلام»[1]

و الوجه فيه الاخذ بعموم آية الخمس مع حمل مرسلة‌ الوراق الدالة علي انها للامام علي زمان الحضور فيکون في عصر الغيبة داخلا تحت عموم الاية بعد العمل برواية ابي بصير من ثبوت الخمس اذا کان الغزوة علي شهادة التوحيد و الرسالة.

«فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام»

عملا باطلاق آية التخميس.

«و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية و منها أيضا ما صولحوا عليه »

اما الفداء فانه بدل عن الاسير الذي هو من الغنائم و اما الجزية في السرية عن الرووس فکذلک لانه نتيجة‌ المقاتلة و الغلبة و اما ساير الجزيات فلا دخل لها بالمقاتلة و الغزو و اما ما صولحوا عليه فانه ايضا من الغنائم الحاصلة من الغزو والغلبلة فتدخل تحت آية التخميس.

« و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا »

الوجه فيه صدق الغنائم عند مقاتلة الکفار اذ لا موجب للاختصاص بما اذا کان الغزو من المسلمين فلا فرق في ذلک بين زمان الحضور و الغيبة و لايعتبر فيه اذن الامام لعدم اطلاق لدليل ملک الامام للکل بالنسبة الي حال الدفاع، فان مورد مرسلة و صحيح ابن وهب، الغزو و السرية و لايشمل الدفاع.

«من غير ملاحظة خروج مئونة السنة علي ماياتي في ارباح المکاسب»

فان اطلاق الآية يابي عن خروج مئونة السنة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo