< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:استثناء مئونه الاخراج و التصفيه من خمس المعادن

قال السيد الماتن قدس سره:«بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا»[1]

اما الاحتياط باخراج الخمس اذا بلغ المستخرج من المعدن دينارا فلما مضي من رواية‌ البزنطي عن علي بن محمد بن ابي عبد الله و افتاء ابوالصلاح الحلبي بذلک و اما الاحتياط باخراج الخمس مطلقا فلشهرة القول به بين قدماء اصحابنا و استنادهم الي اطلاقات الادلة و دعوي الاجماع و نفي الخلاف من ابن ادريس و في الحدائق نقل اطلاق کلمات ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و المفيد او المرتضي و ابن زهرة و سلار.

و اما استثناء مئونة الاخراج و التصفية و نحوها ذکر الحکيم(قدس سره):

«فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه، و عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، و عن الخلاف و في ظاهر المنتهى: الإجماع عليه. و تقتضيه النصوص المتضمنة:أن الخمس بعد المؤنة.»[2]

أقول: الکلام في هذه المرحلة يقع في مقامين:

-        الاول في ان متعلق الخمس هل هو مجموع ما استخرج من المعدن أو خصوص مايبقي بعد الموون المصروفة في سبيل الاخراج و التصفية و نحوهما.

-        الثاني في کون النصاب الذي هو شرط في وجوب الخمس هل يلاحظ قبل استثناء الموون او بعده فلايجب اذا کان الباقي بعد الاخراج و التصفية تسعة عشر دينار و ان کان المستخرج اکثر من عشرين دينارا.

فاما المقام الاول ففي المدارک انه مقطوع به في کلام الاصحاب و يشهد لذلک وجوه:

الاول کون ذلک مقتضي قانون الخمس فانه يتعلق بالفائدة و الغنيمة حسبما دلت عليه الاية الکريمة سيما بضميمة صحيحة عبد الله بن سنان في قوله:

«لا خمس الا في الغنائم»[3]

بعد ما تقدم من محامل الحديث و من المعلوم عدم صدق الفائدة الا بعد اخراج مئونة تحصيلها بلافرق بين المعادن و ارباح المکاسب و الغوص و غيرها.

الثاني ما ورد من الروايات من ان الخمس بعد الموونة من دون اضافة الموونة الي موونته و موونة عياله کروايات البزنطي:

« عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[4]

و ابراهيم بن محمد الهمداني:« «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(مجهول) أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[5]

و علي بن مهزيار:« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[6]

و ما في المستمسک من احتمال ارادة موونته و موونة عياله، فتختص هذه النصوص بارباح المکاسب و لايشمل موونة تحصيل الفائدة من المعادن، فالعمدة في الاستثناء هو الاجماع؛

مدفوع بظهور الروايات المشار اليها في موونة تحصيل الفائدة التي هي مورد الخمس لا موونة من عليه الخمس و لا منافاة بين اخراج موونة تحصيل الفائدة کما هو مقتضي هذه الاخبار المطلقة و بين اخراج موونة نفسه و عياله في ما اضيف اليه الموونة، فانه لوقيل في المعدن:«الخمس بعد الموونة» ينصرف الي موونة استخراجه و تحصيله.

الثالث: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام المصرحة بان الخمس مختص بالمصفي و مايبقي بعد اخراج العلاج المبذول من ماله حيث يحتاج تصفية المعدن و استخراج الجوهر منه الي العلاج بالمال:

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا- فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ- وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ- فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ- مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.»[7]

و لايخفي ظهور التصفية بالتصفية الخارجية اي مايصرف بحسب العادة في تخليص الجوهر من ممتزجاته کالتراب و الاحجار التي لابد من بذل الجهد والمال لذلک.

ان قلت لازم تعلق الخمس بعد التصفية الخارجية، عدم وجوبه علي من استخرج الجواهر من المعادن قبل تخليصها من التراب و غيره من الملصقات و الممتزجات، فلو باع صاحب المعدن کمية کثيرة مما استخرجه من المعادن قبل التصفية و قد بلغ قيمته فوق عشرين دينارا ما لم يجب عليه الخمس کما لايجب علي المشتري لانه لم يستفده بل اشتراه و لم يخرجه من المعدن و لازم ذلک سقوط الخمس بالمرة؛

قلت يمکن القول بثبوت الخمس اذا بلغ الجوهر المستخرج بعد تصفية عشرين دينارا لصدق انه بلغ ماعالجه مصفّي عشرين دينارا و ان لم تحصل التصفية بعد، فانه اذا باع قبل التصفية الخارجية بمبلغ يساوي قيمة خالص الجوهر بعد اخراج اجرة التصفية، عشرين دينارا يصدق عليه ان ما اخرجه المعدن مساو لعشرين دينارا، فکم فرق بين ما اذا لم يخرج الجوهر من المعدن و ان کان مالکا للمعدن بتبع ملکه فانه لم يجب عليه حينئذ الخمس و بين ما اخرجه و لکن لم يصفيه من التراب لکن بلغ خالصه بعد اجرة التصفية عشرين دينارا حيث يصدق علي الثاني بلوغ ما اخرجه مصفّي عشرين دينارا و بالجملة لايعتبر في ثبوت الخمس، بقاء العشرين بعد حصول التصفية الخارجية بل يکفي بلوغه العشرين بعد التصفية الثانية و التقديرية اي بعد فرض التصفية و من هنا اورد المحقق الهمداني علي صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري في کلامهما باعتبار ثبوت الخمس بعد التصفية الخارجية.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo