< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی عدم جواز اعطاء الخمس لواجبی النفقة اما بالنسب الی الزوجة لکون النفقة مملوکة لها علی الزوج و بذلک تخرج عن الفقر الذی هو موضوع الزکاة و الخمس و اما بالنسبة الی غیرها من الاقرباء فلما ذکره سیدنا الحکیم قدس سره و غیره من أنها لیست تکلیفا محضا، بل ناشئة عن حق الانفاق و لذا یطالب عند الامتناع و یرفع أمره الی الحاکم و یستدین الحاکم علی ذمة المنفق مع تعذر إلزامه بالنفقة و مثل هذا الحق کاف فی الحاقه بالزوجة فی صدق الغنی و من هنا لایحتسب أولاد الاغنیاء من الفقراء عند العرف.
هذا مضافا الی ما عرفت من النصوص علی عدم اعطاء الزکاة لستة و هم واجبو النفقة بعد مساواة الخمس للزکاة فی شرائط الاستحقاق.
و قد یورد علیه أن تخصیص منع اعطاء الزکاة و مثلها الخمس بمن تجب نفقته علی المنفق شاهد علی أن المنع لیس لاجل الغنی و الا لم یفرق بین المنفق و غیره مع ان المنسوب الی جملة من الاصحاب منهم العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی الدروس و البیان و المحقق الثانی فی فوائد التشریع و السید فی المدارک بل فی الحدائق نسبته الی الاکثر(علی ما حکاه الحکیم منهم) جواز اعطاء الزکاة او الخمس علیهم واستدل لهم بصحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن الاول:« قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: «لا بأس» (ب11 من المستحقین للزکاة، ح1)
و فیه منع جواز اعطاء الزکاة او الخمس الی مثل هذا لصدق الغنی علی واجبی النفقة بعد وجوب الانفاق علیه من المنفق و استحقاقهم النفقة علیه و لذا نسب الی جمع المنع منه کما عن التذکرة و شرح الارشاد للاردبیلی و شرح المفاتیح و الغنائم و شیخنا الانصاری و کذا الماتن هنا و فی کتاب الزکاة. و اما الصحیح فلا شهادة له بالنسبة الی المقام لظهوره فی عدم قیام الاب و الام و الاخ بکل ما یحتاج الیه کدین علیه او نفقة لازمة له او نحوهما.
و قد یورد علیه بان موضوع کل من وجوب الانفاق و الخمس او الزکاة الفقر فکما لایرتفع بمجرد استحقاق الحقوق الشرعیة (الخمس و الزکاة و نحوهما) کذلک لایرتفع بمجرد استحقاق النفقة فیتداخل الحکمان ای وجوب الانفاق و جواز اعطاء الزکاة و الخمس فی موضوع واحد فاذا جاز دفع الخمس الیه یرتفع بذلک الفقر و ینتفی عندئذ وجوب الانفاق لحصول الغنی باستلام الخمس، کما أنه یجوز له الانفاق علیه من ماله و به یرتفع موضوع الحق الشرعی.
و أجیب عنه تارة بما عن الشیخ الانصاری قدس سره بان دلیل الانفاق وارد علی دلیل الزکاة و الخمس لرفع موضوعهما به دون العکس إذ الزوجة مالکة للنفقة علی الزوج و غیرها من واجبی النفقة متملک للنفقة بتکلیف الاب المنفق او غیره ممن وجب علیه الانفاق و قد عرفت أن هذا التکلیف ناشئ من حق لهم علیه. و بهذا یرتفع موضوع وجوب الخمس و الزکاة و استحقاقهما لان موضوعهما الفقر المرتفع بالتکلیف او التملک.
و هذا بخلاف الانفاق من المنفق فان موضوعه باق و لایرتفع بمجرد وجوب الزکاة و الخمس تکلیفا بل لا بد فیه من الاستلام خارجا کی یتملک المال و یزول به الفقر.
و اخری بان استحقاق النفقة علی الاب او من وجبت علیه الانفاق شخصی کنفقة الولد علی والده و الزوجة علی الزوج و لذا لایعد اولاد الاغنیاء فقراء عند العرف بخلاف استحقاق الزکاة او الخمس فانه کلی لایختص بهذا الشخص فما لم یستلم الفقیر المال لایخرج من الفقر، بینما ان اولاد الاغنیاء اغنیاء بسبب ثبوت لزوم الانفاق من آبائهم علیهم .
قال الماتن: «أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به.» هذا هو الفرع الثانی من الفروع الثلاثة فی المسالة5 . و الوجه فیه واضح کما ذکرناه فی الجواب عن صحیح ابن الحجاج الماضی، و ذلک لصدق الفقر و الاحتیاج بالنسبة الی ما سوی نفقة نفسه.
قال الماتن: «كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌» هذا هو الفرع الثالث و الوجه فیه واضح لصدق الفقیر علی الولی و المنفق علیه حتی الزوجة لان المفروض سقوط وجوب الانفاق عن المولی أو الزوج لعدم قدرتهما علی الانفاق حسب الفرض. بل و هکذا الحال مع قدرة الولی و امتناعه عن النفقة و عدم امکان الزامه بالانفاق او تعسر ذلک، و ذلک لان مجرد وجوب النفقة علی الولی لایرفع الفقر و الحاجة عن المولی علیه اذا لم یکن باذلا و لم یکن الزامه علی البذل حتی بالاستقراض علیه. و اما اذا کان الولی باذلا فلا موجب لاعطاء الخمس او الزکاة کما عرفت ذلک فی الجواب عن الایراد الثانی.
« مسألة6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد‌ و لو دفعه على الأحوط‌.» اما البذل تدریجا بعد حصول الغنی باستلام الفقیر موونة سنته فواضح لعدم صدق الفقیر حینئذ و اما البذل دفعة ففی الجواهر:«أنه لایجد خلافا فی المنع» و حکی عن المناهل القول بالجواز قیاسا علی الزکاة المدعی فیها الجواز و قد یستدل له باطلاق أدلة جواز اعطاء الفقیر حیث انه حین الاستلام یصدق علیه أنه فقیر و محتاج و فیه أنه بتملکه مقدار موونة السنة صار غنیا فلیس له عندئذ تملک ما یزید علیه لزوال فقره بتملک مقدار الموونة و ان کان حصول غناه مقارنا للاعطاء اذ العبرة فی الغنی و الفقر بملاحظة حال الاعطاء لا قبله و لا بعده فلو اکتفی فی موونته بمأة درهم مثلا فاعطاه المالک مأتین کان دفع المأة الثانیة المنضمة الی الاولی دفعا الی الغنی و لو کان اتصافه بالغنی مقارنا لهذا الدفع و بهذا یقید اطلاق ادلة جواز الدفع الی الفقیر لو ثبت لها الاطلاق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo