< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: المراد بموافقة الکتاب و مخالفة العامة

الدراسة الروائية

مما ورد في الخبرين المتعارضين رسالة قطب الراوندي عن الصادق عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما علی كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فردوه فإن لم‌تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه . (كتاب القضاء، صفات القاضي، الباب 39 ، حديث 29)

قلنا بأن المراد من الموافقة و المخالفة ليس علی وجه التباين إذ الرواية تسقط حينئذ عن الحجية و لاتصل النوبة إلی المرجحات و الرواية بصدد بيان الترتيب بين المرجحين .

و منها الحديث 35؛ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكة إن علی كل حق حقيقة‌ و علی ‌كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه .

إن هذه الرواية لم‌تذكر إلا مرجحا واحدا و هو الموافقة لكتاب الله ولكن المراد منها بقرينة الرواية السابقة التي قدمت الموافقة للكتاب تقديم الموافقة للكتاب هنا أيضا علی مخالفة العامة و المراد الموافقة علی غير وجه التباين إذ المخالف للكتاب علی وجه التباين داخل في بين الغي أما المخالف هنا داخل في الشبهات و كذلك لاتكون النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق حيث أن تخصيص الكتاب بالخبر المعتبر أو تقييده به أمر جائز .

و الحاصل أن الجمع بين المرجحين في المقبولة جمع ترتيبي فلایکون المجموع منهما مرجحا واحدا إذ هذا الحدیث ذکر المرجحین و حدیث جمیل ذکر موافقة الكتاب و يمكن الرجوع إلی مقبولة عمر بن حنظلة لإثبات مرجحيت مخالفة العامة .

ثم إنه يشكل الأمر لو كان المرجحين في مستوی واحد إذ لو كان أحدهما في أحد الخبرين و الآخر في الآخر يتعارض الخبرين و يتساقطان و الظاهر من خبر عبد الرحمن هو تقديم موافقة الكتاب علی مخالفة العامة .

ثم إن الأستاذ قال لو شككنا في سند رواية أبي البركات و مقبولة‌ عمر بن حنظلة لم يبق لمخالفة العامة دليل و تنحصر المرجحات في موافقة الكتاب .

و الحق أن تشكيكات الأستاذ في الروايات غير وارد إذ مخالفة العامة كانت أصلا مسلما في مقام الترجيح من البداية و لا يقدر مثل هذه التشكيكات السندية علی رد تسالم الأصحاب و الروايات الكثيرة الواردة‌ في هذا المرجح .

و الحق بقاء هذين المرجحين في دائرة المرجحات بعد جميع التشكيكات في سائر المرجحات الصدورية و المضمونية .

و الحاصل أن أخبار الترجيح مقدمة علی أخبار التخيير في المتعارضين و تكون مقيدة لها و بعد فقد المرجحات أو تساوي الخبرين فيها تصل النوبة إلی أخبار التخيير و الشهرة عندنا مرجح و قد أستفيد منه في الفقه كثيرا ما .

بقي الكلام في الترجيح بالتأخر الزماني الذي ذهب إليه بعض المعاصرين و هذه النظرية مستفاد من بعض الروايات ولكن لم‌يتعرض له الأعاظم مع أن أخباره كان بمرءی منهم و منظر و ذلك لأجل ما ذكرنا من أن كلمات الأئمة كلها بمنزلة كلام واحد صدر من أحدهم و كأن كلام أولهم هو كلام آخرهم و بالعكس و ذلك يعلم من الروايات الواردة فيها التي ذكرناها سابقا الدالة علی جواز إنتساب كلام كل من الأئمة إلی الآخر و نقله عنهم بلا محذور فلا يوجب التأخر الزماني في الروايات موجبا لترجيح المتأخر علی المتقدم و حمل ما ورد من الروايات الدالة علی الترجيح علی مقتضيات زمان الأئمة و ظروف التقية التي تكون الوظيفة هي العمل بالمتأخر .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo