< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به .

فصل : في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر...[1]

وصل الكلام الى الاستصحاب الحكمي ولكلا العلمين السيد الحكيم والسيد الاعظم رض اشكال في هذا الاستصحاب ونبدأ بكلام حكيم الفقهاء

قال ما ملخصه بعد طبخ النورة والجص لا ينبغي الشك في جواز التيمم تكليفا فان هذا الفعل نشك فيه هل انه حرام او لا فأصالة الاباحة نجري وانما الكلام في ترتب الطهارة من الحدث على التيمم بالجص والنورة بعد الطبخ , وفي الاستصحاب الحكمي اذا احد قال ان التيمم بهما طهور قبل الطبخ كذلك طهور بعد الطبخ يعني كما كان رافعا للحدث قبل الطبخ يقول ان هذا الاستصحاب تعليقي باعتبار ترتب الطهارة على الجص والنورة قبل الطبخ كان معلقا على حدوث التيمم بهما ( يعني كانه يقول لو تيمم المكلف بأحدهما قبل الطبخ لتطهر ) فثبوت الطهارة الذي هو عبارة عن الحكم فهي ثابتة للجص بمعنى التعليق على ذلك وهذا هو الاستصحاب التعليقي , كما قالوا في محله استصحب العصير العنبي بعد الغليان فاشك انه حرم ام لم يحرم فقالوا لو انه غلى قبل كذا لكان حرم والآن اشك في تحقق الحرمة فقالوا ان هذا الاستصحاب تعليقي لان الحرمة كانت ثابتة للعصير على فرض تحقق الغليان وفي المقام كذلك فالطهورية مترتبة على الجص على فرض تحقق التيمم به قبل الطبخ فهذا استصحاب تعليقي .

وحاول السيد الاعظم الرد على السيد الحكيم اما القسم الاول فقد آمن به السيد الاعظم وهو انه لا ينبغي الشك في جواز التيمم تكليفا بعد الطبخ وانما الكلام في الطهورية فيقول ان اشكال الاستصحاب التعليقي انما يأتي بناء على ان وصف الطهورية يترتب على التيمم لا ان التيمم نفسه طهارة , يعني ان قلنا ان الطهارة من الحدث تترتب على التيمم فحينئذ الاستصحاب تعليقي فانه الطهارة تحدث بالجص مع التيمم ان حصل التيمم فيصير الاستصحاب تعليقي , واما ان قلنا ان التيمم نفسه طهارة لا ان الطهارة تترتب عليه فحينئذ نفس التيمم كان صحيحا باعتبار ان الجص كان طهورا الآن اشك في بقاء طهوريته يعني حصول التيمم به فهو نفسه طهارة فحينئذ لا مانع من الاستصحاب الحكمي من هذه الجهة .

ما أفاده السيد الحكيم من ان الاصل جواز التيمم اي عدم حرمة التيمم هذا جدا غير واضح لان الامور العبادية لا يمكن الاتيان بها الا بعد احراز الرجحان الثابت بطلب من الشارع , فان قلت ثابت حينئذ انتهت المشكلة , اذن دعوى اصالة الاباحة وانه جائزا تكليفا يجري في الامور غير العبادية ففي الامر العبادي الاصل فيه انه ليس ثابتا ولايمكن الاتيان بهذا الفعل بعنوان العبادة الا بعد الترخيص من المولى , اذن ما أفاده حكيم الفقهاء ووافقه السيد الاعظم في هذا القسم من كلامه غير واضح .

اما اشكال السيد الاعظم على السيد الحكيم فهذا مبني على ما أفاده وهو ان الوضوء نفسه طهارة كما قال الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم ولكن هذا الكلام من السيد الاعظم ولكن هذا المعنى المنقول عنه رض مضطرب ففي بعض الموارد يقول الطهارة تقبل الشدة والضعف فمعنى ذلك الامر يترتب على الغسل والوضوء والتيمم وليس نفسه لان الوضوء والغسل ليس فيه الشدة والضعف فالتيمم شيء والغسل شيء والوضوء شيء ثالث , اذن هناك قال الطهارة شدة وضعف مادام شدة وضعف فمعنى ذلك ان الطهارة شيء يترتب على الوضوء والغسل والتيمم لا انه نفسه وهاهنا يقول نفس الوضوء ونفس التيمم ونفس الغسل طهارة , فكلامه مضطرب جدا .

اما الاستصحاب التعليقي ليس بوارد اذ اننا لا نريد ان نثبت الا طهورية الجص فكانت طهورا قبل الطبخ والآن نشك بوصف الطهورية فبقول النبي ص ( جعلت لي الارض مسجدا وطهورا )[2] فكان ثابتا ونشك في بقائه فيجري الاستصحاب .

السيد الاعظم عنده ايضا اشكال على الاستصحاب الحكمي يقول يشترط في الاستصحاب الحكمي احراز الموضوع واستمراره من زمان اليقين الى زمان الشك وفي المقام لم نحرز فكانت النورة ارضا فالآن نشك في بقاء الارضية وكان الجص ارضا والآن نشك فلم نحرز الموضوع حتى يجري الاستصحاب الحكمي .

وماافاده رض على نحو الكبرى من انه لابد من احراز الموضوع في زمان اليقين والشك فهذه ككبرى سليمة ولكن ينبغي ان نلتفت ان الاستصحاب الحكمي في جل موارده او في مورد من موارده او في اغلب موارده لايجري الا بعد تغير ما في الموضوع اما اذا لم يحدث التغير فلا اشك في بقاء الحكم اصلا , فمثلا ان زيد زوج لهند واما الان بعدما خرج واكل وشرب وعمل ونام فهنا يشك هل يجوز لزوجته ان تتعامل معه كزوج او لا ؟ فهنا لا يوجد شك الا ان يحدث التغير فيشك في بقاء العقد معه مثلا انه انشأ صيغة الطلاق امام الشهود وشككنا في الشهود انهم عدول ام ليس عدولا فهنا حصل هزة للعقدة الزوجية فحدث تغير ما في الموضوع , وكذلك مثال الكر , انما اشك في بقاء الطهورية اذا حدث التغير كما لو نقص الماء او تغير لونه او طعمه فاشك هذا النحو من التغير سلب منه وصف الطهورية او لا ؟ فاذا حصل تغير ما فتصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي .

وهذا التغير الذي حدث في الجص والنورة وهو الطبخ فهذا التغير اوجب لدينا شك في بقاء الطهورية فهو طاهر لكن الطهورية التي بها يصح التيمم فهذه نشك فيها فنستصحب , فالتغير ان احرزنا انه متلف لما هو مقوم لموضوعية الموضوع فيذهب الموضوع واما اذا لم نحرز ذلك فتصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء الحكم الشك الناشئ عادة من تغير ما .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo