< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين .

مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد، وإن كان من الأرض ...[1]

افاد السيد اليزدي رض ان التيمم بالرماد ولو كان من الارض يتوقف فيه وانه ليس من الارض وان كان اصله من الارض , ربما تأتي حرارة شديدة فيخرج عن كونه ترابا ويصبح رمادا فخصائص التراب لم تكن موجودة فيه فمثلا يمكن ان يكون من التراب آجر او خزف او نحوه وبعدما يحترق فلا يكون هذا الاثر موجودا فيه فهو رماد حاصل من احتراق التراب فاحتراق كل شيء بحسبه فبعض المعادن اذا ازدادت حرارتها تحترق فلا تبقى فيها خاصيتها وكذلك الحجر اذا اثرت الحرارة الزائدة فيه يخرج عن خاصية الحجر فالحجر المحروق والتراب المحروق خرج عن اسم الارض فلا معنى لتجويز التيمم بذلك , والرواية الحاكية عن قول امير المؤمنين ع انه منع التيمم بالرماد فقال انه لا يخرج من الارض انما يخرج من الشجر فكلام السائل وكلام الامام ع راجع الى رماد الخشب وليس رماد التراب او الحجر ولكن ربما يقال ان في الرواية اشارة الى علة او ملاك الحكم المذكور في الرواية :

(محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر)[2] فقالوا ان هذه الجملة تشير الى ملاك الحكم في جواز التيمم بالنورة وبالجص وعدم جواز التيمم بالرماد وهذا ملاك التيمم موجود في الارض المطبوخة وكذلك الحجر المحروق لانهما يخرجان من الارض وخصوصا على رأي من يقول ان الحجر من الصعيد فحينئذ يمكن ان يقال يمكن الاستدلال المذكور بالرواية على جواز التيمم الحاصل من التراب او الحجر لان رماد التراب من التراب ورماد الحجر من الحجر فهما من الارض فيصح التيمم بهما ,

حكيم الفقهاء استشكل في هذا التعليل فيقول ان الرواية ليست ضاهرتا في ذلك فهي ليس واردتا لبيان علة الحكم .

والذي ينبغي ان يقال انه لابد من التأمل على ما تقدم من المباحث في معنى ما يصح التيمم به فكلمة الصعيد حسب فهمنا هي ليس في مقام بيان ما يتيمم به انما هو مشير الى الطهارة والنظافة في ما يتيمم به وليس لفظ الصعيد ناضرا الى معنى الصعيد نعم ربما اطلق في الروايات لفظ الصعيد على مطلق الارض ولكن ذاك مطلب آخر اذن في التأمل في ماتقدم عرفنا انه يصح التيمم بالارض والتراب بجميع اقسامه وكذلك الحجر واما الاحتراق للحجر والتراب فيخرج من حقيقة التراب او لا يخرج فهذا كلام مشكوك فيه يعني خروج الرماد من حقيقة التراب فرماد التراب هل يخرج عن حقيقة التراب ولا يصدق عليه عنوان التراب ؟ فهذا فيه اشكال

الوجه فيه : تقدم منا انه ربما تكون هناك حقيقة مشتركة ولكن لهذه الحقيقة المشتركة مصاديق ولكل مصداق اسم بلحاظ حالته الخاصة كالإنسان فيطلق عليه الجنين ويطلق عليه الطفل في حالة معينة ثم شاب ... فهذه تطلق على حقيقة واحدة بلحاظ حالات متعددة , فتغير الحالات مالم يكن هناك دليل على الخروج عن الحقيقة فهو حقيقة مشتركة ومع الشك في الخروج عن الحقيقة مقتضى الحقيقة هو الاستصحاب الموضوعي والحكمي مع القول بجواز التيمم بالرماد المتكون من الحجر ومن التراب على حد سواء .

فلا يقال انه كما لا يجوز التيمم برماد الحطب كذلك لا يجوز التيمم برماد الحجر فهذا لا معنى له اصلا فتغير الاسماء معلوم فاسم هذا غير اسم هذا من حيث اللغة والاستعمال لكنه لا يدل على تبدل الحقيقة ,

نعم بعد الموت وانفصال الروح عن البدن فهناك في بحث الميت قلنا الحقيقة تغيرت فهذا ليس انسانا فهو ليس ابا لزيد ولا ابنا لعمرو فلذلك نلتزم بانفساخ العقد مباشرتا بموت احد الزوجين لأنه ليس بإنسان واما تجويز الغسل وغيره فهذا حكم تعبدي , .

فالعمدة هو ان كان الفقيه مقتنعا فقناعته حجتا عليه وعلى مقلديه ولكن هذه القناعة لا تفيد في مقام البحث العلمي فقلنا الادلة من حيث اثبات الموضوع انه مازال ترابا مازال حجرا فالأدلة مفقودة في هذا وحتى اننا تأملنا في الاستعمالات في اللغة لم يتعرضوا الى هذا الذي يتحول اليه التراب او الحجر هل يبقى حجرا او لا فلا نقول انه صار رميما لان الرميم تبقى حقيقته على حالها فالحجر اذا طحن فيبقى حجرا وكذلك التراب اذا جعلناه طينا فما زالت حقيقتها نفسها , فانا لم نجد في اللغة على ما يدل على ان هذا ليس حجرا او ليس ترابا فوصلنا الى ادلة الاحكام فلم اجد في الروايات على ما يدل على جواز التيمم او على عدم جواز التيمم على حد سواء فمقتضى القاعدة الصناعية نرجع الى الاصول العملية وفيها عندنا استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي وعليه فما عذر هؤلاء الاعلام من جهة اصرارهم وقناعتهم لا يصح التيمم برماد التراب او الرماد الحاصل من الحجر فلم اجد لهم مؤيدا على هذا والعلم عند الله .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo