< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ في الجبائر

تحصل مما سبق في مسح الكفين او الجبين انه اذا كان شعر خفيف فالمسح يتحقق لان الشعر الخفيف يتحرك حين سحب اليد على الكف وعلى فرض بقاء مقدار الشعرة فقالوا ان المداقة غير واجبة .

اما في الجبائر اذا كانت على الماسح او الممسوح فالمعروف والمشهور هو ما ذهب اليه اليزدي انه يمسح باليد على الجبيرة وكذلك على الممسوح اذا كانت هناك جبيرة .

والكلام في الدليل ؛

حكيم الفقهاء ينقل دعوى الاجماع من الاجلاء وقال هو العمدة وليس لنا دليل غير ذلك , لأنه قاعدة الميسور انما تقتضي سقوط المعسور لا قيام غير المعسور مقام المعسور يعني قيام المسح عن الوضوء والتيمم مثلا فاذا كان هناك جبيرة فمقتضى قاعدة الميسور لايجب علي نزع الجبيرة اذا كانت مضرة اما الاكتفاء بالمسح على الجبيرة فلايمكن استفادته من القاعدة .

فما افاد الاعلام صحيح قاعدة الميسور لا تنفعنا في المقام كذلك السيد الاعظم يقول ذلك ولكن قلنا في محله قاعدة الميسور عندنا غير ثابتة وعلى فرض ثبوتها فمفاده ان يكون بعض الواجب معسورا وبعض الواجب غير معسور بحيث يكون المعسور جزء من مجموع الواجب , فمن باب المثال اذا عجز عن الطواف سبعة اشواط فسقوط شوط واحد يمكن ان يستدل بالقاعدة ان ثبتت فيكون دليلا على سقوط المعسور الذي هو جزء من الواجب اما في المقام مقتضى القاعدة انا يسقط المسح لا المسح على الجبيرة , اذن قاعدة الميسور لاتنفع .

اما دعوى الاجماع فهي ثابتة في كلمات الاعلام عند حكيم الفقهاء وصاحب الجواهر ولكن لابد من رفضه وذلك لان هناك ادلة استدل القوم بها فمع وجود الادلة واعتماد جملة من الاعلام على تلك الادلة فبقاء الاجماع على حجيته بنحو يكون دليلا فلايكفي ذلك فعلى فرض وجوده فهو مدركي لا يكون قابلا للاستدلال .

والعمدة هي الروايات الرواية الاولى :

( محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌ السلام : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه )[1] وهذه الرواية السيد الاعظم رفضها من حيث السند وكذلك يقول الرواية ايضا من حيث الدلالة غير تامة لأنه تدل على كيفية استنباط الحكم الشرعي وهو سقوط مالايتمكن الانسان من فعله من جهة قوله سبحاناه ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج[2] وليس له علاقة بمحل البحث .

وهذا جدا غير واضح لأنه ذيل الرواية فيه دليل على ذلك ( امسح عليه ) ماذا نفعل به ! , نعم قوله ع تمسكا بقول الله تعالى ( ما جعل .. ) فالى هنا اجنبي عن محل الكلام ولكن ذيل الرواية ( امسح عليه ) لماذا تغض النظر عنه , ولكن الضمير اما يعود الى المرارة او يعود الى الاصبع المغطى بالمرارة لأنه ان قلنا المرارة مؤنث هذا غير حقيقي فيمكن ان يعود الضمير المذكر اليه والا فالضاهر الضمير يعود الى الاصبع المغطى , ولكن مع ذلك نرفض الرواية لأنها واردة في الوضوء والتعدي يحتاج الى تنقيح المناط وهوز قياس , فصار النقاش من حيث السند والدلالة ولكن من حيث الدلالة لأنها واردة في الوضوء .

الرواية الثانية : (وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه ‌السلام عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل )[3] , فالجواب يوضح السؤال ( ان كان كثيرا كيف يصلي ) الى هنا قد يتخيل ان الرواية اجنبية عن محل الكلام لان الكلام في التيمم ولكن جواب الامام ع لعل الامام كان فهم من كلام السائل او ان السائل لم يذكر لنا سؤاله بتمام خصوصياته ولكن نفهم السؤال من خلال الجواب ان السؤال كان عن كيفية الوضوء واذا كان هناك جبيرة على مكان من امكنة الوضوء من مورد المسح او مورد الغسل ولذلك الامام قال ( ان كان يتخوف على نفسه ..) وهذا مطلق سواء على المحل المغسول او محل المسح .

السيد الاعظم يقول الرواية ضعيفة السند هذا ما نسب اليه ولكن في رجاله وثقه وتوثيقه هناك من جهتين هو تنازل عنها ونحن اشكلنا في بعض الجلسات السابقة وكنا توغلنا قليلا قلنا اذا يأتي في كامل الزيارات او كتاب علي ابن ابراهيم والسيد الاعظم تنازل عن ذلك وبقي يؤمن بتوثيق مشايخ كامل الزيارات وليس كل من ورد في اسناده , وهذا صحيح ولكن ليس بالنحو الذي ذكره هو بل بالنحو الذي ذكرناه , فالنتيجة اتفقنا معه في توثيق كامل الزيارات لاينفع ولكنه استفاد من توثيق الرجل من كلام النجاشي , اذن الرواية سندا تامة وكليب الاسدي هو كليب ابن معاوية الاسدي , وهي تامة السند وواضحة دلالة يتمسك بالإطلاق بمقدمات الحكمة وتشمل التيمم والغسل والتيمم وقلنا ان السيد الاعظم رفضها من باب السند ولعله كان تطورا في رأيه رض ,

فاليمسح على جبائره فهذا مطلق سواء كان ذلك المسح المطلوب شرعا جزء من الوضوء او جزء من التيمم او كان من باب مسح الجبيرة لأنه يريد ان يتخلص من الحدث الاكبر بالغسل , فما دام هناك جبيرة ورفعها يؤذي الانسان ويخاف من رفعها فيمسح على الجبيرة .

الرواية الثالثة : (وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه ‌السلام عن الدواء إذ كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه )[4] الوشاء حسن ممدوح قَبلَ الاعلام روايته والرواية معتبرة الا الذي يمنع العمل بخبر الواحد , والطلاء هو الذي يطلى به الجرح وسابقا كان يجعل على جسم البعير , والدواء مطلق مايطلى به جسم الانسان وغيره للعلاج _ هناك جوانب في البحث هل يشترط طهارة الجبيرة او لايشترط فهذا البحث لاندخل فيه _ فالرواية معتبر السند والدلالة .

الا ان نفس الرواية حسب مايقول السيد الاعظم ووافقه صاحب الوسائل رض رواها الصدوق ( ( عيون الأحبار) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه ‌السلام ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه)[5] , السند فيه اختلاف ولكن يتفقا في الرواية عن الامام ع وهو الحسن ابن علي الوشاء عن ابي الحسن الرضا ع هناك فقط عن ابي الحسن فهناك كنية فقط وهنا كنية مع اللقب , فالفرق هو في من وقع في ضمن السند , ويوجد تقديم واخير في الجملة , وعلى هذا السيد الاعظم قال الظاهر انها رواية واحدة وعليه يحتمل ان يكون سقطت كلمة الوضوء من سند الشيخ الطوسي فاذا كانت كلمة الوضوء موجودة في رواية الصدوق والرواية واحدة فتكون انها مخصصة في الوضوء ولا يعم التيمم وعلى هذا الاساس وانه رض رفض رواية كليب الاسدي واعتبر هذه الرواية مختصة في الوضوء بعد قناعته بانها واحدة فتسقط الروايتان عن الدلالة , ولكن نحن قلنا ان الرواية الاولى_ التي ما قبل الاخيرة _ معتبرة فهي تدل على كفاية المسح على الجبيرة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo