< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

كنا قد بدأنا بهذه المسألة قبل التعطيل، فلا بد من إعادة بعض الأمور ليكون الكلام واضحاً.

والمسألة هي لو صلى المكلف بلباس مشكوك كونه من مأكول اللحم أو لا.

والأقوال كثيرة والعمدة أربعة أقوال:

الأول البطلان مطلقاً ذهب إليه جملة من الأعلام.

والثاني عكس الأول وهو الصحة مطلقاً.

والثالث تفصيل بين كون التذكية شرطاً فيحكم بالبطلان وبين كون عدمها مانعاً فيلجأ إلى الأصل العملي وعندها يحكم بصحة الصلاة.

الرابع التفصيل بين كون استعمال هذا الثوب المشكوك من أول الصلاة فتكون الصلاة باطلة وبين كون كونه اضطر إليه أثناء الصلاة فيحكم بصحتها.

 

وهناك آراء أخرى متفرعة عن هذه الأقوال.

وبناء على ما تقدم نعيد بعض المطالب التي ذكرناها قبل التعطيل.

لا بد من التفريق بين المانعية والشرطية، وقد ذكروا لهذه المسألة مثالاً لطيفاً وهو النار والحطب والرطوبة.

فالشرط هو اقتراب الحطب من النار وملامستها، فالشرط يخلق وصفاً يجعل الفعل قابلاً للتحقق.

وفي الصلاة ـ مثلاً ـ فالطهارة شرط لصحتها بمعنى أن الطهارة تجعل الصلاة قابلة لأن تكون مصداقاً للمأمور به.

وأما المانع هو الذي يكون مؤثراً في عدم تحقق الفعل وهو الرطوبة في مثالاً بحيث تمنع الاحتراق من التحقق.

بعد هذه المقدمة نعود إلى محل البحث:

فهل كون اللباس من غير مأكول اللحم هو مانع عن صحة الصلاة أم أن كونه من مأكول اللحم هو شرط في صحتها؟

والعمدة في البحث رواية ابن بكير التي ذكرناها مراراً.

فالسيد الحكيم (رض) يجعل الجملة الثانية توضيحاً للأولى وفهم من هذه الرواية معنى المانعية.

وإن شاء الله سنتعرض لكلامه في الجلسات القادمة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo