< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في مناقشة السيد الحكيم (رض) حيث أشكل على الاستدلال بذيل الرواية على معنى الشرطية.

والذيل هو الفقرة التي نبه بها إمامنا الصادق عليه السلام لزرارة: (فإن كان مما يؤكل لحمه... جائز إذا علمت أنه ذكي).

وقد استدل الفقهاء بهذا الذيل على اشتراط كون اللباس من مأكول اللحم.

سيدنا الحكيم (رض) ذهب إلى كونها دالة على ما يتحقق فيه الصلاة لا أن الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يشترط في صحة الصلاة.

وهذا الإشكال من حكيم الفقهاء (رض) غير واضح.

أما أولاً: فإن العبارة صريحة في أن المطلوب في صحة الصلاة أن يكون من مأكول اللحم فتأويل العبارة بغير معناها الظاهر غير واضح.

مضافاً إلى أنه (رض) يقول إن هذه الجملة تشكل بياناً لما هو مقدمة للتذكية وهو غير واضح أيضاً؛ لما قرر في محله من أن التذكية ليست منحصرة في مأكول اللحم، فيصح تذكية ما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير البريين.

وهذا الحكم لا نعرف أحداً من فقهائنا الأعلام خالفه.

وأما ثانياً فإن الإمام عليه السلام في مقام الجواب عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب وغيرها.

فالسؤال أصلاً فيما تصح الصلاة وما لا تصح.

ثم ما استدل به على اعتبار مأكول اللحم في لباس المصلي هي الرواية الثالثة من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أكل وضمن.

وقد اعترض حكيم الفقهاء باعتراضين:

الأول من جهة السند بأن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وهذا الإشكال وارد.

الثاني من جهة المدلول بأن الرواية ليس فيها تصريح بكون السؤال عن الصلاة.

وهذا الإشكال الثاني غير وارد عندنا؛ لأن أصل لبس هذه الحيوانات لا إشكال فيه ولا يسأل عنه، فلا بد أن نقول إن سؤال الراوي إنما جاء لمعرفة حكم الصلاة في هذه الأمور، وقوله عليه السلام في ذيل الرواية: (وضمن) قرينة على ذلك.

ويؤيد ذلك فهم الفقهاء لكون هذا السؤال عن الصلاة ومنهم صاحب الوسائل (رض) الذي عنون الباب ـ الذي ذكر فيه هذه الرواية ـ بباب جواز الصلاة في الفراء...

فما أورده حكيم الفقهاء (رض) غير تام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo