< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

اضطربت كلمات الأعلام (رض) في تفسير رواية ابن بكير التي ذكرناها مراراً.

واختلفوا في النتائج التي وصلوا إليها.

ويظهر من معظم من راجعنا كلماتهم أن صدر الرواية يبين ما يمنع من صحة الصلاة لكنهم اختلفوا في الذيل هل فيه دلالة على الشرطية أم على المانعية؟

[محاولة الشيخ النائيني التنصل من المعتبرة]

فالشيخ النائيني (رض) اعتبر أن الصدر والذيل لا يتفقان، والحال أنهما لا يمكن أن يختلفا.

بتقريب أن الذيل جاء تفسيراً من إمامنا الصادق عليه السلام لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قالوا بأن الصدر جاء لبيان المانعية، فيكون الذيل دالاً على الشرطية فيما لو قلنا بأنه مفسر له؟ فيكون تناقضاً بين كلام الإمام والنبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله.

ولذلك ذهب بعض الأعلام إلى القول بأن الصدر والذيل كلاهما دالان على المانعية للتخلص من هذا التناقض.

ثم إن شيخنا النائيني قد حاول التنصل من هذه الرواية باعتبار احتوائها على التناقض بين الذيل والصدر بعدما ما أوعز هذا التناقض لنقل ابن بكير.

لكن باقي الأعلام لم يقبلوا بما أفاده النائيني باعتبار أن ابن بكير وإن لم يكن إمامياً إلا أنه ثقة وقد اعتمد الأعلام على أحاديثه في الكتب الحديثية المعتبرة كالكتب الأربعة وغيرها.

فما أفاده النائيني (رض) غير تام، فالرواية معتبرة إلا أنه لا بد من التأمل في فهمها.

سيدنا الأعظم كما في بعض أبحاثه ذهب إلى تفسير الذيل بمعنى المانعية، محاولة منه إلى التخلص من دعوى التناقض بين الصدر والذيل.

وكذلك ذهب غيره من الأعلام.

[بيان عدم التناقض مع التمسك بمعنى الشرطية]

وخادمكم يرفض إصرار الأعلام على كون الرواية بياناً لمعنى المانعية.

والوجه في ذلك أن صدر الرواية أيضاً وارد في بيان الشرط لا المانع، فزرارة قد سأل الإمام عن الصلاة في جلود ووبر الثعالب وغيرها.

فجواب الإمام كان على دفعتين، الأولى أنه نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والثانية فسره لزرارة.

وصدر الرواية ـ وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ـ جاء بشقين: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله بين ما يجعل الصلاة فاسدة، وهو ما ركز عليه الأعلام في فهم معنى المانعية مع أن في الشق الثاني قال صلى الله عليه وآله: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.

فالشق الأول مقدمة للشق الثاني الذي هو بيان لما تصح الصلاة به.

ومعلوم أن الأوامر المهمة إنما يُركز فيها الشارع المقدس على ما يتحقق به الامتثال وهي الشروط، وعليه بحسب تخيل خادمكم فإن التركيز لم يكن على الشق الأول من صدر الرواية الشريفة بل هو مقدمة للشرط الذي ذكره في الشق الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo