< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في رواية ابن بكير، وقد نقلنا وناقشنا بعض كلمات الأعلام في ما استفادوه من هذه الرواية ولو أردنا التعرض لكل كلماتهم لطال المقام.

فلا بد أن نبحث نحن فيها وننظر ما الذي يمكن أن يستفاد منها.

ولا بد في المقام من التدقيق فيما ورد فيها من كونها إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله عادة كان بكتابة أمير المؤمنين عليه السلام.

فالنص نص لرسول الله صلى الله عليه وآله والقلم قلم امير المؤمنين عليه السلام والحاكي إمامنا الصادق عليه السلام.

وكذا لا بد من التدقيق في السؤال والجواب ومن هو المسؤول والمقام الذي كان فيه.

ومعلوم أن السؤال والجواب يتوضح كل منهما بالآخر.

وأما بالنسبة للسؤال فزرارة سأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والسنجاب والفنك وغيرها.

وقد ذكر أن قوله الصلاة في كذا لا تدل فيها كلمة (في) على الإحاطة كما فسروا الظرفية، بل قلنا إن الظرفية معناها الاقتران.

وأما الجواب فالإمام عليه السلام أخرج له إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر أن الصلاة في جلد ووبر وبول وروث ما لا يحل أكله فاسدة.

ولعل نحو البول والروث في هذا الحكم مؤيد لما فسرنا به الظرفية من الاقتران إذ لا تتصور الإحاطة في نحو هذه الأمور.

وقد قلنا في الجلسة السابقة أن الفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال، كقوله تعالى:

﴿إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها﴾([1] )

يعني أخرجوها من الاعتدال.

أو قوله تعالى:

﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾([2] )

يعني لا تقوموا بفعل يُذهب اعتدال الأرض واستقامتها.

فالشيء المعتدل هو الذي يترتب عليه ما يتوقع منه، وهو فراغ ذمة المكلف في مثالنا في الصلاة المعتدلة.

فالصلاة الفاسدة لا يترتب عليها ما يرجى منها وهو الامتثال لأمر المولى.


[1] () سورة النمل: 34.
[2] () سورة الأعراف: 56.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo