< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

تحصل من المطالب التي طرحناها بخدمة الإخوة أن الأعلام (رض) أصروا على دلالة رواية ابن بكير على معنى المانعية وفسروا الفاسد بوجود المانع.

وبينا عدم تمام ما ذهبوا إليه بأن الفساد لغة هو اختلال الشيء.

ولا بد من تفسير كلام النبي صلى الله عليه وآله بالمعنى اللغوي لا بما ذهب إليه الأعلام.

وقد حكم اليزدي (رض) بالصحة في المشكوك بكونه مأكول اللحم.

وقد بيّنّا وجود أقوال بين الصحة مطلقاً وعدمها والتفصيل.

وأما الشك في المسألة فكلمات الأعلام مجملة فيه؛ لأن الشك في المانع قد يكون بأحد معنين:

إما أن الشك في وجود شيء معلوم المانعية.

وإما شك في نفس مانعية الشيء.

وكلمات الأعلام ـ وإن قلنا مراراً أن مقدمات الحكمة لا تجري في كلماتهم الشريف ـ لكن الإطلاق في كلامهم يشمل كلا المعنيين.

ومقتضى كلامهم أن أصالة العدم تجري في الحالتين.

ثم جاء في كلماتهم أن الجواز ظاهري وواقعي.

وقد ذكرنا في الأصول في بحث حقيقة الحكم أن تقسيم الحكم إلى ظاهري وواقعي غير واضح عندنا.

ببيان أن ما يسمى حكماً ظاهري هل هو مجعول شرعي من قبل المولى أو لا؟ فإن كان كذلك فلماذا التفرقة بينه وبين الواقعي.

وأما أن موضوع الحكم إذا اعتبر فيه الشك فهو ظاهري وإلا فواقعي، فهذا مجرد تعبير وإلا فالموضوع مختلف، ولكل موضوع حكم وهو واقعي.

وكل ما يقال في التفرقة في المقام لا موقع له، كما بيناه في محله.

ثم إن الأعلام (رض) قد بحثوا أن الجواز هنا هل هو الحكم التكليفي فيكون البحث حول الحلال والحرام أو الحكم الوضعي ويكون الكلام في الصحة وعدمها.

والذي هو متعارف بين العلماء أن المقصود من الجواز هو الحكم التكليفي، وأما لو أريد به الوضعي فيقصد منه الصحة فهذا يحتاج إلى قرينة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo