< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

ما زلنا في معرض كلمات الأعلام الذين بحثوا في لباس المصلي هل أنّ كونه من مأكول اللحم شرط في الصحة أو أن كونه من غير مأكول اللحم مانع منها؟

ويتفرع على القول بالشرط أن الصلاة بلباس مشكوك كونه من مأكول اللحم لا يمكن القول بصحتها إلا بعد إحراز الشرائط، ومنها ان يكون من مأكول اللحم.

أما لو قلنا بالمانعية فيكفي في صورة الشك أصالة العدم لرفع هذا المانع والحكم بصحة الصلاة.

وبالعودة إلى روايات البحثن فمنها الرواية الثانية من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه.

وهذه الرواية فيها معضلة من جهة سندها، وهو علي بن أبي حمزة البطائني.

ومعلوم حاله وقد ذكرنا مراراً قضية جحوده لإمامة الإمام الرضا عليه السلام، وكيف أخبر الإمام عليه السلام الناس بموته قبل أن يأتي خبره وأن الله تعالى حشى قبره ناراً.

والأعلام على رفض رواياته وتضعيفها.

أما نحن فإنا نقبل رواياته قبل انحرافه ونرفض ما بعد انحرافه.

ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن معرفة ذلك؟ وخادمكم قد طرح حلاً، وهو مراعاة الراوي الذي يروي عنه، فإن كان راوياً جليلاً فلا شك أن هذا الجليل لن يروي عنه بعد انحرافه وبعد نهي الإمام لشيعته عن الأخذ منه.

وبناء عليه فإن هذه الرواية تبقى ضعيفة.

ولكن لا بد من التأمل في مضمونها، فقد حاول حكيم الفقهاء وغيره تفسير الرواية وتوجيهها إلى معنى المانعية بتصوير أن ما لم يكن ذكياً هو مانع من صحة الصلاة.

وقد قلنا أن هذا التعبير لا يدل على المانعية، فقد ورد نحو لا صلاة إلا بطهور، مع أنها في مقام بيان الشرطية.

ومن روايات البحث أيضاً، الرواية الرابعة من نفس الباب:

عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

والكلام فيها إشكالاً وجواباً كسابقتها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo