< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

بقي الكلام في الروايات الباقية في المقام.

منها: الرواية الرابعة من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي: عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

وهذه الرواية فيها إشكال في السند من جهة عمر بن علي لأنه مجهول الحال.

وأما الإضمار فلا إشكال به لأن إبراهيم الهمداني كما في كتب الرجال كان من وكلاء ولي الله الأعظم عليه السلام زمن الغيبة، وكان يكاتب الإمام عليه السلام والأئمة عليهم السلام قد منعونا عن ذكر اسمه الشريف ولذا لم يسمه الهمداني.

فلا إشكال في إضمارها.

وأما بالنسبة للمتن فإن قوله عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيه، حملها الأعلام على معنى المانعية، لكنّا عالجنا هذا الإشكال فيما تقدم وحالها كحال رواية ابن بكير إلا في سندها.

 

ومنها الرواية الخامسة من نفس الباب:

رواها الشيخ الطوسي عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه.

وهذه الرواية وإن كانت بحسب طريق الشيخ فيها جهالة من جهة هذا الرجل الذي لا يعرف من هو، إلا أن شيخنا الصدوق (رض) في العلل رواها بطريق تام معتبر.

وأما متنها فالكراهة لا تفسر هنا بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى اللغوي، وهي المبغوضية، فمعناها أن الإمام عليه السلام يبغض صلاة كهذه أي فاقدة لشرطها.

ومنها الرواية السادسة من نفس هذا الباب:

رواها الشيخ الصدوق (رض) عن أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.

وهذه الرواية ضعيفة بأنس وأبيه.

وأما من جهة المتن فحالها حال رواية ابن بكير.

ومنها الرواية السابعة من نفس الباب:

رواها الشيخ الصدوق (رض) في العلل عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ.

وهذه الرواية في طريقها ضعاف، مضافاً إلى كونها مرفوعة فهي ساقطة من جهة السند.

إلا أن متنها يمكن استفادة حكمين منه، الأول عدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، والثاني عدم صحة الصلاة في المسوخ وهو حكم مستقل.

ولكن الذي يهون الخطب أن المسوخ في المتعارف غير مأكولة اللحم.

ومنها الرواية الثامنة من نفس الباب:

من كتاب تحف العقول ـ الذي يحتوي على مطالب مهمة جداً لولا أن أسانيده محذوفة ـ عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.

والكلام فيها كغيرها مما مر.

وعلى كل حال فحكيم الفقهاء في مقام الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات، يقول أن الاستدلال بها مبنيّ على تخصيص العام بالخاص الذي جاء بعده، حيث يحتاج إلى تمام الفحص، ولكن قد تقرر عدم تمام ذلك.

وقد مثل له بمثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق.

وما ذكره (رض) تام ولكن نحن يكفينا للاستدلال رواية ابن بكير، ومضمون هذه الروايات التي ذكرناها، ونغض النظر عن أسنادها باعتبار حصول التواتر المعنوي منها.

ولكن عندنا وقفة مع المثال الذي ذكره، لأن النسبة بين العلماء والفساق نسبة العموم والخصوص من وجه فكيف جعله عاماً وخاصاً؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo