< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

بعد ما طرحناه من كلمات الأعلام وآرائهم وما استظهروه من معنى المانعية وبعد أن بيّنا أنا نستفيد من الروايات الشريفة معنى الشرطية، يأتي السؤال: ما حكم الصلاة في ثوب مشكوك بأنه من مأكول اللحم؟

[دليل المحقق القمي ونقاشه]

أفتى المحقق القمي (رض) بالصحة بناءً على دعواه بأن لفظ (اللباس من غير مأكول اللحم) منصرف إلى ما علم بأنه كذلك، وأما ما لم يعلم فاللفظ ليس ناظراً إليه، وليس مشمولاً بمفاد الروايات.

ومن هنا أفتى بصحة الصلاة في المشكوك.

هكذا أفاد المحقق القمي في جامع الشتات.

والذي ينبغي أن يقال في ملاحظة كلماته أن الألفاظ موضوعة لطبيعة المعاني والانصراف الذي ادعاه (رض) لا يمكن تحققه.

والوجه في ذلك أن الانصراف يتحقق من كثرة استعمال اللفظ في بعض أصناف المعنى، فتصبح العلاقة بين هذا الصنف مع اللفظ أقوى من علاقته مع المعنى الحقيقي، فينصرف اللفظ إلى خصوص ما كثر استعماله.

مضافاً إلى أن إثبات هذه الدعوى يحتاج إلى دليل، مع أن علم المكلف وصف للعالم وليس قيداً للمعلوم، ولا يمكن أن يكون المعلوم مقيداً بالعلم وإلا يلزم من ذلك استعمال مجازي، فيكون ذلك مجازاً لا انصرافاً.

فما ادّعاه من الانصراف إلى خصوص ما علم أنه غير مأكول اللحم غير واضح.

[دليل ثانٍ للقائلين بالصحة]

وهناك قول نقله السيد الأعظم ولم نتحقق من قائله:

وملخصه أن الشارع المقدس أمرنا باللباس، فيكون كل ساتر مطلوب، وخرج منه خصوص غير مأكول اللحم بوصف كونه غير مأكول اللحم، وهذا المشكوك ليس من مأكول اللحم فما علم أنه مأكول اللحم هو الذي يخرج عن ذاك العام.

وهذه الدعوى أيضاً غير واضحة، باعتبار ما تقدم في مناقشة كلام المحقق القمي (رض).

وللكلام في هذا الدليل تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo