< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

ذكرنا في الجلسات السابقة أن الروايات الشريفة دالة على الشرطية لا المانعية.

ويتفرع على ذلك بحث وهو أنه لو شك في تحقق الشرطية على المختار؟ أو تحقق المانعية بحسب الأعلام ـ وقد ذكروا ضمن كلماتهم أن الأمر يجري أيضاً بناء على الشرطية ـ فما حكم الصلاة؟

ذهب البعض إلى عدم اشتراط إحراز المانعية أو الشرطية، وقد استدل بروايات منها:

الرواية الثالثة من الباب الخامس من أبواب لباس المصلي:

عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.

فقد اعتبروا أن هذه الرواية تدل على النهي عن الصلاة بهذه الجلود، ومن المعلوم أن النهي من الأحكام التكليفية والحكم التكليفي لا يجب اتباعه إلا مع العلم أو الوصول كما عبر المستدل.

فإذا علمنا بوجود المنهي عنه فيتحقق حينها الحكم.

والسيد الأعظم في مقام الجواب عن هذا الاستدلال ذكر أن الدليل غير منحصر في هذه الرواية بل العمدة في رواية ابن بكير التي لم يأتِ فيها نهي عن الصلاة بل جاءت بلسان بيان المانع أو الشرط في الصلاة.

ثم أفاد (رض) أن هذه الرواية لا تدل على المانعية مشروطة بالوصول، بل هي منتزعة من أمر مقيد بوجود الشيء أو عدمه.

هذا ما أفاده السيد الأعظم (رض).

وفيه: أن ربط تأثير الحكم بفعليته، مبني على القول بمراتب الحكم، وقد ذكرنا مراراً أن القول بمراتب الحكم هو قول بأمر خيالي لا صحة له.

والصحيح أن الأحكام تابعة لموضوعاتها، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم بعد إنشائه من المولى سواء علم المكلف أم لا.

فالعلم لا دخل له في تحقق الحكم ولا الموضوع، وكل منهما خاضع لأسبابه وهو الإنشاء من المولى والتبليغ منه عز وجل عن طريق الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

فالذي ينبغي أن يقال إنّ الامتثال متوقف على إحراز المانعية أو الشرطية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo