< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

[دليل آخر على صحة الصلاة بمشكوك الحلية]

ذكر أعلامنا الأبرار (رض) دليلاً على صحة الصلاة بالمشكوك بكونه من مأكول اللحم سواء على القول بالمانعية أو الشرطية.

وقد جاء بيانه بما أشار إليه حكيم الفقهاء (رض) وسيدنا الأعظم:

وهو أن مقتضى القاعدة الأولية في كل مشكوك والمستفادة من قوله: كل شيء لك حلال هو الحلية.

وإذا حكم بالحلية حكم بصحة الصلاة ويحرز حينها انتفاء المانع أو تحصيل الشرط على اختلاف المبنيين.

[إشكال ودفعه]
وأشكل عليه بأن هذا المشكوك لربما أخذ من حيوان تالف معدوم، فلا يمكن إثبات الحلية فيه.

وحاول العلمان (رض) دفع هذا الإشكال بأن اشتراط تحقق الموضوع في مجرى الأصل وهو المشكوك الذي لبسه المصلي وليس الحيوان الذي أخذ منه.

والسيد الأعظم ضرب مثلاً لذلك بأنه إذا كان هناك شيء متنجس مبلل ولمسه ثوبي ثم شككت بعد اللمس بتنجس هذا الثوب فيحكم حينئذٍ باستصحاب النجاسة ولا يشترط حين إجراء الاستصحاب والحكم بالنجاسة بقاء عين الشيء المتنجس المبلل.

وكذلك في المقام، نحن نشك في الحيوان الذي أخذ منه الثوب المشكوك، أنه كان محلل الأكل، فها هنا لا يجري الأصل في ذاك الحيوان المعدوم، بل يكفي جريان الأصل في الثوب المشكوك لإثبات أصالة الحل فيه.

[الاعتراض على ما أفاده السيدان]
وفيما أفاداه نظر من جهة أنهما لم يحددا كون الشك في هذا الحيوان هل هو من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لأن الشك لو كان من جهة الشبهة الحكمية فالأصل في اللحوم الحرمة.

ثم إن الرواية التي استدل بها العلمان مع غض النظر عن سندها ناظرة إلى الشبهة الموضوعية فيما لو أخذ المشكوك من حيوان مذكى.

فجرها إلى الشبهة الحكمية من عجائب كلمات الأعلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo